الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أسلم لثلاثة عشر يومًا أو اثني عشر يومًا أو أحد عشر يومًا لكان خلاف الأولى (1) فقط.
تنكيت:
قوله زائد على نصف شهر متعقب من وجهين:
أحدهما: أنه ليس من يقول باشتراط الزيادة على نصف شهر.
ثانيهما: عدم فساده بالنقص السابق.
وقد يجاب عن الثاني بأن ما قارب الشيء له حكمه.
ولما كان التقييد بالأيام غير شرط، بل يقيد بها، وبفعل يعلم من غيرها، فالأول: كالنيروز، وهو أول يوم في السنة القبطية.
اللخمي: إذا كانا عالمين بحساب العجم، وإلا فلا.
ومثل للثاني بقوله: والحصاد والدراس، بفتح أولهما وكسره، وقدوم الحاج، وزمان خروج العطاء؛ لأنه وقت معروف عادة، وسواء حصل الفعل في ذلك الوقت أم لا.
ولما كان زمن هذه الأفعال يتفاوت قال: واعتبر ميقات معظمه، ثم استثنى من التأجيل المذكور، فقال: إلا أن يشترط أن يقبض السلم فيه ببلد غير بلد العقد، فلا يشترط نصف الشهر فأكثر، وإنما يشترط كون مسافة
(1) قال في منح الجليل (5/ 357): "تت ما نصه: ظاهره أن نصف الشهر غير كاف مع أنه كاف، بل وقوع السلم لثلاثة عشر يومًا أو اثني عشر يومًا أو أحد عشر خلاف الأولى فقط.
عج: وفيه نظر إذ ليس في قول من الأقوال التي نقلها عن ابن عرفة والشارح ما يوافق قوله خلاف الأولى.
طفى: وهو ظاهر فإني لم أر من صرح بما ذكره لا في التوضيح ولا ابن عبد السلام، ولا في المدونة ولا غير ذلك، وقد استوفى ابن عرفة أقوالها ولم يذكره ولم يذكره الفاكهاني ولا صاحب الجواهر إلا أنه قال خمسة عشر يومًا ونحوها ولا صاحب الشامل".