الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة:
لو مات الدود فهو جائحة في الورق، كما اكتري حمامًا أو فندقًا فخلي البلد، ولم يجد من يسكنه، وألحق الصقلي بذلك من اشترى ثمرة فخلي البلد؛ لأنه ابتاعها ليبيعها علفًا لقافلة تأتيه، فعدلت عنه.
وكذا بوضع قليلها وكثيرها في مغيب الأصل، كالجزر بفتح الجيم، وهو الاسفنارية، وهي لغة فارسية، وكاللفت والبصل ونحوه، ولزم المشتري باقيها، أي: ما بقي بعد الجائحة، وإن قل اتفاقًا، بخلاف استحقاق الجل في البيع، فلا يلزم المشتري باقيه، بل يحرم التمسك به.
البساطي: وفرق بفروق منظور فيها، ويظهر أن العقد وقع في الاستحقاق على غير مملوك البائع بخلاف الجائحة.
وإن اشترى أجناسًا من حائط أو حوائط مما فيه الجائحة كالنخل والعنب ونحوها في صفقة فأجيح بعضها جنسًا أو بعضه من حائط فأكثر أو من كل بعضه وضعت، بشرطين:
أحدهما: إن بلغت قيمتها أي المصاب ثلث قيمة الجميع، أي: جميع الأجناس، كأن يكون قيمة الجميع تسعين، وقيمة ما أجيح ثلاثون فأكثر.
وأشار للثاني بقوله: وأجيح منه، أي: من ذلك الجنس ثلث مكيلته فأكثر، فإن فقد أحد الشرطين فلا جائحة، فالنظر الأول بين القيمتين، والثاني بين المكيلتين.
وظاهر قوله: (أجناسًا): أنه لا فرق بين كونها في حائط أو حوائط، وهو كذلك، وقاله ابن رشد.
وظاهره أيضًا: كان بعضه أفضل وأطيب أو لا، وهو كذلك، عند ابن القاسم.
وإن تناهت الثمرة طيبًا وصارت ثمرًا أو زبيبًا، ثم بيعت بعد إمكان جذها، فلا جائحة؛ لفوات محل الرخصة، كالقصب الحلو، لا جائحة فيه على المشهور؛ لأنه إنما يباع بعد طيبه وظهور حلاوته.
ولا جائحة في يابس الحب، كقمح وقطنية وشبههما، وخيّر العامل في المساقاة، إذا أصاب الثمرة جائحة بين سقي الجميع ما أجيح وما لم يجح بالجزء المساقي عليه، أو تركه، بأن يحل العقد عن نفسه، إن أجيح الثلث فأكثر، ولا شيء له، ولا عليه؛ إذ خيرته تنفي ضرره.
ومفهوم الشرط: إن أجيح دون الثلث لزمه السقي لجميعه، وهو كذلك، رواه المعافري (1) من كبار أصحاب مالك.
وظاهره كالمدونة: أنه لا فرق بين كون المجاح في ناحية أو شائعًا، وأبقاها عبد الحق على ظاهرها، وقيدها ابن يونس بالشائعة، وأما إن كانت في ناحية فلا سقي عليه لتلك الناحية، ويسقي السالم وحده، ما لم يكن يسيرًا كالثلث فدونه.
ومستثنى كيل معلوم كستة أرادب مثلًا من الثمرة المباعة على أصولها بخمسة عشر دينارًا مثلًا، ثم تجاح تلك الثمرة بما، أي: بالقدر الذي يوضع في الجائحة، وهو الثلث فأكثر، يضع البائع عن مشترط بقدره من الثمن والكيل، فإذا كان المجاح الثلث أخذ البائع من المشتري في المثال المذكور عشرة دنانير ثلثي الثمن وأربعة أرادب ثلثي الكيل؛ بناء على أن المستثني مشتر، وهو قول ابن القاسم، ورواية أصبغ هي الحق والصواب.
ابن المواز: وبها أقول.
وروي ابن وهب عن مالك أن البائع يأخذ جميع الكيل المستثنى؛ بناء على أنه مبقى؛ إذ ما استثناه أبقاه على ملكه لم يبعه. وصوبت هذه الرواية.
واحترز بقوله: (مما يوضع) عما لو أجيح دون الثلث، فلا يوضع حينئذ من المستثنى بقدره عن المشتري، ويأخذ البائع جميع ما استثنى.
وأفهم قوله: (مستثنى كيل): أنه لو استثنى جزءا شائعًا كربع أو نصف مثلًا لوضعت الجائحة عن المشتري من باب أولى، وتركه لوضوحه، وللاتفاق عليه.
(1) في "م 1": المغافري.