الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن (1) كان السلف منه، وهو مذهب المدونة، فلو باعها بعشرين والقيمة ثلاثون، أو بالعكس، للزم الثلاثون (2)؛ لأنه لما أسلف ليأخذ بأنقص من الثمن عومل بنقيض قصده، وإلا بأن كان السلف من البائع فالعكس، أي: له الأقل منهما يوم القبض، ويرد السلف؛ لأنه سلف ليزداد.
[بيع النجش: ]
وكالنجش؛ لما صح في مسلم من حديث المصراة (3)، ولا تناجشوا (4).
(1) في "ك": أي.
(2)
في "ك": ثلاثون.
(3)
أخرجه: همام بن منبه في صحيفته (98)، والطيالسي (2492)، وعبد الرزاق (14859) و (14862)، والحميدي (1028) و (1029)، وأحمد 2/ 242 و 248 و 259 و 273 و 317 و 386 و 406 و 417 و 435، والدارمي (2556)، والبخاري 3/ 92 (2148) و (2150) و 3/ 93 (2151)، ومسلم 5/ 6 (1524)(23) و (24) و (25) و (26) و (27) و 5/ 7 (1524)(28)، وأبو داود (3444) و (3445)، وابن ماجه (2239)، والترمذي (1251) و (1252)، والنسائي (7/ 253 و 254) وفي الكبرى، له (6080)، وأبو يعلى (6049) و (6267)، وأبو عوانة 4/ 276 و 277 و 278، والدارقطني 3/ 74 و 75 من حديث أبي هريرة قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإنْ رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر" واللفظ لمسلم".
(4)
رواه بلفظ: "لا تبايعوا بالحصى ولا تناجشوا ولا تبايعوا بالملامسة ومن اشترى محفلة كرهها فليردها وليرد معها صاعًا من طعام" عن أبي هريرة أحمد (2/ 460، رقم 9929)، والبغوي في الجعديات (1/ 261، رقم 1732)، وابن الجارود (ص 152، رقم 593).
وبلفظ: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد اللَّه إخوانًا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا وأشار إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" عن أبي هريرة أيضًا: أحمد (2/ 277، رقم 7713)، ومسلم (4/ 1986، رقم 2564)، والبيهقي (6/ 92، رقم 11276).
وبلفظ: "لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها =