الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعلق بالذمة، أو به أي كان رأس السلم؛ لأنه لما أرخص فيه طلب التخفيف فيما يدفع فيه أو يؤخذ عنه.
أو قرض؛ لأنه معروف، أو غائب بيع على صفة، لعدم المشاحة فيه، بخلاف البيع على الرؤية.
أو مقاطع به مكاتب، بأن دفعه عما لزمه في نجومها؛ لتشوف (1) الشارع للحرية؛ لأن العهدة ربما أدت لعجزه فيرق.
أو مبيع على كمفلس، دخل بالكاف المبيع على السفيه؛ لأن بيع الحاكم بيع براءة، فهما اثنتان، وإن زدت المقال فيه فيما يأتي فهما اثنتان وعشرون.
أو مشتر للعتق بشرط تشوف الشارع للحرية.
تنكيت:
قول البساطي: (لأن يعتق بوصية) سبق قلم؛ لتكرره حينئذ مع قوله فيما يأتي: (أو بشرائه للعتق).
أو مأخوذ من دين؛ لأنه يغتفر في خلاص الحق ما لا يغتفر في غيره.
[أو رد بعيب؛ لأنه حل بيع لا بيع ثان، ومثله المقال منه، قاله الغرناطي](2).
أو ورث، أي: بيع في الميراث، قاله الغرناطي، ويحتمل إذا أخذه بعض الورثة من نصيبه، أو وهب لثواب، قاله الغرناطي؛ لاحتمال المعاوضة، وفيه عدم المشاحة.
أو اشتراها زوجها لما بينهما من المودة، أو موصى ببيعه من زيد، أو ممن أحب الرقيق أو موصى بشرائه للعتق، وتقدم التنبيه عليها.
(1) في "ك": لتشوق.
(2)
ما بين معكوفين ساقط من "ك".