الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1]
إن انتفت الإضاعة لمال البائع، بأن يكون البناء يسيرًا، وهو مشرف على السقوط، أو أضعف له في الثمن.
[2]
وأمن كسره، أي: العمود عند إخراجه من البناء، ونقصه البائع، أي: عليه قلعه، لا على المشتري.
أبو الحسن: إنما عليه إزالة ما عليه وقلعه على مبتاعه.
[بيع الهواء: ]
وجاز إن يباع هواء فوق هواء، كعشرة أذرع من هواء فوق مثلها مما يلي الأرض، إن وصف البناء الأسفل والأعلى؛ لاختلاف الأغراض به؛ إذ إتقان الأسفل مما يرغب فيه صاحب الأعلي، وخفة الأعلى مما يرغب فيه صاحب الأسفل، لا العكس، ويجوز بيعه هو فوق بناء من باب أولى.
تفريع:
قال علماؤنا: من ملك أرضًا ملك هواءها إلى أعلى ما يمكن، واختلفوا هل يملك باطنها أم لا، ورجح بعضهم الأول.
وقال القرافي: ظاهر المذهب عدم الملك.
[بيع موضع غرز جذع: ]
وجاز أن يباع غرز جذع، أي: موضعه في حائط، كذا في المدونة، أي اشتراء منافعه للأبد، ولذا قال: وهو مضمون، بحيث لو انهدم لزم ربه إعادته؛ ليغرز فيه صاحب الجذع جذعه، إلا أن يذكر صاحب الجذع مدة فإجارة لموضعه في الحائط، تنفسخ تلك الإجارة بانهدامه، وليس عليه أن يعيده، كما في تلف العين المستأجرة.
[شرط المثمون: ]
وشرط المثمون عدم حرمة لكله بل ولو لبعضه فالأول باتفاق كخمر، والثاني على المشهور كخنزير مع ثوب.
وقول البساطي: (لا حاجة لهذا الشرط عندي) لعله يريد أنه مستغنى