الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالخمسة الأخرى، وأما كون المؤخر مسلفًا فاتفاق، وعلل بغير ذلك، فانظره في الكبير.
وهذه المسألة تلقب بمسألة البرذون وبمسألة الفرس لفرضها في الأم في الأول وفي التهذيب في الثاني.
وإن باع حمارًا بعشرة لأجل كعام أو شهر مثلًا، ثم استرده بأن أقاله مشتريه، وزاده دينارًا نقدًا منع؛ لما فيه من بيع وسلف؛ لأن المشتري ترتب في ذمته عشرة، دفع عنها معجلًا الحمار، الذي اشتراه مع دينار؛ ليأخذ من نفسه عند حلول الأجل عشرة: تسعة عوض الحمار، ودينارًا عن الدينار السابق.
ويدخل ضع وتعجل على أن الحمار يساوي ثمانية فأقل، وذهب وعرض بذهب مؤخر، ولا يدخل هنا حط الضمان وأزيدك؛ إذ لا ضمان في العين.
أو زاده دينارًا مؤجلًا منع مطلقًا، كان للأجل الأول أو دونه أو أبعد منه؛ لفسخ الدين في الدين، إلا أن يكون الدينار المزيد المؤجل في جنس الثمن، كان المصنف موافقًا أو مخالفًا؛ ولذا لم يقل من نوعه للأجل فجائز، كما لو باع الحمار بعشرة لعام أو لشهر ثم استرده ودينارًا يأخذه عند تمام العام أو الشهر؛ لأن أمر البائع آل إلى أنه اشترى الحمار بتسعة دنانير من العشرة ولا محذور فيه.
تنبيه:
قال في التوضيح: وعلى هذا فالصور ستة؛ لأن المزيد له صورتان: موافق أو مخالف، وكل منهما: إما لدون الأجل أو له أو أبعد منه، ولا يجوز منها إلا صورة واحدة، وهي التي استثناها بقوله: إلا في جنس الثمن للأجل.
وإن زيد مع الحمار في البيعة الثانية غير عين، أي: غير ذهب أو فضة بل عرض أو حيوان، وبيع الحمار على التعجيل بنقد ذهب أو فضة،
والحال أنه لم يقبض ذلك النقد، بل اتفق تأخيره جاز إن عجل العرض المزيد؛ لأنه باع عينًا في الذمة بعرض وحمار ولا مانع.
ومفهوم لم يقبض أنه لو قبض لجاز: عجل المزيد أو لا، وهو كذلك قاله ابن أبي زيد.
ومفهوم الشرط: إن لم يعجل العرض المزيد بل كان مؤخرًا منع، وهو كذلك؛ لأنه فسخ دين في دين، أي: لأنه انتقل من الدين الذي في ذمة المشتري لحمار معجل وعرض مؤجل، وتلقب هذه المسألة بمسألة حمار ربيعة؛ لذكرها في المدونة عنه، ورآها سحنون موافقة لأصول المذهب.
قال المصنف: وهي ومسألة الفرس ليستا من بيوع الأجل.
البساطي: يشبهانها؛ فألحقها أهل المذهب بها.
وصح أول من بيوع الآجال فقط على الأصح، ويفسخ الثاني منهما، كما لو باع ثوبًا بعشرة لشهر، ثم اشتراه بخمسة نقدًا، إذ لا مانع لصحة الأول، وإنما جاء الفساد من الثاني، وهذا مع قيام المبيع، وأما إن فات بيد المشتري الثاني فأشار له بقوله: إلا أن يفوت المبيع بعد البيع الثاني فيفسخان هنا؛ لأنه بفوات الثاني سرى الفساد للأول، وأطلق في الفوات لأنه يكون هنا بحوالة السوق وغيره، كما في البيوع الفاسدة.
وقيل: لا يفتيها حوالة السوق.
وهل الفسخ للبيعتين مطلقًا، كانت قيمة الفائت كالثمن الأول أو أقل أو أكثر، وهو قول ابن القاسم، وشهره ابن شاس؛ لأنه لما ارتبطت إحداهما بالأخرى صارا في معنى العقد الواحد، أو إنما يفسخان إن كانت القيمة في البيع الثاني أقل من الثمن الأول، كما لو كانت قيمتها خمسة، والثمن الأول عشرة، ويكون للبائع على المشتري الثمن الذي دفع إليه، وهو الأصح عند ابن الحاجب، وعبر عنه بعضهم بالمشهور؛ ولذا قال: خلاف.
قال: ولو فسخنا الثاني خاصة لزم دفع القيمة معجلًا، وهي أقل، ثم