المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مخالف للعرض الذي عليه، وجازت ثلاث النقد فقط؛ لأن ربا - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٥

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌[ما ينعقد به البيع: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يحلف في البيع

- ‌تنبيهان:

- ‌[التسوق بالسلعة: ]

- ‌[شرط صحة البيع: ]

- ‌[حكم بيع السكران: ]

- ‌[شرط لزوم البيع: ]

- ‌[بيع المكره: ]

- ‌[ما يلزم من بيع المضغوط: ]

- ‌[صحة بيع المجبر جبرًا شرعيًا: ]

- ‌[شروط الجواز التي تتعلق بالبائع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتميم:

- ‌فائدة:

- ‌[ما يلزم من بيع ما مضى: ]

- ‌تذبيل:

- ‌تنبيه:

- ‌[وجوب الاحتراز في إخراج المسلم عن الكافر: ]

- ‌[متطلبات الرهن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يلزم من بيع الكافر العبد المسلم: ]

- ‌[خيار المسلم وخيار الكافر: ]

- ‌[لا يجوز دفع ضرر بضرر مثله: ]

- ‌[محل منع الصغير الكافر: ]

- ‌[شروط المشتري: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[بيع الكلاب: ]

- ‌[بيع الهر: ]

- ‌[بيع الأمة الحامل الموشكة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع المغصوب: ]

- ‌[ما يجوز رده بعد البيع: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع العمود عليه بناء: ]

- ‌[بيع الهواء: ]

- ‌تفريع:

- ‌[بيع موضع غرز جذع: ]

- ‌[شرط المثمون: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع تراب صائغ: ]

- ‌تتميم:

- ‌[أحوال بيع الحنطة وحكم كلٍّ: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع القت: ]

- ‌[بيع الزيت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع الدقيق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع الصبرة: ]

- ‌تذييل:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع الشاة باستثناء بعضها: ]

- ‌[استثناء الثلث في البيع: ]

- ‌[استثناء بيع الجلد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[استثناء بعض الشاة مطلقًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[فوات المستنثى: ]

- ‌[بيع الجزاف: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[ما لا يجوز فيه الجزاف: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع الجزاف مجموعًا: ]

- ‌[بيع الجزافين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[البيع على البرنامج: ]

- ‌[بيع الأعمى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[بيع غائب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع البيع وشروطه الخاصة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[الصرف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يمنع فيه من التصديق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الجمع بين البيع والصرف: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[رد الزيادة بعد الصرف: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط بيع المحلى: ]

- ‌[المحلى بأحد النقدين: ]

- ‌[بيع المسكوك: ]

- ‌[تغير التعامل بالعملة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عقوبة الغاش: ]

- ‌[وجوه الغش: ]

- ‌فصل

- ‌[علة ربا النساء: ]

- ‌[جواز التفاضل فيما اختلف جنسه: ]

- ‌[أصناف الزيوت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما ليس ربويًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما ينقل الطعام وما لا ينقله من كونه غير ربوي إلى كونه ربويًا: ]

- ‌[الجنس الواحد ينقل فيكون ربويًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتميم:

- ‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[الطعامين المختلفين بثمن واحد: ]

- ‌[علتا التفاضل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌[العفو عن يسير الغرر: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[المزابنة: ]

- ‌[بيع الدين بالدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حقيقة هذا البيع: ]

- ‌[التفريق بين الأم وولدها: ]

- ‌تذييل:

- ‌[الميراث بينهما: ]

- ‌[بيع بعض الأم وولدها: ]

- ‌[تفرقة المعاهد بينهما والاشتراء منه: ]

- ‌[البيع مع الشرط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[البيع على تنجيز العتق: ]

- ‌[بيع النجش: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[منع المشتري غيره من الزيادة: ]

- ‌[بيع حاضر لبدوي: ]

- ‌[بيع حاضر لقروي: ]

- ‌[حكم وقوع الممنوع هنا: ]

- ‌[شراء الحاضر للبدوي: ]

- ‌[تلقي السلع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يجوز تلقي السلعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فروع:

- ‌[أسباب الفوات: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌[العينة الجائزة: ]

