الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن حارث (1): اتفاقًا.
[بيع الدقيق: ]
وجاز بيع دقيق حنطة قبل طحنها على الأشهر، كـ:(أخذت منك من دقيق هذه الحنطة صاعًا بكذا)، ونحوه في المدونة، وهو في ضمان البائع حتى يوفيه.
تنبيه:
أطلق هنا ولم يراع اختلاف خروجه، [لتقاربه؛ ولذا لم يقيده](2)، ورأى في مقابل الأشهر أنه مما يختلف، وقيد الأشهر في الشامل بما إذا لم يختلف.
[بيع الصبرة: ]
وجاز بيع صاع فأكثر من صبره بكذا معلومة الصيعان أو مجهولتها اتفاقًا، أو كل صاع من صبرة أريد شراء جميعها بكذا، إن علمت صيعانها اتفاقًا، وإن جهلت على المذهب؛ إذ لا غرر ولا جهالة في ذلك كله، لا إن اشترى منها كل صاع بكذا، وأزيد البعض، فلا يجوز؛ لأن المبيع غير معلوم، ومال إليه المازري، وإن أريد بـ (من) بيان الجنس فالجواز، واللَّه أعلم.
(1) هو: ابن حارث محمد بن حارث بن أسد الخشني الحافظ، الإمام، أبو عبد اللَّه، القيرواني، صاحب التواليف، روى عن: أحمد بن نصر، وأحمد بن زياد، وقاسم بن أصبغ، وأحمد بن عبادة، واستوطن قرطبة، وتمكن من صاحبها المستنصر المرواني.
له كتاب (الاتفاق والاختلاف) في مذهب مالك، وكتاب (الفتيا)، و (تاريخ الأندلس)، و (تاريخ الإفريقيين)، وكتاب (النسب)، حتى قيل: إنه صنف للمستنصر مائة ديوان. وكان من أعيان الشعراء، وكان يتعاطى الكيمياء، واحتاج بعد موت مخدومه إلى القعود في حانوت يبيع الأدهان. روى عنه: أبو بكر بن حوبيل. توفي سنة إحدى وستين وثلاث مائة. وقيل: توفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مائة. ينظر: تاريخ علماء الأندلس: 2/ 112 - 113.
(2)
ما بين معكوفين من "م 1".