الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذ لا يغتفر فيه الانتقال من حانوت لآخر.
ثم إقالة طعام؛ لأنه اغتفر فيه الذهاب لبيته أو قرية؛ ليأتي بالثمن، ثم تولية وشركة فيه، أي: في الطعام؛ لأنه اختلف: هل يجوز تأخيرهما بالشرط اليومين والثلاثة أم لا؟ واتفق على منع ذلك في الإقالة والتولية والشركة في رتبة واحدة؛ ولذا عطف بالواو، ثم إقالة عروض وفسخ الدين في الدين؛ لأن أصلهما وهو بيع العروض لم يضيق الشرع فيه ما ضيق في أصل التولية في الطعام والشركة فيه الذي هو بيع الطعام قبل قبضه، وهما في رتبة واحدة.
ثم بيع الدين بالدين المستقر في الذمة، فهو أوسع من اللذين قبله؛ لتحريم هذا بالنسبة، وفسخ الدين بالكتاب، وألحق به الإقالة في العروض.
ثم ابتداؤه، أي: الدين بالدين؛ لتجويزهم في هذا اليومين والثلاثة، بشرط وغيره، ولا كذلك بيعه، واللَّه اعلم.
خاتمة:
أضاف المصنف للتولية الشركة هنا، وأفرد التولية في توضيحه، ولم يذكر رتبة الشركة فيه، وما عداهما فعلى هذا الترتيب، وذكر قبله عن اللخمي أن التولية وبيع الدين أوسع من الإقالة، لكنه لم يبين هل هي إقالة الطعام أو العروض.
* * *
فصل
ذكر فيه بيع المرابحة وحكمه وما يتعلق به من ركن وشرط وغيره، ولم يعرفه، وعرفه ابن عرفة، فقال: بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع يعقبه غير لازم مساواته له.
خرج بالأول: بيع المساومة والمزايدة والاستئمان.