الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراوي حيث قال: "رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في شراء العرية كانت خمسة أو أقل"(1)، واستظهر، لأنه المحقق.
المازري: والمذهب المنع بأزيد، لكونه بيعًا فاسدًا.
وثامنها فهم من قوله: (لمعر وقائم مقامه)؛ فلا تجوز بخرصها لأجنبي.
وتاسعها من مفهوم قوله: (ثمرة تيبس لا كموز).
ولا يجوز أخذ زائد عليه، أي: على المرخص فيه، كأن يشتري المرخص فيه بحكم الرخصة وشرطها، ويشتري الزائد معه فقط بعين على الأصح؛ لاختلاف أحكام الرخصة مع غيرها.
تنكيت:
حكى ابن يونس عن بعض شيوخه أنه الصواب، فظن بعض شيوخنا أن التصويب له، فتعقب المصنف قائلًا: كان ينبغي أن يقول: على الأرجح كعادته انتهى.
وفهم من قوله بيعه أنه لو اشترى مجموع الثمرة بعين جاز ونحوه في المدونة.
ولما قدم أن من شروط جواز شراء العرية بخرصها كونها خمسة أوسق فأقل استثنى من ذلك، فقال: إلا لمن أعرى عرايًا عدة لواحد في حوائط متعددة، فمن كل منها خمسة فأقل، فإنه يجوز للمعري بالكسر شراء المعرى من كل الحوائط عند ابن الكاتب، إن كان الإعراء وقع بألفاظ، كل حائط بلفظ؛ لأنها عرية بعد عرية، لا إن كان جميعها بلفظ واحد وعقد واحد؛
(1) رواه مالك (2/ 620، رقم: 1285)، ولفظه:"عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق يشك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق".