المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[جواز التفاضل فيما اختلف جنسه: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٥

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌[ما ينعقد به البيع: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يحلف في البيع

- ‌تنبيهان:

- ‌[التسوق بالسلعة: ]

- ‌[شرط صحة البيع: ]

- ‌[حكم بيع السكران: ]

- ‌[شرط لزوم البيع: ]

- ‌[بيع المكره: ]

- ‌[ما يلزم من بيع المضغوط: ]

- ‌[صحة بيع المجبر جبرًا شرعيًا: ]

- ‌[شروط الجواز التي تتعلق بالبائع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتميم:

- ‌فائدة:

- ‌[ما يلزم من بيع ما مضى: ]

- ‌تذبيل:

- ‌تنبيه:

- ‌[وجوب الاحتراز في إخراج المسلم عن الكافر: ]

- ‌[متطلبات الرهن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يلزم من بيع الكافر العبد المسلم: ]

- ‌[خيار المسلم وخيار الكافر: ]

- ‌[لا يجوز دفع ضرر بضرر مثله: ]

- ‌[محل منع الصغير الكافر: ]

- ‌[شروط المشتري: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[بيع الكلاب: ]

- ‌[بيع الهر: ]

- ‌[بيع الأمة الحامل الموشكة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع المغصوب: ]

- ‌[ما يجوز رده بعد البيع: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع العمود عليه بناء: ]

- ‌[بيع الهواء: ]

- ‌تفريع:

- ‌[بيع موضع غرز جذع: ]

- ‌[شرط المثمون: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع تراب صائغ: ]

- ‌تتميم:

- ‌[أحوال بيع الحنطة وحكم كلٍّ: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع القت: ]

- ‌[بيع الزيت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع الدقيق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع الصبرة: ]

- ‌تذييل:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع الشاة باستثناء بعضها: ]

- ‌[استثناء الثلث في البيع: ]

- ‌[استثناء بيع الجلد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[استثناء بعض الشاة مطلقًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[فوات المستنثى: ]

- ‌[بيع الجزاف: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[ما لا يجوز فيه الجزاف: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع الجزاف مجموعًا: ]

- ‌[بيع الجزافين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[البيع على البرنامج: ]

- ‌[بيع الأعمى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[بيع غائب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع البيع وشروطه الخاصة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[الصرف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يمنع فيه من التصديق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الجمع بين البيع والصرف: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[رد الزيادة بعد الصرف: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط بيع المحلى: ]

- ‌[المحلى بأحد النقدين: ]

- ‌[بيع المسكوك: ]

- ‌[تغير التعامل بالعملة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عقوبة الغاش: ]

- ‌[وجوه الغش: ]

- ‌فصل

- ‌[علة ربا النساء: ]

- ‌[جواز التفاضل فيما اختلف جنسه: ]

- ‌[أصناف الزيوت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما ليس ربويًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما ينقل الطعام وما لا ينقله من كونه غير ربوي إلى كونه ربويًا: ]

- ‌[الجنس الواحد ينقل فيكون ربويًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتميم:

- ‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[الطعامين المختلفين بثمن واحد: ]

- ‌[علتا التفاضل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌[العفو عن يسير الغرر: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[المزابنة: ]

- ‌[بيع الدين بالدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حقيقة هذا البيع: ]

- ‌[التفريق بين الأم وولدها: ]

- ‌تذييل:

- ‌[الميراث بينهما: ]

- ‌[بيع بعض الأم وولدها: ]

- ‌[تفرقة المعاهد بينهما والاشتراء منه: ]

- ‌[البيع مع الشرط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[البيع على تنجيز العتق: ]

- ‌[بيع النجش: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[منع المشتري غيره من الزيادة: ]

- ‌[بيع حاضر لبدوي: ]

- ‌[بيع حاضر لقروي: ]

- ‌[حكم وقوع الممنوع هنا: ]

- ‌[شراء الحاضر للبدوي: ]

- ‌[تلقي السلع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يجوز تلقي السلعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فروع:

- ‌[أسباب الفوات: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌[العينة الجائزة: ]

- ‌[أقسام بيع أهل العينة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[العينة المكروهة: ]

- ‌[العينة الممنوعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌[مدة اختبار الدار: ]

- ‌[مدة اختبار الرقيق: ]

- ‌[مدة اختبار الدابة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[مدة اختبار الثوب: ]

