الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاله اللخمي وغيره، ولو كانت البقرة أنثى على المشهور.
وأشار بـ (لو) لرواية ابن حبيب: المعتبر في الأنثى إنما هو اللبن، والتاء في البقرة للواحدة؛ لوقوعها على الذكر والأنثى.
تنبيهان:
الأول: قال صاحب التكملة: إن (قوة) معطوف على التوهم (1)،
(1) العطف على التوهم نحو: (ليس زيدًا قائمًا ولا قاعدٍ) بالخفض على توهم دخول الباء في خبر ليس وليس المراد بالتوهم الغلط بل المراد العطف على المعنى أي جوز العربي في ذهنه ملاحظة ذلك المعنى في المعطوف عليه فعطف ملاحظًا له وهو مقصد صواب، وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك ولهذا حسن قول زهير:
بدا لي أني لست مدرك ما مضى
…
ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا
وقول الآخر:
ما الحازم الشهم مقداما ولا بطل
…
إن لم يكو للهوى بالحق غلابا
ولم يحسن قول الآخر:
وما كنت ذا نيرب فيهم
…
ولا منمش فيهم منمل
(النيرب: النميمة، ومنمشن ومنمل: أي نمام).
لقلة دخول الباء على خبر "كان" بخلاف خبري "ليس" و"ما". وكما وقع هذا العطف في المجرور، وقع في المجزوم، وقال به الخليل وسيبويه، في قوله تعالى:{وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ} وأكن الآية 10 من سورة المنافقون 63 قالا فإن معنى لولا أخرتني فأصدق وأكون على الأصل. وكذلك وقع في المرفوع، قال سيبويه واعلم أن ناسا من العرب يغلطون أي يتوهمون على ما مر فيقولون إنهم أجمعون ذاهبون وذلك على أن معناه معنى الابتداء، والتقدير هم أجمعون، وهذا الحمل على التوهم أو على المعنى شائع في كلام العرب معروف لديهم في باب العطف وغيره، ولكن ابن هشام وأبا حيان ينكران كون الحمل على التوهم في غير باب العطف، ولعل ما يعزز شيوع هذه المسألة في غير هذا الباب ما جاء في الخصائص والحمل على المعنى واسع في هذه اللغة جدا، ومنه قوله تعالى {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ} ، ثم قال:{أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ} ، قيل فيه إنّه محمول على المعنى حتّى كأنّه قال: أرأيت كالذي حاجّ إبراهيم في ربّه، أو كالذي مرّ على قرية"، ويقول ابن جنّي في موضع آخر: "وباب الحمل على المعنى بحرٌ لا ينكش، ولا يفثج، ولا يؤبى، ولا يغرَّض، ولا يغضغض. . . ".
وكأنه قال: إلا أن يختلف المنفعة بكفراهة الحمر، ولا يجوز عطفه على [ما] سبقه؛ لإيهامه الخلاف في قوة البقرة مطلقًا، وليس كذلك.
الثاني: تعقب قول الشارح: (وذهب ابن حبيب) بأنه يوهم أنه قوله، وإنما رواه، كما قدمناه.
ويعتبر الاختلاف بسبب كثرة لبن الشاة من المعز فتسلم غزيرة اللبن من المعز في اثنين فأكثر مما ليس كذلك.
المازري: اتفاقًا.
وربما أشعر كلامه بمنع شاة لبون بلبن؛ ففي الكافي (1): "لا يجوز أيهما عجله وأخر صاحبه، وهو الأشهر في المذهب، والقياس عندي جوازه" انتهى.
وظاهرها أي: المدونة عند ابن يونس عموم الضأن؛ لدخوله في الشاة، ففيها: لا يسلم ضأن الغنم في معزاها، ولا العكس، إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم، فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم.
(1) نص ما في الكافي (2/ 659): "ومن جعل الشاة اللبون باللبن من هذا الباب أجاز تعجيل اللبن في الشاة اللبون إلى أجل وقد روي عن مالك أيضًا وروي عنه أنه من باب المزابنة فعلى هذا لا تجوز الشاة اللبون باللبن أيهما عجل وآخر صاحبه وهو الأشهر في المذهب والقياس عندي جوازه، واللَّه أعلم".
قال في منح الجليل (5/ 347): "تت: وأشعر بمنع شاة لبون بلبن ففي الكافي لا يجوز أيهما عجل وأخر صاحبه وهو الأشهر في المذهب والقياس عندي جوازه ومفهوم الشاة عدم اختلاف المنفعة بكثرته في بقر أو جاموس أو إبل إلا لعرف وقد اقتصر بالتبصرة على الاختلاف بكثرة لبن البقر وعزاه لابن القاسم وعزاه لابن القاسم، فأفاد اعتماده، وظاهر ابن عرفة والتوضيح والشارح خلافه، وينبغي اعتماد ما للخمي في عرف مصر ونحوها مما يراد فيه البقر والجاموس لكثرة اللبن لا للحرث، ولذا قال القرافي وابن عبد السلام في قولها وإذا اختلفت المنافع في الحيوان جاز أن يسلم بعضه في بعض اتفق منه أو اختلف، هذا هو الفقه الجلي الذي يعتمد عليه المفتي والقاضي فينظر في كل بلد إلى عرف أهله ولا يحمل أهل بلد على ما سطر قديمًا بالنسبة إلى عرف ترك فيما يبنى على العرف". وأنت ترى أن الرجل هنا لم يعزه لابن القاسم.