الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآتية مضى المختلف فيه بين الناس بالثمن الصحيح؛ مراعاة للخلاف، وفي معناه ما ثبت بظاهر، وإلا يكن مختلف فيه، بل متفقًا على فساده، ومثله ما ثبت بنص جلي، لم يمض بالثمن؛ إذلو مضى به لكنا اعتد [د] نا (1) بالفاسد، وإذا لم يمض ضمن قيمته في المقوم حينئذ، يحتمل حين القبض الواقع في قوله:(إنما ينتقل ضمان الفاسد بقبضه)، كما هو عند ابن القاسم وعند أشهب، وبه بما تقدم، ويحتمل حين الفوات؛ لعود الضمير لأقرب مذكور، وهو قول ذكره اللخمي، والأول للشارح، والثاني للبساطي، قائلًا في الأول: قيل: هو المشهور، وكلام المؤلف لا يأباه انتهى.
وضمن مثل المثلي.
[أسباب الفوات: ]
وللفوات في البيع الفاسد سبعة أسباب، ذكرها ابن بشير وتبعه المؤلف.
وأشار لأحدها بقوله بتغير (2) سوق غير مثلى وغير عقار، كحيوان وعرض اتفاقًا، وأما المثلى من مكيل وموزون ومعدود.
والعقار -وهو معروف بالفتح- الأرض، والضياع، والنخل، فلا يفيت ذلك تغير الأسواق بارتفاعها أو انحطاطها؛ لأن المثلي لا يراد بعينه، فمثله كهو، والعقار إنما يراد للقنية غالبًا، فذلك لا يعتبر فيه تغير السوق: بزيادة ثمن ولا نقصه على المشهور؛ فتجب القيمة، ولا يجوز رده.
وأشار لثانيها بقوله وبطول زمان حيوان بيد المشتري، أي: مجرد الطول بغير ضميمة تغير في بدن أو سوق مفيت لرده؛ لأنه مظنة التغير، وإن لم يظهر، وهو مذهب المدونة، وإذا فات على المشهور مع المظنة فمع التحقق أولى.
(1) في "ك" و"ن 3": اعتدنا، وفي "م" و"م 1": أعتدينا.
(2)
في "ك": بتغيير.
وفيها: حد الطول شهر، وفيها أيضًا: شهران، الأول في العيوب:"مرور الشهر فوت"، والثاني في السلم، لكن نصها فيه:"الشهر والشهران ليسا بفوت"، واختار اللخمي أنه أي ما في الموضعين خلاف في المعنى حقيقي، وقال المازري: بل خلاف في شهادة بعادة؛ لأنه أشار في المدونة للمقدار الذي لا يمضي إلا وقد تغير الحيوان فيه، فتغيره في سوقه غير معتبر، وإنما الخلاف في مقدار الزمن، الذي يستدل به على التغير، أي: فللحيوان الصغير شهر، والكبير كالإبل والبقر شهران.
وعادة المصنف في مثل هذا يقول تأويلان، وعلم مما ذكرناه عن سلمها أن في قوله:(وشهران) تسامح.
ولثالثها بقوله: وبنقل عرض كثياب، ونقل مثلي كقمح مثلًا لبلد آخر بكلفة في نقله، فإنه يفيتها، وله قيمة العرض، ومثل القمح، ومفهومه (1): لو كان بغير كلفة كعبد وحيوان لم يفته نقله، إلا لخوف طريق أو مكس.
قال في الذخيرة: قال ابن القاسم: نقل الرقيق من إفريقية إلى القسطاط ليس بفوت، إلا أن يتغير بدنه أو سوقه.
وقال اللخمي: أرى أنه سوق؛ لاختلاف أسواق القطرين.
وأشار للرابع بقوله: وبالوطء في الأمة، وظاهره بكرًا كانت أو ثيبًا، فيفيت، وعلل باحتمال تعلق القلب بالواطئ فلا ينتفع بها غيره، وباستلزامه المواضعة المستلزمة لحلول الزمان، وتقدم أنه يفيت.
ولخامسها بقوله: وبتغير ذات غير مثلي، كعقار وعروض وحيوان، فيفوت العقار بذهاب عينه واندراسيه، والدار بهدمها وبنائها، والأرض بغرسها وقلع الغرس منها، وسيأتي، ويفوت العرض والحيوان بتغير ذاته بنقص وزيادة، وأما المثلي فلا يفيته ذلك؛ لقيام مثله مقامه.
(1) في "ك" و"م": ومفهوم.