- ‌[صحة الخيار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[فساد البيع بالخيار: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[فروع في الفساد بشرط النقد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يمنع النقد فيه بشرط: ]

- ‌[استبداد البائع والمشتري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع شرط الاختيار: ]

- ‌[جناية البائع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[جناية المشتري: ]

- ‌[خيار التروي: ]

- ‌[خيار العيب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يرد به]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيهات:

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌[أحكام التدليس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[التنازع أسباب رد المبيع: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما اختلف في عدم الرد به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تفسير العهدة: ]

- ‌تتميم:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ضمان الصحيح والفاسد من البيع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحترز في قيد البيع]

- ‌[بيع الإقالة: ]

- ‌[التولية: ]

- ‌[الشركة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط المرابحة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع العرية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل

- ‌[الاختلاف في جنس الثمن: ]

- ‌[الاختلاف في الأجل: ]

- ‌نكتة:

- ‌[ما يقع به الفسخ: ]

- ‌[شرطا تصديق المشتري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من يبدأ بالحلف: ]

- ‌[الاختلاف في انتهاء الأجل: ]

- ‌[الاختلاف في قبض الثمن أو تسليم السلعة: ]

- ‌[الاختلاف في البت والخيار: ]

- ‌[الاختلاف في قدر الثمن: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[الاختلاف في موضع القبض: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌[شروط السلم: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌[الصفات الواجب بيانها: ]

- ‌تتمة:

- ‌تتميم:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل

- ‌تنكيت:

- ‌خاتمة:

- ‌باب تكلم فيه على الرهن

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌حادثة:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتميم:

- ‌تحصيل:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

الفصل: ‌[جواز التفاضل فيما اختلف جنسه: ]

[علة ربا النساء: ]

وهذه علة ربا الفضل، وأما ربا النساء فالمعتبر في علِّيته مجرد الطعم على غير وجه التداوي، كان مدخرًا مقتاتًا أو لا، كرطب الفواكه والبقول.

وظاهر كلام المصنف: سواء تعامل بذلك: مسلمان، أو مسلم وكافر، بدار الإسلام أو الحرب، خلافًا لأبي حنيفة وعبد الملك في إجازته للمسلم مع الحربي بدار الحرب.

قال أبو حنيفة: يحل ماله، وأما ما يقصد به التداوي مما له طعم كالكابلي والهندي فليس بربوي.

[جواز التفاضل فيما اختلف جنسه: ]

ولما كان اختلاف الجنس يبيح التفاضل بينهما، واتحاده بمنعه، احتاج لبيان ما اختلف واتحد، فقال: كحب، وهو: القمح، وشعير، وهو معروف، وسلت: حب بين القمح والشعير لا قشر له، وهي: الثلاثة جنس واحد، يحرم بيع بعضها ببعض متفاضلًا؛ لأن المعول عليه اتحاد منفعتها، أو تقاربها في القوتية، وتعدد الاسم لا يمنع اتحاد حكمها.

وقال السيوري (1) وتلميذه عبد الحميد الصائغ (2): القمح والشعير جنسان.

(1) عبد الخالق بن عبد الوارث خاتمة علماء إفريقية وآخر شيوخ القيروان، ذو البيان البديع في الحفظ والقيام على المذهب والمعرفة بخلاف العلماء وكان فاضلًا نظارًا زاهدًا أديبًا وله تعاليق على المدونة.

أخذ عنه أصحابه وعليه تفقه عبد الحميد واللخمي وبعدهم حسان بن البربري وطال عمره فكانت وفاته سنة ستين وأربعمائة بالقيروان.

(2)

عبد الحميد بن محمد الهروي المعروف بابن الصائغ، يكنى أبا محمد قيرواني سكن سوسة أدرك أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا عمران الفاسي وتفقه بالعطار وبابن محرز وأبي إسحاق.

وكان فاضلًا فقيهًا نبيلًا وله تعليق على المدونة أكمل به الكتب التي بقيت على التونسي وبه تفقه المازري المهدوي وأبو علي بن البربري وأصحابه يفضلونه على أبي الحسن اللخمي -قرينه- تفضيلًا كثيرًا.

توفي سنة ست وثمانين وأربعمائة رحمه اللَّه تعالى.

ص: 83

ابن عبد السلام: وهو الصحيح.

ولم يعتبر المصنف ما قال ابن عبد السلام أنه الصحيح؛ ولذا لم ينبه عليه، واللَّه اعلم.