- ‌[أقسام بيع أهل العينة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[العينة المكروهة: ]

- ‌[العينة الممنوعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌[مدة اختبار الدار: ]

- ‌[مدة اختبار الرقيق: ]

- ‌[مدة اختبار الدابة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[مدة اختبار الثوب: ]

- ‌[صحة الخيار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[فساد البيع بالخيار: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[فروع في الفساد بشرط النقد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يمنع النقد فيه بشرط: ]

- ‌[استبداد البائع والمشتري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع شرط الاختيار: ]

- ‌[جناية البائع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[جناية المشتري: ]

- ‌[خيار التروي: ]

- ‌[خيار العيب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يرد به]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيهات:

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌[أحكام التدليس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[التنازع أسباب رد المبيع: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما اختلف في عدم الرد به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تفسير العهدة: ]

- ‌تتميم:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ضمان الصحيح والفاسد من البيع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحترز في قيد البيع]

- ‌[بيع الإقالة: ]

- ‌[التولية: ]

- ‌[الشركة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط المرابحة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع العرية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل

- ‌[الاختلاف في جنس الثمن: ]

- ‌[الاختلاف في الأجل: ]

- ‌نكتة:

- ‌[ما يقع به الفسخ: ]

- ‌[شرطا تصديق المشتري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من يبدأ بالحلف: ]

- ‌[الاختلاف في انتهاء الأجل: ]

- ‌[الاختلاف في قبض الثمن أو تسليم السلعة: ]

- ‌[الاختلاف في البت والخيار: ]

- ‌[الاختلاف في قدر الثمن: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[الاختلاف في موضع القبض: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌[شروط السلم: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌[الصفات الواجب بيانها: ]

- ‌تتمة:

- ‌تتميم:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل

- ‌تنكيت:

- ‌خاتمة:

- ‌باب تكلم فيه على الرهن

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌حادثة:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتميم:

- ‌تحصيل:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

الفصل: مخالف للعرض الذي عليه، وجازت ثلاث النقد فقط؛ لأن ربا

مخالف للعرض الذي عليه، وجازت ثلاث النقد فقط؛ لأن ربا الفضل لا يدخل العروض، وهذه صفة الجدول:

. . . نقدا. . . للأجل. . . لنصفه. . . لأبعد

باع ثوبًا ببعير قيمته عشر لشهر ثم اشتراه بغرس قيمته عشرة. . . جائز. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع

باع ثوبًا ببعير قيمته عشرة لشهر ثم اشتراه بغرس قيمته ثمانية. . . جائز. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع

باع ثوبًا ببعير قيمته عشرة لشهر ثم اشتراه بغرس قيمته خمسة عشر. . . جائز. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع

‌تنبيه:

تعقب الشارح قوله: (جازت ثلاث النقد فقط) بأنه إذا فرض الثمن مخالفًا لم يأت في النقد ثلاث صور؛ إذ لا يتأتى ذلك إلا مع فرضه مخالفًا تارة ومساويًا أخرى، فالصور ثمانية، يجوز منها اثنتان، وقرره البساطي مما إذا باع بعرض ثم اشترى بعرض، والعرضان متخالفان، كثياب وحديد.

وأجاب عن تعقب الشارح بأنه يكفي في المخالفة أن يكون أحدهما نقدًا والآخر مؤجلًا انتهى.

وهو موافق لما قررناه، وفي ابن الحاجب تبعًا لابن شاس: جازت الصور كلها.

وظاهره اثنتا عشر.

ابن عرفة: وهو وهم.

وأجاب المصنف بأن مراده بالصور كلها صور النقد الثلاث.

ص: 141

وفهم من قوله: (مخالف) أن العرضين لو كانا نوعًا واحدًا لم يكن الحكم كذلك، وهو كما أفهم، انظر الكبير.

