الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن يونس الجواز بأرض السقي دون المطر؛ إذ ليست بمأمونة، واللَّه أعلم.
تتميم:
ذكر أبو الحسن للجواز ثلاثة شروط:
[1]
بلوغه حد الانتفاع به.
[2]
وكون الخلفة مأمونة.
[3]
وأن لا يشترط تركه إلى أن يصير حبًا.
ولما أسلف حكم تأبير الكل، أتبعه بحكم ما إذا أبر النصف، فقال: وإن أبر النصف ولم يؤبر النصف الآخر فلكل حكمه: النصف المؤبر للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، وغير المؤبر للمشتري.
وظاهر كلامه كان النصف المؤبر بخلاف على حدة وغير المؤبر كذلك، أو كل نخلة فيها المؤبر وغيره، وهو ظاهر قول مالك: ما أبر للبائع، وما لم يؤبر للمبتاع.
لكن قال المصنف وغيره: هذا إذا لم يتميز المأبور من غيره.
الباجي: إن كانت النخل في حين تأبيرها، وكان في سائر الثمار قد ظهر بعض الثمرة وبعضها لم يظهر، فروى ابن حبيب أن ذلك للبائع؛ لأن ظهور بعضه ككله، أصله إلا زهاء (1).
وذكر ابن رشد فيها أربعة أقوال، وذكر ابن العطار أن الذي به القضاء
(1) قال المواق (4/ 496): "ابن زرقون لم يحسن الباجي تحصيل هذه المسألة وتحصيلها أنه إذا كان ما أبر مساويًا لم يؤبر أن ينظر فإن كان ذلك متميزًا ما أبر في نخلات بأعيانها وما لم يؤبر في نخلات بأعيانها فلا يختلف هنا أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمبتاع، وأما إن كان ما أبر شائعًا في كل نخلة وما لم يؤبر كذلك شائعًا فاختلف فيه على أربعة أقوال: فعن ابن القاسم يخير البائع إما سلم جميع الثمن، وإلا فسخ البيع. وعنه أيضًا: أن البيع مفسوخ. وروى ابن حبيب: أن ذلك كله للبائع. وقال ابن دينار ذلك كله للمبتاع".