الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لغير المدلس، كذا في التوضيح، وتبعه الشارح، ومثله في الذخيرة وابن عرفة وغيرهم.
وقول البساطي: (يرد السمسار الجعل إن كان مدلسًا، وإن كان غير مدلس لم يرد شيئًا) عكس ما قالوه.
وظاهر كلام المصنف: ولو علم السمسار بتدليسه، وهو كذلك عند ابن يونس.
وقال القابسي: إن علم فله أجر مثله.
وظاهره أيضًا: كان الرد بقضاء أو لا، وهو كذلك، وقيد ابن يونس (1) المدونة بما إذا كان بقضاء لا تبرعًا، ولم ينبه عليه هنا.
وللسادسة بقوله: ولزم المدلس أخذ مبيع لمحله، الذي نقله المشتري إليه من موضع قبضه بكلفة ومؤنة، إن رد بعيب دلس به البائع، إذا ثبت تدليسه، أو ادعاه المشتري، ونكل البائع عن اليمين، ثم اطلع عليه المشتري بعد نقله.
وإلا يكن البائع مدلسًا رد المشتري المبيع لمحله، الذي قبضه فيه، إن قرب من المكان المحمول إليه، وإلا بأن كان بعيدا فات ووجب للمشتري الرجوع بقيمة العيب، وفي فهم هذه السادسة من كلامه عسر.
ثم ذكر أمثلة المتوسط الحادث عند المشتري المخير فيه بين التماسك وأخذ أرش القديم أو الرد ودفع الحادث، فقال: كعجف دابة أي: هزالها على المشهور، ومثله في الجواهر.
تنبيه:
ما حكاه الشارح في الكبير والأوسط عن الجواهر من تشهير أنه مفيت سهو سرى له من كونه جعله فيها من القسم الثالث، وهو فيها من المتوسط هنا.
(1) في "ك": ابن سحنون.