وثمنه في كلام المصنف يحتمل الدفع على أنه فاعل لمخالف، والنصب على أنه مفعول به، فاعله مستتر، وإن اشترى بعرض ما بيع أولًا بعرض، وأحد العرضين مخالف للآخر، وهذا جدول لبيان صوره الجائزة والممنوعة، وعلة المنع في الثلاث الممتنعة دفع قليل في كثير مؤجل، وعلى الثلاث المختلف فيها تهمة ضمان بجعل وعدمها، وباقيها جائز اتفاقًا، وصفة الجدول:

. . . نقدا. . . للأجل. . . لدونه. . . لأبعد

باع ثوبًا بثوب قطن قيمته عشرة لشهر ثم اشتراه بثوب قطن قيمته عشرة. . . جائز. . . جائز. . . جائز. . . جائز

باع كتابا بثوب قطن قيمته عشرة لشهر ثم اشتراه بثوب قطن قيمته خمسة. . . ممتنع. . . جائز. . . جائز. . . قولان

باع كتابا بثوب قطن قيمته عشرة لشهر ثم اشتراه بثوب قيمته خمسة عشر. . . قولان. . . جائز. . . قولان. . . ممتنع

ولما فرغ مما إذا كان الثمنان عينًا، ذكر ما إذا كان المبيع مثليًا، فقال: والمثلي مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا إذا بيع منه شيء لأجل، ثم اشترى من مشتريه مثله صفة وقدرًا فهو كمثله أي: كعينه، ولو قال: كهو لكان أحسن، ومن اشترى عين شيء، ففيه اثنتا عشر صورة، وهنا كذلك، فالبيعة الثانية: إما نقدًا وأما لأجل دون الأول، أو لأجله، أو أبعد، وعلى كل قيمتها: أما مساوية أو أقل أو أكثر، فهي اثنتا عشرة صورة، يمنع منها ثلاث، وهي: ما عجل فيه الأقل، وهذه صفة جدولها توضحها:

ص: 142

. نقدا. . . لدون الأجل. . . للأجل. . . لأبعد

باع إردب حنطة سمراء بعشرة لشهر ثم اشترى مثله بعشرة. . . جائز. . . جائز. . . جائز. . . جائز

باع إردب حنطة سمراء بعشرة لشهر اشترى مثله بخمسة. . . ممتنع. . . ممتنع. . . جائز. . . جائز

باع إردب حنطة سمراء بعشرة لشهر ثم اشترى مثله بخمسة عشر. . . جائز. . . جائز. . . جائز. . . ممتنع

وهذا إذا لم يغب مشتريه عليه، وأما إن غاب فتمنع زيادة على الثلاث المذكورة المردود فيها مثل شيئه اثنتان أيضًا، أشار لهما بقوله: فيمنع ما قل لأجله أو قل وأبعد من أجله، إن غاب مشتريه في الصورتين، فإذا باعه إردبًا من حنطة سمراء بعشرة دراهم لشهر، ثم اشترى منه إردبًا مثله سمراء بخمسة للشهر أو لأبعد منه منع؛ لأنهم عدوا الغيبة على المثلي سلفًا، فالممنوع حينئذ خمس صور، وعلة المنع في الصورتين السلف بزيادة، لأن الآمر آل إلى أن المشتري أسلفه إردبًا على أن يعطيه خمسة بعد شهر، وهو سلف جر منفعة، فإن لم يغب به المشتري فلا منع؛ إذ لا سلف.

قال الشارح: ولو قال: (ويمنع) بالواو عوضًا عن الفاء ليؤذن بالمنع في صور النقد المتقدمة لكان أحسن انتهى.

أي: لأن المنع ليس فرع المثلية، ولذا قال ابن الحاجب: ويمنع.

ورأيته في بعض النسخ بالواو، ولعله إصلاح، وجدوله كالذي قبله، ويزاد فيه ثم اشتراه بعد الغيبة عليه.

ومفهوم قوله: (قدرًا): أنهما لو اختلفا فيه لم يكن الحكم كذلك، وهو كما أفهم، وفيه تفصيل: تارة يكون الراجع أقل، وتارة يكون أكثر.

ومفهوم الصفة أنهما لو اختلفا في الجودة والرداءة لم يكن كذلك، وهو كما أفهم، وحكمه كالزيادة والنقص، وقد علم، ويأتي فيه اثنتا عشرة

ص: 143

صورة، وتمثيله واضح مما سبق، ولا نطيل به، وانظره في ابن الحاجب والتوضيح.

