الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انفق عليه، إن كان مقومًا، أو بمثله إن كان مثليًا، إن علم في الحالين، ولو سرفا بالنسبة للبائع على الأرجح، الذي صوبه ابن يونس من القولين، ومقابله يرجع بالمعروف في مثله، واتفقا على أن المرأة إذا أنفقت على نفسها أو على ولدها لا ترجع بالسرف إلا بالتوسعة في زمنها والأعياد، فترجع به، ورد هذا البيع إذا اطلع عليه، إلا أن يفوت، فلا رد، وفيه حينئذ إجمال.
قال الشارح: بمضي بالقيمة ويقاصه بما انفق عليه انتهى.
وقال البساطي: ظاهره: إذا فات مضي، ولا قائل به، بل إذا فات رجع البائع بقيمة السلعة، ويرجع المشتري عليه بقيمة ما أنفق، ويتقاصان.
وفي كلام كل من الشارحين نظر، نبهنا عليه في الكبير.
وكعسيب الفحل، وهو ضرابه، أو ماؤه، كما في البخاري.
المازري: قال بعض أصحابنا: إنما نهى عن بيعه، والذي أجازه إجازته كإجازتنا إجارة الطير للرضاع.
ومنع بيع لبنها، وفسر المؤلف ذلك بقوله: يستأجر على عقوق الأنثى، والمعروف في اللغة إعقاق وفساد للجهل به؛ لاحتمال حملها في مرة، فيتعين صاحبها، أو في أكثر ولا تحمل، فيتعين الآخر، وفيه لغة عسب بإسقاط الياء، ولو ذكرها لكان أخصر، ولكنه تبع لفظ الصحيح.
تنكيت:
أعرب الشارح حمله يستأجر حالًا من عسيب، وفيه نظر؛ لخلوها عن رابط؛ إذ ضميرها للفحل، وليس صاحب الحال.
ولما كان الفساد يزول بزوال الحمل قال: وجاز زمان كيوم مثلًا، أو مرات كثلاثة أكوام، أي: مرات، وأتى بـ (أو) لأنه لو سماهما معًا لم يجز.
الشيخ عن الواضحة: إن سمى يومًا أو شهرًا لكم يجز أن يسمى نزوات، ابن عرفة: في هذا الأصل خلاف.