الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه:
ما تقدم إذا فات المبيع كله، فإن فات بعضه ففي الشامل تبعًا لما في التوضيح: صدق فيما فات، وحلفا فيما بقي، وللفوات بما تقدم نظائر في الذخيرة عن مسائل العبدي أربع لا يفيتها حوالة الأسواق:
[1]
هبة الثواب.
[2]
واختلاف المتبايعين.
[3]
والسلعة التي هي ثمن المعيب.
[4]
والكذب في المرابحة والبيع الفاسد في الأصول والمكيل والموزون انتهى.
وهي في العدد أكثر مما قال، وينبغي أن يزاد المعدود، وما ذكره من اختلاف المتبايعين هو قول أشهب وعبد الملك، لا على مذهب المدونة الذي مشى عليه المصنف، ونظمتها في الكبير.
ومفهوم مشتر مفهوم موافقة؛ لأن البائع كذلك، ولا حاجة لدعوى التصحيف، وأن الأصل من ادعى، كما قال الشارح، ولا للاعتذار، لأن (1) كلا من المتعاوضين مشتر.
ومنه أي: من الفوات تجاهل الثمن، بأن يقول كل من البائع والمشتري: لا أعلم ما وقع به البيع، وإن كان التجاهل من وارث لبائع أو مشتر بأن يقول وارث كل لا أدري ما وقع به الشائع، فيحلف كل، ويرد المبيع.
قال ابن يونس: حمل الثمن منهما كالفوات، وكذا جهل المتبايعين الثمن.
(1) في "م 1": بأن.