الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و (البعض): صادق بالقليل والكثير؛ بدليل قوله: لا الجميع، والذي في توضيحه:[و](1) إن سأل أهل السوق أو أكثرهم لم يجز، وإن سأل الواحد ففي الموازية عن مالك: لا بأس أن يقول لرجل حاضر: كف عني، ولا تزد عليّ، فأما الأمر العام فلا.
[بيع حاضر لبدوي: ]
وكبيع حاضر لعمودي؛ لخبر: "لا يبع حاضر لباد"(2).
ابن عباس: أي لا يكون سمسارًا له؛ لأن السلعة قد لا يكون لها بال عندهم، كاللبن ونحوه، وكثير من نبات الأرض، وليصيب أهل الحضر منهم، والمنع ثابت ولو بإرساله، أي: العمودي له أي: للحاضر ليبيع له، وهو المعروف من المذهب.
وأشار بـ (لو) لخلاف قول مالك: يجوز بيعه له.
[بيع حاضر لقروي: ]
وهل يمنع بيع حاضر لقروي، أي: ساكن القرية، كما يمنع للبدوي، وهو لمالك، أو لا يمنع، وهو له أيضًا؛ لأنهم ليسوا أهل بادية؟ قولان.
وخرج بالقروي المدني، فيجوز بيعه له، وهو كذلك على أحد القولين، والآخر كالقروي.
مالك: ولا يشير على البدوي. وسمع ابن القاسم: يكره أن يخبره بالأسعار.
(1) ما بين معكوفين غير موجود في "ك".
(2)
تمام الحديث: "لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر"، رواه من حديث أبي هريرة: مالك (2/ 683، رقم 1366)، والبخاري (2/ 755، رقم 2043)، مسلم (3/ 1155، رقم 1515)، وأبو داود (3/ 270، رقم 3443)، والنسائي في الكبرى (4/ 11، رقم 6079)، وأبو عوانة (3/ 262، رقم 4899).