ومفهومه: إن اختلف الطعامان كقمح وفول لم يكن الحكم كذلك.

واختلف هل غير صنف طعامه أي: وهو موافق في جنسه، كقمح يبيعه لشخص لأجل، ثم يشتري منه من جنسه، كسلت وشعير مخالف بمنزلة ما لو باعه كتابًا لأجل، واشترى منه ثوبًا، فتجوز الصور كلها؛ إذ لا مانع يتخيل قصده، وحكاه عبد الحق (1) عن بعض شيوخه القرويين أو لا مخالفة؛ لأنهما جنس واحد، فهو كما لو اشترى منه القمح بعينه؛ لأنهما جنس واحد على المعروف من المذهب؟ تردد.

وعلى هذا، فيمنع ما عجل فيه الأقل؛ لأن البيعة الثانية: إما نقدًا أو للأجل أو دون أو أبعد منه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر، ورأى ابن يونس أن الأول جار على مذهب ابن القاسم، والمنع على مذهب سحنون ومحمد في العرض المردود مثله.

وفي بعض النسخ: وهل صنف طعامه إلى آخره، ومعناها كالتي قبلها؛ لأن المراد بصنفه كونه من جنسه.

(1) هو: الإمام، شيخ المالكية، أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي الصقلي (000 - 466 هـ = 000 - 1073 م)، تفقه على أبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي عمران الفاسي، والأجدابي (2)، وحج، فلقي عبد الوهاب (3)؛ صاحب (التلقين)، وأبا ذر الهروي، وله كتب منها:(النكت والفروق لمسائل المدونة)، وكتاب (تهذيب الطالب)، وألف عقيدة رويت عنه، وتخرج به أئمة، مات: بالإسكندرية سنة ست وستين وأربع مائة، وقد حج مرات، وناظر بمكة أبا المعالي إمام الحرمين، وباحثه، وهو موصوف بالذكاء وحسن التصنيف، وله استدراك على (مختصر البراذعي)(3) وخرج له عدة تلامذة، وكان قرشيًا من بني سهم.

ينظر: ترتيب المدارك (4/ 476 - 477)، وتذكرة الحفاظ (3/ 1160)، والديباج المذهب (2/ 56)، وكشف الظنون (1/ 515)، وشجرة النور ص 116.

ص: 144

ولما تكلم على ما إذا كان الثمنان مثليين شرع فيما إذا كانا مقومين، فقال: وإن باع مقوما كغرس أو ثوب لشهر فمثله فرس آخر أو ثوب يشتريه منه نقدًا أو مؤجلًا للأجل أو دونه أو أبعد منه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر كغيره من غير جنسه في أنه لا منع في حورة من الصور كلها، وهو الأصح ومذهب المدونة؛ لأن ذوات القيم لا يقوم المثلي فيها مقام مثله.

وقوله: كتغيرها، أي: العين المقومة، كالفرس أو نحوها، إذا باعها لأجل وتغيرت عند المشتري تغيرًا كثيرًا بعور أو عرج مثلًا أو قطع، مما يعلم أنهما لم يتعمدا معه الفسخ، ثم ابتاعها بائعها نقدًا أو للأجل الأول أو دونه أو أبعد منه بمثل الثمن الأول أو أقل وأكثر، فهي اثنتا عشرة صورة، وكلها جائزة.

ولما قدم ما إذا كان البيع والشراء في متحد وهو عين الأول أو مثله، ذكر ما إذا تعدد واشتري بعضه، فقال: وإن اشترى أحد ثوبيه اللذين باعهما بمائة لشهر لأبعد من الشهر امتنع مطلقًا، كان الثمن الأول مساويًا للثاني أو أقل منه أو أكثر؛ لما في بيعه بمثل الثمن من سلف جر نفعًا، وهو رجوع ثوبيه إليه، وخرج من يده ثوب على أن يسلفه المشتري مائة الآن، ويأخذ عنها بعد الشهر مائة، والثوب زائد، وفي الصورتين الباقيتين بيع وسلف، أو كان ثمن المبيع الثاني أقل من الثمن الأول نقدًا، يريد ولدون الأجل، امتنع كما لو باعها بمائة لشهر ثم اشترى أحدهما بخمسين نقدًا ولدون الأجل؛ لما فيه من البيع والسلف، فهذه خمس صور ممتنعة.

