الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تتميم:
قال ابن عرفة: هو عام فيهما وفي تراب حوانيتهم، كتراب حوانيت العطارين.
ورده مشتريه إن كان باقيًا، ويلزمه أخذه إن لم يخلصه مشتريه، وكذا لو خلصه رده، وله الأجر في تخليصه على المشهور.
وظاهره: ولو زاد على قيمة الخارج، وهو كذلك على أحد القولين.
ومفهوم (رده): لو فات بذهاب عينه لأرد لكان لربه قيمته على غرره، ولو جاز بيعه.
وأشار به ولخلاف من يقول يأخذه مع مجانًا.
وربما أشعر قوله (خلصه) بأنه لو لم لجد فيه شيئًا لم يكن له أجر، وهو كذلك على ما اختاره ابن يونس.
لا بيع تراب معدن ذهب أو فضة؛ فإنه جائز، نص عليه في المدونة (1)، وكذا يجوز بيع شاة مذبوحهّ قبل سلخها، قياسًا على الحي، الذي لا يراد إلا للذبح.
(1) جاء في المدونة (3/ 31): "قلت: أرأيت إن اشتريت سوار ذهب لا أعلم ما وزنه بفضة لا أعلم ما وزنها أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: نعم إذا كان شراؤه إياها بغير دراهم مضروبة.
قلت: أيصلح أن أبيع الذهب جزافًا بالفضة جزافًا؟
قال مالك: لا بأس بذلك ما لم تكن سكة مضروبة فإن كانت سكة مضروبة دراهم ودنانير فلا خير في ذلك لأن ذلك يصير مخاطرة وقمارًا إذًا كان ذلك سكة مضروبة دراهم أو دنانير".
وفيها (3/ 89): "قلت: فما فرق بين التبر والدراهم جزافًا؟
قال: لأن التبر بمنزلة السلعة والدراهم ليست بتلك المنزلة إنما الدراهم عين وثمن فلا يصلح أن تباع الدراهم جزافًا، وقد يباع التبر المكسور جزافًا من الذهب والفضة، والآتية من المذهب والفضة جزافًا، والحلي من الذهب والفضة جزافًا، فإذا كان ذهبًا =