الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن ناجي: وعلى الثاني يكفي شاهد واحد، إذا كان بيده اتفاقًا، وإذا كان بيد غيره كفى باختلاف.
وفيها: أي المدونة دليلهما، فدليل الأول: قول هبتها: إن قبض الهبة الموهوب بغير إذن الواهب جاز قبضه، إذ يقضي على الواهب بذلك إذا منعه.
ابن عرفة: ظاهر تعليله بالقضاء عليه بذلك يوجب كون الراهن كذلك.
ودليل الثاني: ما قال ابن عرفة: ظاهر عموم قول هبتها ولا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أن مجرد الإشهاد والإقرار بالحوز لغو، وكان يجري في المذاكرات أن التحويز في حوز الرهن شرط لا يكفي الحوز دونه، لبقاء ملك الراهن، بخلاف الهبة.
تتمة:
صفة القبض قال المازري: ينقل التصرف فيه عن راهنه لمرتهنه ما ينقل بنقله تحت يده، وما لا كالربع بصرف التصرف به عن راهنه لمرتهنه، ولو كان بيتًا بقربه متاع راهنه، فإن ولي التصرف فيه بطل الحوز، وإن خص به المرتهن، فقيل: حوز. وفيه نظر.
ومضى بيعه، أي: الرهن إذا باعه الراهن قبل قبضه، فيعد للمرتهن إن فرط مرتهنه في قبضه، وإلا بأن لم يفرط فيه، بل جد في طلبه فبادر الراهن وباعه، فتأويلان في مضي بيعه وعدم مضيه، في فهم قول المدونة: وإن بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونًا فباعه قبل قبضك إياه مضى البيع، وليس لك عليه رهن غيره، لأن تركك إياه حتى باعه كتسليمك لذلك، وبيعه غير منتقض.
ففهم ابن أبي زيد وابن القصار قولها: (أن تركك إياه. . إلى آخره) على أنه لو لم يفرط ولم يتراخ لم يمض البيع، ولا يبطل الرهن، وللمرتهن رد البيع إن أراد، فإن فات بيد مشتريه كان ثمنه رهنًا مكانه.