ومفهوم (أقل نقدًا) أنه لو كان أقل للأجل لجاز، وهو كذلك، لا إن اشترى أحدهما بمثله، أي: الثمن الأول نقدًا أو لدون الأجل أو للأجل أو أبعد أو أكثر من الثمن الأول نقدًا أو لدون الأجل أو للأجل أو أبعد منه، وهي ثمانية يخرج منهما صورتا الأبعد؛ لدخولهما في الإطلاق السابق، يبقى الستة الجائزة أيضًا يضاف إليها صور مفهوم (نقدًا)، الذي قدمناه، وتلك اثنتا عشرة صورة.

ص: 145

إذا تقرر ذلك علمت أن قول الشارح: " (لا بمثله أو أكثر) يريد إذا كان أكثر" سبق قلم، سواء أعدته للمسألتين، أو للثانية فقط، فتأمله، وهذا جدول يكشفها:

. . . نقدًا. . . للأجل. . . لدونه. . . لأبعد

باع ثوبين بمائة لشهر ثم اشترى أحدهما بمائة. . . جائز. . . جائز. . . جائز. . . ممتنع

باعهما بمائة لشهر ثم اشترى أحدهما بخمسين. . . ممتنع. . . جائز. . . ممتنع. . . ممتنع

باعهما بثلاثين كذلك لشهر ثم اشترى أحدهما بستين. . . جائز. . . جائز. . . جائز. . . ممتنع

وامتنع شراء أحد ثوبيه بغير صنف ثمنه الأول، كبيعها بذهب لأجل، ثم يشتري أحدهما بفضة أو عكسه، كان الثمن الثاني نقدًا أو للأجل الأول أو دونه وأبعد منه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر للزوم البيع والصرف في جميعها، وجدولها واضح، وهو هكذا:

جدول

. . . نقدًا. . . للأجل. . . لدونه. . . لأبعد

باع ثوبين بدينارين لشهر صرف كل دينار عشرون درهما ثم اشترى أحدهما بأربعين درهما. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع

ممتنع

باعهما بدينارين لشهر كذلك ثم اشترى أحدهما بعشرين درهما. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع

باعهما بدينارين كذلك لشهر ثم اشترى أحدهما بخمسين درهما. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع. . . ممتنع

واستثني المؤلف من ذلك صورة واحدة، وأشار لها بقوله: إلا أن يكثر المعجل، فيجوز إذا كان الثمن الثاني نقدًا، مثل أن يبيعها

ص: 146

بدينارين لشهر، وصرف كل دينار عشرون درهمًا، ثم يشتري أحدهما بخمسين درهمًا نقدًا لبعد التهمة في الصرف حينئذ لزيادته على جميع الثمن، كما استظهره ابن الحاجب على ما وقع في بعض نسخه، ويدخل في كلام المؤلف ما إذا اشتراه بالخمسين لأجل دون الأجل لصدق كثره المعجل عليه.

ولو باعه أي: الثوب مثلًا بعشرة لشهر مثلًا ثم اشتراه مع سلعة أخرى كثوب مثلًا أو شاة نقدًا أطلقه على الحال وعلى ما دون الأجل الأول منع مطلقًا، ويشمل ست صور، مثل الثمن أو أقل أو أكثر؛ لأنه بيع وسلف، أما بمثل الثمن فلرجوع أمره إلى أن ثوبه رجع إليه، وخرج منه الآن عشرة يأخذ منها بعد شهر عشرة، وازداد ثوبًا أو شاة أو لا، وإذا ظهر لك هذا في المثل فالشراء بأكثر واضح؛ وذلك لأن أمره آل إلى أن ثوبه رجع إليه، ودفع الآن اثني عشر في مقابلة سلعة، وعشرة بعد شهر، فالسلعة بمقابلها بيع، والعشرة بمقابلها سلف، فقد بأن لك مقابل البيع والسلف، وعلله المازري وابن عبد السلام بسلف جر نفعًا، وأما شراؤه بأقل فكما لو اشتراها بثمانية نقدًا، فثوبه رجع إليه، وآل أمره إلى أنه دفع ثمانية نقدًا، يأخذ عنها ثوبًا نقدًا وعشرة لأجل، وهذه ثلاث صور، ومثلها لدون الأجل.

