الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبيعات، فقال: وحرم في نقد ذهب أو فضة وفي طعام ربوي ربا فضل، وهو: الزيادة، فلا يباع نوع من النقود والطعام الربوي بأزيد من نوعه، ويباع بأزيد منه من غيره.
وحرم في نقد وطعام ربا نساءة ممدود مهموز: التأخير: سواء اتفق ضرب نوعه من النقد أو الطعام أو اختلف.
القرافي: "دخل بالنساء في النقدين المتماثلين؛ لأن للأجل حصة من التعجيل، فيصير بعض المعجل قبالة كل المؤجل" انتهى.
تنبيه:
لا يختص ربا النساء بالربوي من الطعام، بل يحرم في الطعامين ربويين كانا أو لا، وإنما ترك ذلك اتكالًا على ما سيأتي.
وأجاب البساطي عما أورده الشارح من أن ظاهر كلام المؤلف من أن ربا الفضل يدخل النقد مطلقًا والطعام مطلقًا، وليس كذلك، وإنما يدخل فيما يتخذ جنسه منهما، نعم، ربا الفضل لا يختص بالنقدين، بأن هذا كالترجمة لما بعده.
تذييل:
اختلف في علة الربا في النقود: فقيل: مطلق الثمنية من غير قيد بالغلة، وعليه فيدخل الربا في الفلوس.
وقيل: الغلبة في الثمنية، أي: كون أصل الأثمان غالبًا، فتخرج الفلوس.
وقيل: الربا في النقد غير معلل، بل تعبد. وأنكره المازري.
[الصرف: ]
وبدأ بالكلام على الصرف، وهو كما قال ابن عرفة: بيع الذهب بالفضة، أو أحدهما بفلوس.
ولما كان لا بد فيه من قبل المماثلة بين الشيئين، فقال: لا دينار