وعلس: هو وما بعده عطف على حب، وهو: حب مستطيل، عليه زغب، حبتان منه في قشره، قريب من خلقه البر، وهو: طعام أهل صنعاء.

وأرز وهو معروف، ودخن: قريب من حب البرسيم، وذرة بذال معجمة، وهي معروفة، وهي أي الأربعة (1) الأخيرة أجناس، يباح التفاضل بينها (2) مناجزة.

وقطنية: بضم القاف وكسرها، وتسهيل الياء، واحدة القطاني، وهي كل ما له غلاف، كـ: الفول، والحمص: بفتح الميم وكسرها، واللوبيا، والبسيلة، والجلبان قريب منها.

وقيل: البسيلة هي الماش.

ومنها أي القطانى: كَرْسِنَّة قريبة من البسيلة، وفى لونها حمرة، والباجي: هي البسيلة.

وهي أي القطاني: أجناس، يجوز التفاضل بينها مناجزة على المشهور، وسميت بذلك لأنها تقطن، أي: تقيم.

وتمر برني وصيحاني وعجوة جديدًا أو قديمًا (3)، عَلِيَ أو دني، كله جنس واحد اتفاقًا.

وزبيب: أحمره وأسوده، كبيره وصغيره، كله جنس واحد اتفاقًا.

ولحم طير: بري وبحري، وهو كله جنس واحد اتفاقًا، فلحم

(1) في "م": الثلاثة.

(2)

في "ك": بينهما.

(3)

في "ك": قديد.

ص: 84

الحمام والدجاج كلحم الغراب والرخم؛ لتقارب منفعتها (1).

ابن عبد السلام: القياس اختلاف لحومها انتهى. والمشهور: لا ينتقل عن اتحاد جلسه.

ولو اختلفت مرقته، [وهو كذلك في المدونة.

اللخمي: والقياس اختلافه، لتباين الأغراض حينئذ] (2). كدواب الماء: من تمساح، وسلحفاة، وحوت، وغير ذلك: حيها وميتها، جنس واحد اتفاقًا.

وذوات الأربع: إبل، وبقر، وغنم، وإن وحشيًا: كغزال وحمار وحش جنس واحد.

والجراد: جنس وحده (3) لا من الطير، بدليل قوله: وفي ربويته سند (4): وهو ظاهر المذهب.

(1) في "ك": منفعته.

(2)

ما بين معكوفين غير موجود في "ك".

(3)

كلمة مطموسة في "ك".

(4)

هو: أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي الإسكندري، (000 - 541 هـ = 000 - 1146 م)، كان من زهاد العلماء وصلحائهم، سمع من شيخه أبي بكر الطرطوشي وروى عن أبي الطاهر هو السلفي وأبي الحسن: علي بن المشرف وغيرهم روى عنه جماعة من الأعيان وكان من زهاد العلماء وكبار الصالحين فقيهًا فاضلًا تفقه بالشيخ أبي بكر الطرطوشي وجلس لإلقاء الدرس بعد الشيخ أبي بكر الطرطوشي وأنتفع الناس به وألف كتابًا حسنًا في الفقه سماه: الطراز شرح به المدونة في نحو ثلاثين سفرًا وتوفي قبل إكماله. وله تآليف في الجدل وغير ذلك.

وقال تميم بن معين البادسي: وكان من الفقهاء رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: يا رسول اللَّه اكتب لي براءة من النار فقال لي: "امض إلى الفقيه سند يكتب لك براءة" فقلت له: ما يفعل؟ فقال: "قل له: بأمارة كذا وكذا" فانتبهت فمضيت إلى الفقيه سند فقلت له: اكتب لي براءة من النار فبكى وقال: من يكتب لي براءة من النار؛ فقلت له الأمارة قال: فكتب لي رقعة. =

ص: 85

واختاره اللخمي، وعدم ربويته، وهو: قول أشهب وسحنون (1).

المازري: وهو المعروف من المذهب.

خلاف، وقد علمته.

وفي اتحاد جنسية المطبوخ من جنسين، كـ: لحم حمام، ولحم بقر وحش، في مرقة واحدة؛ إذ يصيرهما الطبخ جنسًا واحدًا، يحرم التفاضل فيه، قاله في الجواهر.