أو كان شراؤه لثوبه مع السلعة لأبعد من الأجل الأول بأكثر من الثمن الأول، قال في التوضيح: امتنع كإشترائه في المثال المذكور باثني عشر لشهرين، لكن البائع كان في السابقة مسلفًا، وفي هذه المشتري هو المسلف لرجوع ثوبه إليه، وآل أمره إلى أن المشتري يدفع للبائع عند تمام شهر عشرة، وقد كان أعطاه مع الثوب الراجع ثوبا آخر يدفع له البائع عن ذلك كله اثنى عشر، فالمشتري مسلف وبائع انتهى.

ص: 147

وهذه صورة سابعة ممتنعة، وبقي من الصور الاثني عشر خمس جائزة، وهذه صفة جدولها:

. . . نقدا. . . لعام. . . لدونه. . . لأبعد

باع ثوبًا بعشرة لعام ثم اشتراه مع سلعة بعشرة. . . ممتنع. . . جائز. . . ممتنع. . . جائز

باع ثوبًا بعشرة لعام ثم اشتراه مع سلعة بخمسة. . . ممتنع. . . جائز. . . ممتنع. . . جائز

باع ثوبًا بعشرة لعام ثم اشتراه مع سلعة بخمسة عشر. . . ممتنع. . . جائز. . . ممتنع. . . ممتنع

أو كان الثوب المبيع بعشرة لشهر، واشتراه البائع بخمسة وسلعة كعبد مثلًا امتنع، هذه المسألة عكس التي قبلها؛ لأن زيادة السلعة في الأولى كانت من المشتري، وفي هذه من البائع الأول، وفيها اثنتا عشرة صورة؛ لأن البيعة الثانية: إما أن تكون أقل من الثمن الأول أو مثله أو أكثر نقدًا أو للأجل نفسه أو دونه أو أبعد.

قال المصنف: ولا يجوز منها إلا ما كان للأجل نفسه أو دونه أو أبعد، وعلل المنع بأن ثوبه قد رجع له، فصار لغوًا، ويدفع الآن خمسة وعبدًا نقدًا، يأخذ عن ذلك عشرة لشهر، وهو بيع وسلف، وكذلك إذا كان يدفع الخمسة لنصف الشهر، وكذا إذا كان يدفعها لشهرين، إلا أن المشتري هنا هو المسلف، وأما إن كانت الخمسة تحل بحلول الأجل فلا مانع من الجواز؛ لوجوب المقاصة انتهى.

وما قررنا به كلامه من أن مسألة خمسة وسلعة مسألة مستقلة فيها اثنتا عشرة صورة مثله في ابن الحاجب، وقرره في التوضيح بما ذكرناه، لكنه قال في كلام ابن الحاجب: ولو كان بعشرة، ثم اشتراه بخمسة وسلعة لم يجز حذف نقدًا من قوله:(أو اشتراه بخمسة) انتهى.

وفيه نظر؛ لأنه إن أراد البيعة الثانية نقدًا لم تكن الصور اثني عشر

ص: 148

صورة، نعم إن كانت الصور هي النقد فقط جازت الصور كلها، وكلام الشارح يوهم أنها تتمة للتي قبلها، وقررها البساطي على أنها تتمة لها، وحذف المصنف امتنع من الأولى والثانية لدلالة الثالثة.

لا بعشرة وسلعة قرره البساطي على أنه من باع ثوبًا بعشرة لشهر ثم اشتراه بعشرة وسلعة حالين أو لدون الأجل جاز عند ابن القاسم، لرجوع ثوبه له، ودفعه الآن عشرة وثوبًا يأخذ عنها عند الأجل عشرة، ونحوه للشارح، ولبعض مشايخي قال: وصور هذه المسألة ثمان؛ لأنه إذا اشترى بعشرة وسلعة سلعة بيعت بعشرة فيتصور فيه أربع صور: اثنتان المتقدمتان، ولمثل الأجل أو أبعد، ولو اشترى بنقد أكثر من الأول وسلعة لتصورت الأربعة أيضًا، فجاءت الثمان، وأما لو فرضنا أن من صورها الشراء بأقل من العقد الأول مع السلعة لتأتي تمام الاثني عشر لتداخل بعض صورها مع بعض صور التي قبلها، إلا أن يفرق بالاعتبار.

