الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1]
الطعام قبل قبضه.
[2]
والشفعة كمن باع شقصًا له فيه شفيع، ثم أقاله منه، فالشفعة للشفيع، وتبطل الإقالة.
[3]
والمرابحة، كمن اشترى سلعة بعشرة، وباعها بخمسة عشر، ثم أقال منها، ولم يبعها مرابحة إلا على عشرة.
[التولية: ]
وجاز وجه الرخصة تولية.
ابن عرفة: وهي تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه، وهي في الطعام غير جزاف قبل كيله رخصه، وشرطها كون الثمن عينًا.
[الشركة: ]
وجازت شركة، وهي: هنا جعل مشتر قدر الغير بائعه باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من الثمن، وهي في الطعام المكيل والموزون قبل الكيل أو الوزن رخصة اتفاقًا.
ومحل جوازهما إن لم يكن على أن ينقد المولي أو المشترك بالفتح عنك حصتك من الثمن، فإن كان على ذلك لم يجز، لأنه بيع وسلف منه لك.
واستوى عقداهما، أي: المولي والمولى والمشرك والمشرك بالفتح والكسر فيهما، أي: التولية والشركة، والمراد استواؤهما في المقدار؛ إذ لا يمكن رد عين المال الذي دفعه المولي أو المشرك بالكسر، ويدخل في استواء العقدين الأجل، وهو كذلك، ويدخل فيه الرهن والكفيل، وهو كذلك.
وظاهره: كان بيعًا أو سلمًا وهو كذلك.
وإلا بأن لم يستو العقدان في جميع الشروط، فبيع كغيره من سائر البيوع، إن قبض المشتري ما اشتراه فصحيح، وإن لم يقبض ففاسد، ونبه
عليه لئلا يتوهم أنه إن انتفت الشركة والتولية المرخص فيهما بطل العقد، وليس كذلك، وإنما تبطل الرخصة، وكذا قرره الشارح.
وقال غيره: معنى (فبيع كغيره): أنه ينظر، فإن توفرت فيه شروط البيع وانتفت موانعه فبيع صحيح، وإن اختل شرط من شروطه وحصل فيه مانع من موانعه فباطل.
وضمن المشتري المبيع المعين إذا أشرك فيه قبل قبضه، وضمن المشتري طعامًا كِلْته بعد أن ابتعته، وصدقك على كيله، وإن أشركه، أي: أشرك المشتري شخصًا سأله في الشركة لما اشتراه، فقال: أشركتك، حمل على ما قيد به من نصف أو غيره، وإن أطلق ولم يقيد بنصف ولا غيره حمل على النصف؛ لأنه الجزء الذي لا ترجيح فيه لأحد الجانبين.
وللشراح هنا شيء انظره في الكبير.
وإن سأل ثالث شركتهما، أي: الشريكين اللذين صار لكل منهما النصف عند الإطلاق، وأشركاه معهما، فله الثلث؛ لأن الظاهر من الشركة التساوي، وللشراح هنا تقرير انظره في الكبير.
وإن وليت شخصًا ما اشتريت، ولم تذكره بما اشتريت، ولم تذكر الثمن، جاز لك إن لم تلزمه البيع، وله الخيار إذا رآه، وعلم ثمنه، وسواء كان الثمن عينًا أو عرضًا أو طعامًا أو حيوانًا، وعليه مثل صفة العرض بعينه أو الحيوان.
ومفهوم الشرط: إن دخل على الإلزام لم يجز، وهو كذلك؛ للمخاطرة، ونحوه في سلمها الثالث.
وإن رضي المولى بالفتح بأنه أي المبيع عبد، ولم يعلم ثمنه، ثم علم بالثمن فكره، فذلك له؛ لأنه من ناحية المعروف يلزم المولي بالكسر، ولا يلزم المولى بالفتح، إلا أن يرضى، وقرره الشارح بأن المولي بالكسر أخبر المولى بأن الثمن عبد فرضي، ثم علم أن الثمن غيره فكره فذلك له، والأول هو الذي في المدونة، وإلا ضيق في أبواب ما منع التأخير صرف،