الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأشار بـ (لو) لخلاف أشهب.
وفهم من قوله: (يلزم) الجواز عنده، إذا اتفقا على ذلك، ونحوه للمصنف.
* * *
فصل
ذكر فيه القرض وما يتعلق به، وأتبعه للسلم لمشاركة بينهما في وجه ما، ولم يعرفه كابن الحاجب، وانظر تعريفه لابن عرفة في الكبير (1).
قال: وحكمه من حيث ذاته الندب وقد يعرض له ما يوجبه أو كراهته أو حرمته وإباحته لعسر وهو بفتح القاف وكسرها.
فائدة:
درهم القرض بثماني عشرة [حـ]ـسنة، وفي الصدقة بعشرة، كذا رآه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء مكتوبًا على باب الجنة، وسأل جبريل:"ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ " فقال: لأن السائل يسأل وعنده، والمقترض لا يقترض إلا من حاجة (2).
يجوز قرض مما أي كل شيء يسلم فيه فقط من عرض وحيوان ونحوهما، لا غيره، كـ: دار، وأرض، وبستان، وتراب صائغ، ومعدن،
(1) قال ابن عرفة في حدوده: "تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة".
(2)
أخرجه ابن ماجه (2/ 812، رقم 2431) قال البوصيري (3/ 70): هذا إسناد ضعيف، وأبو نعيم في الحلية (8/ 333)، والبيهقي في شعب الإيمان (3/ 285، رقم 3566)، والطبراني في الأوسط (7/ 16، رقم 6719).
قلت: وعلته خالد بن يزيد بن أبي مالك، وهاه ابن معين وغيره، ووثقه أحمد بن صالح وأبو زرعة الدمشقي، وقد أورد له الذهبي كعادته ما يمكن أن ينكر به عليه، وهما حديثان، وليس منهما هذا.