الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
به، ونحو هذا التقسيم قول المصنف: وعيب قل بدار كشرافة، فلا رد به ولا أرش فيه، وفي رجوع قدره للعادة، كما قال بعضهم، فما قضى العرف بقلته فقليل، وبكثرته فكثير، وهو الأصل، أو ما نقص معظم الثمن فكثير، وما دونه فيسير، قاله أبو محمد، أو ما نقص عن الثلث، قاله أبو بكر بن عبد الرحمن، أو ما نقص عن الربع تردد.
وأشار للقسم الثاني بقوله: ورجع بقيمته، أي: العيب إن لم يكن يسيرًا جدًا، بل متوسطًا، كصدع جدار لم يخف عليها منه السقوط، سواء خيف على الجدار الهدم أو لا.
عياض: وهو ظاهر الكتاب، وتعقب اختصار أبي سعيد يخاف منه سقوط الجدار، والذي فيها في هذا القسم سقوط الرد، زاد محمد في الموازية: ويرجع بقيمته كما هنا.
ومفهومه: لو خيف هدمها منه لم يرجع بقيمته.
ثم استثني فقال: إلا أن يكون الجدار الذي لا يخاف عليها منه الهدم واجهتها، فله الرد به، ولا قيمة، وهذا هو القسم الثالث.
أو بقطع منفعة من منافعها، كـ: تهوير بئرها، وغور مائها، وفساد مطمر مرحاضها، أو تعفن قواعد بئرها، وخلل أساس حيطانها، أو ملح بئرها بمحل الحلاوة، أي: البلاد التي ماء آبارها حلو، قاله عياض.
ومن عيوبها: قرب بئر مرحاضها من حائطها، أو من بيوتها، وجريان ماء غيرها، واستنقاع مائها فيها بغير مصرف، وكون مرحاضها بدهليزها، أو على بابها، أو كونها لا مرحاض لها.
تنبيه:
ما ذكر من أن الدار لا ترد بالعيب اليسير دون غيرها هو المشهور المعمول به، وفرق بينهما بفروق، منها: أنها تراد للقنية غالبًا، والسلع للتجارة، انظر بقيتها في الكبير.
وإن قالت أمة لمشتريها وهي في عهدة الثلاث أو استبراء مواضعة: