الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاز بيع حنطة في تبن بعد درسها، إن بيعت بكيل، كل إردب بكذا، ونحوه في المدونة (1)، كابن الحاجب لمعرفة جودة الحب ورداءته بتذرية بعض التبن.
[بيع القت: ]
وجاز بيع قت، وهو: الحزم جزافًا أي: على وجه الجزاف على المشهور، لا مكان حرزه، لا منقوشًا أي: مختلطًا بعضه ببعض في الأندر؛ لعدم إمكان حرزه.
[بيع الزيت: ]
وجاز بيع زيت زيتون بوزن، كـ:(اعصر زيتونك هذا وقد أخذت منك زيته كل رطل بكذا)، ونحوه لابن الحاجب، وزاد المؤلف أن محل الجواز إن لم يختلف خروجه عند الناس، إذا عصر، فأما إن اختلف لم يجز، إلا أن يخير المشتري.
وصرح بمفهوم الشرط لزيادة التخيير فيه، وهو مذكور كذلك في المدونة، وفيها زيادة على المنطوق والمفهوم، لم يذكرها مع ذكره لما فيها في توضيحه، ونص بيوعها الفاسدة:"إن كان خروجه بعد عصره معروفًا جاز كالزرع، وإلا لم يجز، إلا أن يكون مخيرًا فيه، ولا ينقده، ويكون عصره كعشرة أيام ونحوها" انتهى.
فأسقط هنا في المنطوق (كالزرع)، وفي المفهوم (ولا ينقده. . إلى آخره)، ولم يَتَعَقَّبْ بما فيها كلام ابن الحاجب، بل أقر كلًا منهما، وساقه الشارح في الكبير، قائلًا: لا بد منه.
تنبيه:
ربما أشعر قوله: (زيت زيتون) بأنه لو اشترى الزيتون على أن على ربه عصره لم يجز، وهو كذلك.
(1) نص ما في المدونة (3/ 418): "قال: وقال مالك لي: لو أن رجلًا باع حنطة في سنجله على أن يدرسها ويذريها كل قفيز بدرهم؟ قال: ذلك جائز".