= ولما أدركت تميمًا الوفاة أوصى أن تجعل الرقعة في حلقة وتدفن معه وقال الفقيه أبو القاسم بن مخلوف بن عبد اللَّه بن عبد الحق بن جارة: أخبرني من أثق به أنه رأى الفقيه أبا علي: سند بن عنان قال فقلت له: ما فعل اللَّه بك؟ فقال: عرضت على ربي قال لي: أهلًا بالنفس الطاهرة الزكية العالمة. قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: كان فاضلًا من أهل النظر: ومن نظم سند رحمه الله:

وزائرة للشيب حلت بمفرقي

فبادرتها بالنتف خوفًا من الحتف

فقالت: على ضعفي استطلت ووحدتي

رويدك للجيش الذي جاء من خلفي

توفي رحمه الله بالإسكندرية سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ودفن بجبانة باب الأخضر. ينظر: معجم المؤلفين (4/ 283).

(1)

نصوص المسألة ذكرها الحطاب، فقال (6/ 202):"قال سند اللحوم عند مالك أربعة أجناس: لحم ذوات الأربع جنس على اختلاف أسماء الحيوان إنسيها ووحشيها. ولحم الطير جنس مخالف للحم ذوات الأربع على اختلاف الطيور وحشيها، وإنسيها ولحم الحوت ثالث مخالف للجنسين الأولين على اختلاف الحوت ما كان له شبه في البر، وقوائم يمشي عليه وما لا شبه له والجراد جنس رابع فكل جنس من هذه الأربعة يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلًا ويابسًا بطري ولا يجوز في الجنس الواحد تفاضل ولا طري بيابس خلا الجراد فإنه في المدونة قال: الجراد ليس بلحم وذكر ابن الجلاب أنه جنس رابع عند ابن مالك، وهو مقتضى مذهبه؛ لأنه يفتقر عنده إلى الذكاة ويمنع منه المحرم، وبالجملة فظاهر المذهب أنه جنس ربوي انتهى.، عزا ابن عرفة لظاهر المدونة نحو ما في الجلاب لقوله فيها يجوز اثنان بواحد من الحوت يدًا بيد، وقال المازري: المعروف من المذهب أن الجراد ليس بربوي خلافًا لسحنون وإلى ما قال المازري أنه المعروف من المذهب وما قال سند إنه ظاهر المذهب أشار المصنف بقوله: "خلاف" وفي النوادر عن الموازية وكل ما يسكن الماء من الترس في دونه، والطير في فوقه صنف لا يباع متفاضلًا".

ص: 86

وعدم اتحاده وبقاؤهما على أصلهما، واختاره ابن يونس، قولان بغير ترجيح، على أن ابن شاس قال: المذهب الأول.

لكن تعقبه بعض المتأخرين، ورأى أن الزيرباج مخالف للطباهجة، وأن ما يعمل من لحم الطير مخالف لما يعمل من لحم الغنم (1).

وكأن المصنف قوي عنده هذا التعقب، فلم يقتصر على ما قاله في الجواهر.

والظاهر: أنه لا فرق بين طبخها في مرقة واحدة أو كل واحدة في مرقة، واقتصر البساطي على أنهما طبخا معًا في مرقة واحدة.

والزيرباج: لحم وأرز وكزبرة.

والطباهجة: لحم وبيض، ولا يتمارى في مخالفتها.

والمرق المطبوخ مع اللحم كاللحم في الربوية في الجنس، وهو محتمل لما إذا بيع مرق فقط بمثله، فتعتبر المماثلة، ويحرم التفاضل، ولما إذا بيع لحم مع مرقته بلحم كذلك تعتبر المماثلة في المجموعتين، ولا ينظر لما في أحدهما من كثرة اللحم وقلة المرق وعكسه في الآخر.

وظاهره: اتفقت الأمراق أو اختلفت، كـ: قليه بعسل، والآخر بخل أو لبن، وهو كذلك.

وظاهره أيضًا: كان ما يطبخ مع المرقة له عين قائمة، كـ: لِفْت وباذنجان أو لا، وهو كذلك لابن أبي زيد (2)، جعله تبعًا لحكم اللخمي.

(1) في "م": البقر.

(2)

هو: الإمام، العلامة، القدوة، الفقيه، عالم أهل المغرب، أبو محمد عبد اللَّه بن أبي زيد القيرواني، المالكي، ويقال له؛ مالك الصغير. وكان أحد من برز في العلم والعمل.

قال القاضي عياض: حاز رئاسة الدين والدنيا، ورحل إليه من الأقطار ونجب أصحابه، وكثر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب، وملأ البلاد من تواليفه، تفقه بفقهاء القيروان، وعول على أبي بكر بن اللباد. =

ص: 87