وقال بعض من تكلم على هذا المحل: هذا مقابل ما يليه قبله، ولكنه خاص بحالتي النقد، وأما لأبعد فممتنع؛ عملًا بقوله: أو لا يمنع منها ثلاث، وهي ما عجل، فله الأقل، وجدولها على ما قاله بعض مشايخي من أنها ثمان صور هكذا:

. . . نقدا. . . للأجل. . . لدونه. . . لأبعد

باع ثوبًا بعشرة لشهر ثم اشتراه بعشرة وشاة. . . جائز. . . جائز. . . جائز. . . ممتنع

باع ثوبًا بعشرة لشهر ثم اشتراه بخمسة عشر وشاة. . . جائز. . . جائز. . . جائز. . . ممتنع

وجاز بمثل أي بمثل الثمن لأبعد من الأجل، وجاز بثمن أقل لأبعد من الأجل، ونحوه لبعض مشايخي قائلًا: لخلوه عما يمنعه في المشهور.

ولو اشترى ثانيًا بأقل مما يباع أولًا، كأن يشتري سلعة باعها بمائة لشهر بثمانين لأجله نفسه، وهو المشهور، فإنه جائز، ثم رضي المشتري ثانيًا بالتعجيل للثمانين، فهل يستمر الجواز مع هذا التعجيل، ولا يراعى

ص: 149

الطارئ، أو ينقلب ممنوعًا لتعجيل ما أجل؛ لأن أمره رجع إلى أنه يدفع الآن ثمانين، يأخذ منها مائة، وهو سلف بزيادة، قولان للمتأخرين، كتمكين بائع بالتنوين متلف بكسر اللام صفة لبائع، وفي بعض النسخ بائع متلف، أي: بفتح اللام غير منون صفة للمبيع المتلف، أقل من الزيادة عند الأجل، أي: كمن باع سلعة بعشرة لشهر، ثم أتلفها تعديًا، وقيمتها وقت إتلافها ثمانية، فإن الثمانية تلزم الآن اتفاقًا.

واختلف هل يمكن عند الأجل آخر الشهر من أخذ العشرة، وهو لمالك في المجموعة؛ لبعد التهمة، أو لا يمكن إلا من قدر ما دفع، وهو الثمانية، ويسقط عن المشتري الزائد للاتهام على السلف بزيادة، وهو قول ابن القاسم في العتبية؟ قولان، فالتشبيه لإفادة الحكم في القولين بغير ترجيح، لكن بقطع النظر عن القائل.

وإن أسلم شخص فرسًا في عشرة أثواب لشهر ثم استرد فرسًا مثله مع خمسة، وأبرأه من الخمسة الباقية منع مطلقًا كانت الخمسة التي مع الفرس معجلة أو مؤجلة للشهر أو دونه أو أبعد منه لأن أمره آل إلى أنه اسلفه فرسا رد له مثله وهو عين السلف وأعطاه خمسة أثواب زيادة لأجل السلف.

ثم شبه في المنع قوله كما لو استرده، أي: الفرس بعينه مع خمسة أثواب معجلة، واستثنى من المنع في هذه الثانية قوله: إلا أن تبقى الخمسة الزائدة مؤجلة لأجلها، أي: لأجل العشرة، فالجواز لأن الفرس حينئذ في مقابلة خمسة من الأثواب المؤجلة، وأما السلف فالخمسة المدفوعة مع الفرس، وهي التي يقبضها عند حلول العشرة.

وأشار المصنف لبيان ذلك على المشهور بقوله: لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف، أما كون المعجل سلفًا فلأنه يقبضه من ذمته عند أجله؛ لأنه لما ترتب له في ذمته عشرة أثواب لشهر ثم أعطاه الآن خمسة وفرسًا فالخمسة سلف يقبضها من نفسه عند تمام الشهر، والفرس بيع

ص: 150