الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه:
هذا التفصيل للخمي وابن بشير والمازري، ولم يفصل ابن الحاجب تبعًا لابن شاس، وأقره في الذخيرة، فقال البساطي:"المصنف في عهدة النقل في غير اللخمي والمازري" انتهى.
وقدمنا أن ابن بشير وافقهما، وناهيك بالثلاثة، ولهذه المسألة نظائر تفيتها حوالة الأسواق، انظرها في الكبير.
وأشار لسادسها بقوله: وخروج المبيع عن يد من اشتراه فاسدًا بعتق أو هبة أو صدقة؛ فإنه غير مفيت.
ولسابعها بقوله: وتعلق حق بالمبيع فاسدًا لغير المشتري، كرهنه وإجارته هاخدامه مدة معينة، حتى لا يكون كالإجارة (1).
تنبيه:
إسقاط حرف الجر من هذين الشيئين يوهم أنهما مع الخامس سبب واحد وقد عند صاحب الذخيرة كل واحد من الثلاثة سببًا مستقلًا.
ولما دخلت الأرض في يفوت بتغير ذاته كما قدمناه، تكلم على ما يفيت ذاتها، فقال: ويتغير ذات أرض المفيت لها في البيع الفاسد يحصل بئير تحفر فيها، وبإجراء عين إليها، وبإنشاء غرس بها، زاد في الجواهر وتبعه ابن الحاجب: أو قلعه، وأقره في الذخيرة، وبناء عليها، بشرط كون
(1) قال الخرشي (5/ 157): "أي لا عهدة على المشتري في رده المبيع فاسدًا لبائعه، وإنما نص على هذا لدفع توهم أن الرد في المبيع الفاسد بيع فيكون على المشتري العهدة ابن عرفة روى أشهب لا عهدة في الرد بالعيب لأنه فسخ بيع، وكذا البيع الفاسد يفسخ. اهـ.
ويفهم منه أن البيع الفاسد إذا لم يفسخ تكون العهدة فيه ثابتة للمشتري على البائع، وهذا ظاهر، وفائدة ثبوتها أنه يسقط عنه من عوضه أرش العيب، وفي تت أنه لا عهدة فيه إذا فات وأخذت قيمته، ويفهم منه أنه إذا فات بالثمن فإن فيه العهدة".
قال العدوي: " (قوله وفي تت إلخ) كلام عب يفيد اعتماده إلا أن بعض الأشياخ جعل هذا التفصيل غير ظاهر إذ يرد عليه العلة التي علل بها".