الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو سمنها عند المشتري من المتوسط فيخير بين الرد ودفع أرش الحادث، أو التمسك وأخذ أرش القديم.
وعمى وشلل يطرأ عند المشتري من المتوسط على مذهب المدونة.
المازري: وهو المشهور.
وجعلهما ابن مسلمة من المفت، واستظهره، وهل هو خلاف لما فيها، أو وفاق؟ تأويلان.
وتزويج أمة يزوجها المشتري بعبده أو بِحُرٍّ، ثم يطلع على عيب قديم، فيخير كما سبق على المشهور، وليس للبائع فسخ النكاح، وجبر عيب التزويج بالولد الحادث عند المشتري.
وظاهره: وإن نقص عن قيمة العيب، وهو كذلك.
تنبيه:
فهم ابن المواز كلام ابن القاسم على ما قلنا، وفهمه الأكثر على خلافه، وأنه لا يجبر إلا إذا كانت قيمته تساوي قيمة العيب، وأما إن نقصت فلا بد أن يرد مع الولد ما بقي من ذلك.
قال في التوضيح: وهو الصحيح. ولم يعول عليه هنا.
ثم استثنى من تخيير المشتري، فقال: إلا أن يقبله أي: البائع المبيع بالحادث من غير أرش على المشتري، فالمشتري بالخيار حينئذ إما يتماسك، ولا شيء له في القديم، أو يرد ولا شيء عليه، وأفاد هذا الحكم في هذه وفي التي بعدها بقوله: فكالعدم.
تنكيت:
قول البساطي: (ليس للبائع حينئذ إلا رده، أو التماسك من غير شيء) سبق قلم، صوابه: للمشتري.
ولما ذكر حكم القسم الأول وأمثلته، ذكر الحكم الثاني وأمثلته بقوله: أو يقل العيب الحادث عند المشتري، بحيث لا يؤثر في نقص الثمن،
فكالعدم إن تمسك، فلا شيء له، ولا عليه إن رد، وحذفه من التي قبلها لدلالة هذا عليه.
ومثل بقوله: كوعك بسكون العين المهملة. البساطى: هو أمراض يعارض بعضها بعضا فيخف ألمها.
ورمد: وهو معروف.
وصداع: قال في القاموس: كضراب: وجع الرأس.
وذهاب ظفر: من عليّ أو وخش.
وأفهم: أن ذهاب الأنملة ليس من القليل، وهو كذلك.
وخفيف حمى: لا ما أضعفت ومنعت التصرف.
ووطء ثيب عند مالك وأصحابه، وروي ابن نافع وابن وهب (1) وأصبغ أنه مفيت، ويأتي وطء البكر.
وقطع مجرور منون معتاد: وصف لقطع، كتفصيل الشقة قميصًا، والجلد خفًا، ويأتي مفهوم (معتاد).
وأشعر اقتصاره بالتمثيل بالقطع بأنه لو لبسه لبسًا منقصًا، ثم اطلع على عيب قديم ورده به لرد معه قيمة لبسه، وهو كذلك.
ثم ذكر القسم الثالث، وهو المفيت، فقال: والحادث عند المشتري المخرج عن المقصود ومن المبيع مفيت لرده على البائع بالقديم، وحيث امتنع رده فالأرش؛ لأن البائع قد أخذ ثمنًا على الكمال.
ومثله بقوله: ككبر صغير عند المشتري، وهرم كبير على المشهور،
(1) هو: عبد اللَّه بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء، المصري، أبو محمد، (125 - 197 هـ = 743 - 813 م)، فقيه من الائمة. من أصحاب الإمام مالك. جمع بين الفقه والحديث والعبادة. له كتب، منها "الجامع - ط" في الحديث، مجلدان، و"الموطأ" في الحديث، كتابان كبير وصغير. وكان حافظًا ثقة مجتهدًا. عرض عليه القضاء فخبأ نفسه ولزم منزله. مولده ووفاته بمصر. ينظر: الأعلام (4/ 144).
وشهر ابن الحاجب تبعًا لابن شاس أن الهرم من المتوسط.
وافتضاض بكر، قاله ابن راشد في كتابة المذهب، حيث قال: المشهور أنه مفيت.
وتبعه المصنف، وتعقبه الشارح، وتبعه البساطي بأنه من المتوسط، ومثله لابن شاس.
وقال ابن عرفة: المنصوص أنه متوسط.
وظاهر كلام المنصف: أنه لا فرق بين عليّ ووخش، وعن مالك هو من المتوسط، وقيده الباجي بالعلي، وأما الوخش فلا ينقصها، بل يزيدها.
وقطع غير معتاد كجعل الشقة برانس أو قلاعًا للمراكب.
ثم أخرج مما يفيته الحادث عند المشتري، فقال: إلا أن يهلك المبيع المعيب بعد غيبة الحادث عند المشتري بعيب التدليس، كما لو دلس بحرابته، وحارب فقتل.
أو لم يهلك بعيب التدليس بل بسماوي زمنه، أي زمن عيب التدليس، كموته في إباقه الذي دلس به، فيرجع المشتري بجميع الثمن، لا بأرش القديم، ولا شيء للبائع فيما حدث عند المشتري، فإن باعه المشتري قبل اطلاعه على العيب، وهلك بعيبه أي: عيب التدليس عند المشتري الثاني، رجع المشتري الثاني على المدلس، إن لم يمكن رجوعه على بائعه؛ لعدمه أو غيبته بجميع الثمن المأخوذ من الثاني؛ لكشف العيب أنه لا يستحقه لتدليسه.
فإن كان الثمن مساويًا لما خرج من يده فلا إشكال، وإن زاد فللثاني ما زاد؛ لأنه وإن لم يدلس على المشتري فقد دلس على من اشترى منه؛ لأنه يقول: لو أعلمته لأعلمني فلم أشتر منه، أو كان مدلسًا علي فأنت سبب إتلاف الثمن علي.
وإن نقص الثمن الثاني عن الأول فمن يكمله الثاني، لأنه الذي قبض منه الزائد أو لا، فهل يكمله؛ لأنه غير مدلس، قاله أبو محمد وابن يونس؛