الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختلف إذا اشترط البائع ثياب مهنته: هل يوفى بشرط عدمها للمشتري، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم، وهو الأظهر عند ابن رشد؛ لقوله: هو القياس وبه مضت الفتوى، أو لا يوفى له بشرطه، بل يبطل الشرط، ويصح العقد عند مالك.
ابن مغيث: وبه مضت الفتوى عند الشيوخ.
ولما شارك قول مالك هذا في بطلان الشرط وصحة العقد ست مسائل شبهها مشيرًا لأحدها بقوله: كمشترط زكاة ما لم يطب، كزرع باعه أخضر مع أرضه على البائع.
ولثانيها: وأن لا عهدة على البائع فيما يباع بها.
ولثالثها بقوله: أو لا مواضعة على البائع للاستبراء.
ولرابعها بقوله: أو لا جائحة فيما هي فيه.
ولخامسها بقوله: وإن لم يأت المشتري بالثمن لكذا، كـ: شهر مثلًا، فلا بيع.
ولسادسها بقوله: أو ما لا غرض فيه ولا مالية، كـ: ـاشتراط كون العبد أميًا، فيوجد كاتبًا، وصحح القول الثاني، وهو قوله أولًا والنظائر كلها مشبهة به تردد للمتأخرين فيما هو المذهب من القولين.
تنبيه:
وعلى الشق الأول لا يلزم منه جواز بيعه عريانًا.
وصح بيع ثمر بالمثلثة كبلح ورمان وعنب ونحوه كزرع قمح وشعير وفول ونحوه ومقثأة وكبقل خس وهندباء وكراث بدا أي: ابتدأ أو ظهر صلاحه، ويأتي مفهومه، إن لم يستتر، فإن استتر بأكمامه كقلب لوز وجوز وفستق في قشره، وقمح في سنبلة، وبزر كتان في جوزه لم يجز بيعه جزافًا؛ لعدم رويته، وقبله أي: يصح بيعه قبل بدو صلاحه في ثلاثة مواضع:
أحدها: بيعه مع أصله، كبلح صغير مع نخلة؛ لأنه حينئذ تبع.
وأشار للثاني بقوله: أو ألحق به، أي: بأصله بأن اشترى الأصل مؤبرًا على أنه للبائع، ثم اشتراه مشتري الأصل.
البساطي: فإن باع المشتري الأصل لم يجز شراء الثمرة انتهى.
وأشار للثالث بقوله: أو بيع مفردًا على قطعه في الحال أو قريبًا منه، ولا يؤخره زمانًا يزيد فيه، ولصحة هذا الموضع ثلاثة شروط ذكرها المازري في السلم، أشار المصنف لأحدها بقوله: إن نفع، فإن لم ينتفع به لم يصح؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال (1).
ولثانيها بقوله: واضطر له، بأن دعت الحاجة إليه، وإلا كان من الفساد.
ولثالثها بقوله: ولم يتمالأ عليه، بأن يفعله أكثر أهل المحلة، لا بيعه منفردًا على التبقية، فلا يصح، المازري: إجماعًا. وهو مفهوم جوازه على القطع؛ لخبر الصحيح: "نهي عن بيع النخل حتى تزهى، وعن السنبل حتى يبيض، وتأمن العاهة، نهى البائع والمشتري"(2).
(1) أخرجه الطبراني (9/ 28، رقم 8307) من حديث عمر بن مالك الأنصاري، ولفظه:"آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث آمركم أن لا تشركوا باللَّه شيئًا وأن تعتصموا بالطاعة جميعًا حتى يأتيكم أمر من اللَّه وأنتم على ذلك وأن تناصحوا ولاة الأمر من الذين يأمرونكم بأمر اللَّه وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال". قال الهيثمي (5/ 217): فيه بكر بن سهل الدمياطي، قال الذهبي: مقارب الحال، وضعفه النسائي، وبقية رجاله حديثهم حسن. والحديث رواه أحمد (2/ 360، رقم 8703) من حديث أبي هريرة بلفظ: "إن اللَّه رضي لكم ثلاثًا وكره لكم ثلاثًا رضي لك أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا وأن تعتصموا بحبل اللَّه جميعًا ولا تفرقوا وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه اللَّه أمركم وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال". وأصله في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ: "إن اللَّه كره لكم ثلاثًا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال".
(2)
هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيح، بل هو عند البزار (2/ 243، رقم: 5817)، وسنده صحيح على شرط الشيخين.