الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشعر، وحال سبوطته أو جعودته، وسائر الصفات المذكورة في بابها.
تنبيه:
قال صاحب التكملة: لم يذكر المصنف البكارة والثيوبة إلا عن المازري، فإن كانا مختصين به (1) فكان ينبغي ذكرهما بعد.
قال: وفي الثوب يزيد على ما تقدم، والرقة والصفاقة وضديهما: الغلظ والخفة والطول والعرضى.
ظاهره: ولا يحتاج مع ذلك لذكر الوزن، ونحوه في المدونة.
ويزيد في الزيت الجنس المعتصر منه زيتونًا أو سمسمًا أو غيره، ويزيد كونه شاميًا أو مغربيًا أو نحوه، ويزيد بما يعصر به من معصرة، أو ماء؛ لاختلاف الثمن بذلك.
تنبيه:
إذا اجتمع زيت بلدان ببلد فليذكر ما يسلم فيه.
وحمل السلم في اشتراط الجيد والرديء على الغالب منه، إن وجد، وإلا يكون غالبًا فالوسط من الجيد أو الرديء، ولا يقضى بالوسط أولًا، وفي النكاح يقضى به أولًا، وقد يفرق بالمشاحة في البيع دون النكاح (2).
(1) في "م 1" و"ن 3": فلو كان مختصًا بهما.
(2)
قال في منح الجليل (5/ 370): "طفى: وتبعه س وج وأقراه، فظاهره أنه عند اشتراط الجيد في النكاح يقضي بوسطه ابتداء من غير نظر للأغلب، بخلاف السلم ولم أقف على هذا التفريق لغير هؤلاء، وما تقدم في النكاح من قوله ولها الوسط فهو عند الإطلاق، أما عند اشتراط الجيد أو الرديء فيعمل به كما تقدم في النكاح من سماع عيسى وغيره، وإذا عمل به فالظاهر من كلامهم النظر للأغلب كما في السلم.
وأما قول المتيطي لها الوسط من تلك الصفة المشترطة فهو قائل بهذا في السلم أيضًا، ويدل على كون النكاح كالسلم قوله في السماع المذكور إن كانت الخمسون صفة للرأس بمنزلة ما يوقت بصفة معلومة مما يتواصف الناس، بينهم إذا أسلفوا في الرقيق وابتاعوه كقوله هو لك صبيحًا تاجرًا فصيحًا فإني أرى هذه الصفة لازمة على الرقيق أو رخص. اهـ".