الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النساء، ويباع بطعام لأجل، خلافًا لابن نافع في منع النساء؛ لقوله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} .
والطحن لقمح مثلًا لا ينقله عن الحنطة، بحيث يصير جنسًا غيرها، خلافًا للمغيرة، والعجن لا ينقل عن الدقيق، والصلق لا ينقل عن الأصل.
[ما ينقل الطعام وما لا ينقله من كونه غير ربوي إلى كونه ربويًا: ]
إلا الترمس فينقله لطول أمده، وتكلف مؤنته.
والتنبيذ لتمر أو زبيب فإنه لا ينقل، وكل مع أصله جنس لا يباع متفاضلًا، بخلاف خله أي: خل ما ينبذ، فإنه ينقل على المشهور، فيجوز بيع خل تمر مثلها بتمر متفاضلًا، لاختلاف الجنسية لطول الزمان.
وطبخ لحم بإبزار، فإنه ينقل عن نيئه، فيجوز التفاضل بينهما.
وفهم منه: أن صلقه بالماء فقط أو به وبالملح غير ناقل، ونحوه للخمي والمازري.
وطبخ وما بعده بالجر: عطف على الضمير المضاف إليه خل.
وشيه وتجفيفه بالنار أو الشمس بها أي: بالإبزار ناقل له، وبدونها غير ناقل.
والخبز بفتح الخاء المعجمة ناقل عن العجين.
[الجنس الواحد ينقل فيكون ربويًا: ]
ولما كان الجنس الواحد قد يعرض له ما ينقله، شرع في ذلك، فقال: وقلي قمح ناقل على المشهور، وإذا كان القلي بمجرده ناقلًا، فالسويق أولى؛ ولذا قال: وسويق وسمن أي: السمن ناقل عن اللبن، فيباع به متماثلًا ومتفاضلًا، كالخبز بالنشاء متفاضلًا.
وجاز تمر ولو قدم بتمر جديد؛ فالجديدان والقديمان لا إشكال في جوازهما.
وأشار بلو لمخالفة عبد الملك لمالك في ذلك.
وجاز لبن حليب من إبل أو بقر أو غنم، ورطب ومشوي وقديد وعفن وزبد وسمن وجبن بسكون الباء وهي الفصحي، وبضمها وبالنون مع تخفيفها وشدها، وأقط بفتح الهمزة وكسر القاف، وربما تسكن في الشعر، وتنقل حركة القاف لما قبلها بمثلها أي: كل واحد منها بمثله، وقد يقال: المثلية متعذرة؛ فإن الحليب بمثله قد يطلب منهما، فتظهر المزابنة، فيمنع كما قاله أبو الفرج.
ثم شبه لإفادة الحكم، فقال: كزيتون ولحم، أي: يجوز كل منهما بمثله، وهو كذلك باتفاق، حكاه ابن شاس في الأول، وابن بشير في الثاني، وقيد اللخمي اللحمين بكونهما مذبوحين، أو بوقت، أو متقارب، ولم يذكره المصنف.
لا يبع رطبهما بيابسهما، فلا يجوز على المشهور، ولو تحرى النقص؛ لما فيه من المزابنة.
ووهّم بعضهم المصنف ومن تبعه في عزو القولين للمدونة في توضيحه.
ولا يجوز مبلول بمثله قدرًا وصنفًا عند ابن القاسم، وهو المشهور؛ لعدم تحقيق المماثلة في المبلول ومن الحب ما يقبل من الماء ما لا يقبله غيره، ومقابل المشهور في الجلاب: الجواز؛ لتساوي البلل.
ولا يجوز بيع لبن فيه زبد بزبد، ظاهره: سواء أريد أحد اللبنين لإخراج زبده أو لأكله، وهو كذلك، وقيد بعضهم المنع ما إذا أريد إخراج زبده، وأما للأكل فلا، ولم يعتبر المصنف هذا التقييد، إلا أن يخرج زبده، فيجوز بيعه بالزبد، قاله في المدونة.
واعتبر الدقيق أي: قدره تحريًا في بيع خبزه بمثله للناقل، وهو قول مالك في الموطأ، والسلم الأول من المدونة، وإذا جاز التحري فقال ابن القاسم يتحرى ما فيها من الدقيق لا نفس الخبز.
وظاهره: كان الخبزان من صنف واحد أو لا، ومثله لابن الحاجب،