الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[شرط لزوم البيع: ]
ولما أفاد أن شرط صحته التمييز قال: وشرط لزومه تكليف، نحوه لابن الحاجب: بيع المميز صحيح غير لازم.
وتعقب بأن التكليف باق وموجود في السفيه البالغ وغيره ممن حجر عليه، وبيعه غير لازم؛ لتوقفه على إجازة الولي.
وأجاب ابن رشد بأن المراد بالتكليف الرشد والطوع.
[بيع المكره: ]
ولما كان الإكراه الملجىء يمنع التكليف كما نص عليه الأصوليون (1)،
(1) قال الإسنوي في نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي (1/ 135 - 136): "قال: المسألة الثالثة: الإكراه الملجىء يمنع التكليف لزوال القدرة" أقول: الإكراه قد ينتهي إلى حد الإلجاء وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار كالإلقاء من شاهق، وقد لا ينتهي إليه كما لو قيل له: إن لم تقتل هذا وإلا قتلتك، وعلم أنه إن لم يفعل وإلا قتله:
فالأول يمنع التكليف أي: يفعل المكروه عليه، وبنقيضه قال في المحصول؛ لأن المكره عليه واجب الوقوع وضده ممتنع والتكليف بالواجب والممتنع محال، وهذا هو معنى قول المصنف: لزوال القدرة؛ لأن القادر على الشيء هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهذا القسم لا خلاف فيه كما قال ابن التلمساني.
وأما الثاني وهو غير الملجئ فمفهوم كلام المصنف أنه لا يمنع التكليف.
قال ابن التلمساني: وهو مذهب أصحابنا لأن الفعل ممكن والفاعل متمكن.
قال: وذهبت المعتزلة إلى أنه يمنع التكليف في عين المكروه عليه دون نقيضه، فإنهم يشترطون في المأمور به أن يكون بحال يثاب على فعله، وإذا أكره على عين المأمور به فالإتيان به لداعي الإكراه، لا لداعي الشرع فلا يثاب عليه فلا يصح التكليف به بخلاف ما إذا أتى بنقيض المكره عليه، فإنه أبلغ في إجابة داعي الشرع.
وقال الغزالي: الآتي بالفعل مع الإكراه كمن أكره على أداء الزكاة مثلًا، إن أتى به لداعي الشرع فهو صحيح أو لداعي الإكراه فلا.
ورد القاضي على المعتزلة بالإجماع على تحريم القتل عند الإكراه عليه.
قال إمام الحرمين: وهذه هفوة من القاضي لما تقدم.
وفيما قال نظر؛ لأن القاضي إنما أورده عليهم من جهة أخرى، وذلك أنهم منعوا أن المكره قادر على عين الفعل والمكره عليه، فبين القاضي أنه قادر؛ وذلك لأنهم كلفوه بالضد. =
قال: لا إن أجبر عليه، أي: على البيع جبرًا حرامًا، على المشهور.
سحنون: لو أجبر على بيعه بثمن، فباعه بأكثر، ولا قدرة له على عدم البيع فَمُكْرَهٌ.
وكذا من أكره على إعطاء مال، فبيعه لذلك فبيعه لذلك بيع مكره، وكذا المضغوط في الخراج (1).
= وعندهم أن اللَّه تعالى لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة له، والقدرة عندهم على الشيء له قدرة على ضده، فإن كان قادرًا على ترك القتل كان قادرًا على القتل هذا كله كلام ابن التلمساني.
وقد اختار الإمام الآمدي وأتباعهما التفصيل بين الملجىء وغيره، كما اختاره المصنف لكنهما لم يبينا محل الخلاف، وقد بينه ابن التلمساني كما تقدم".
(1)
قال في البيان والتحصيل (5/ 334 - 335): "وسبيل المضغوط من المسلمين على بيع متاعه في غير حذ سبيل الذمي في رد ما له عليه بغير ثمن، بل هو في المسلم أشد، لأن حرمته أعظم، قال ذلك ابن حبيب، وحكاه عن مالك من رواية ابن القاسم عنه، وعن مطرف، وابن عبد الحكم وأصبغ.
وسواء علم المشتري في ذلك أنه مضغوط أو لم يعلم، قال ذلك ابن القاسم عن مالك في المبسوطة.
وسواء وصل الثمن من المبتاع إلى المضغوط فدفعه المضغوط إلى الظالم، أو جهل هل دفعه إليه أو أدخله في منافعه.
أو كان الظالم هو الذي تولى قبضه من المبتاع، للمضغوط في ذلك كله أن يأخذ ماله من المشتري أو ممن اشتراه من المشتري بغير ثمن ويرجع المشتري من المشتري من المضغوط على الظالم الضاغط، إلا أن يعلم أن البائع أدخل الثمن في منافعه، ولم يدفعه إلى الظالم فلا يكون له إلى ذلك سبيل حتى يدفع الثمن إلى المشتري.
قال ذلك كله ابن حبيب في الواضحة، وحكاه عن مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ، وذهب سحنون إلى أنه إذا كان المضغوط هو البائع القابض للثمن فلا سبيل له إلى ما باع إلا بعد غرم الثمن، وحكاه عن مالك.
وقال ابن كنانة: بيعه لازم له، غير مفسوخ عنه، وهو أحرى لوجوبه عليه ولزومه إياه، لأن أنقذه مما كان فيه من العذاب والسجن.
والذي مضى عليه عم القضاة أنه من تصرف للسلطان في أخذ المال وإعطائه أنه إذا أضغط فيه فبيعه جائز، ولا رجوع له فيه، كان كان ممن لم يتصرف في أخذ المال =