الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد ذكر الأربع الأول: من استحضر شيئًا فليضفه لها راجيًا ثواب اللَّه -تعالى-، ونظمتها في الشرح الكبير.
[استبداد البائع والمشتري: ]
واستبد أي استقل بائع لسلعة ومشتر لها برأيه في أخذها أوردها إن باعها أو اشتراها لنفسه أو لغيره على مشورة شخص غيره؛ إذ من حجته أن يقول: هب أني استشرته، أليس لي مخالفته.
لا إن باع أو اشترى على خياره ورضاه، فليس له حينئذ أن يستبد برأيه في أخذها أو ردها دون رأي من شرط خياره أو رضاه.
والفرق بينهما أن مخالفته لا تنافي مشورته، وتخالف رضاه والخيار كالرضى، وتوولت المدونة على هذا.
وتؤولت أيضًا على نفيه: أي الاستبداد في مشتر اشترى على خيار غيره أو رضاه فلا يستبد دونه، بخلاف البائع يستبد دونه، وفرق بينهما بقوة يد البائع، وتقدم ملكه دون المشتري.
وتؤولت أيضًا على نفيه، أي: الاستبداد في الخيار فقط، يجعله بائع أو مشتر لغيره، فلا يستبد بحل ولا إبرام دون الغير، بخلاف الرضى فيستبد البائع والمشتري في الأخذ والرد (1).
(1) قال في منح الجليل (5/ 124): "طفى: انظر من تأولها على هذا؛ فإني لم أره لغيره في توضيحه ومن تبعه، وقد أشبع عياض في تنبيهاته الكلام في المسألة واستوفى ما فيها من التأويلات ونسبها لقائليها ولم يذكره، واقتصر ابن عرفة على أن الخيار مثل الرضا بعد ما ذكر ما في الخيار من الخلاف، ولم يفرق بينهما.
والفرق الذي ذكره تت بين الخيار والرضا فيه نظر وإن تبعه عليه "س" لأن المصنف ذكره في توضيحه على ما روي عن ابن القاسم من منع البيع على خيار الغير أو رضاه وهو مذهب أحمد رضي اللَّه تعالى عنه لأن الخيار رخصة فلا يتعدى المتعاقدين وأصله عياض، فإنه لما حكى هذا القول عن ابن القاسم قال: كأنه رأى الخيار رخصة مستثناة من الغرر والمخاطرة فلا تتعدى لغير المتبايعين، وهو قول أحمد وبعض أصحاب الشافعي رضي اللَّه تعالى عنهما".
والفرق: أن الخيار رخصة؛ فحقها أن تكون في المتبايعين.
وتؤولت أيضًا على أنه أي: المشتري على خياره أو رضاه كالوكيل فيهما، فإن سبق بالرد أو الإمضاء مضى فعله، ولم يرد، اشترطا ذلك معًا أو أحدهما، كما في الموازية، واختاره ابن محرز، ولو مات من اشترط خياره أو رضاه فسد البيع.
ولم يذكر المصنف هنا اشتراط القرب اعتمادًا على مدته، ويدل على اختيار المبيع في أيام الخيار رضي مشتر كاتب الرقيق المبيع في أيام الخيار، وكذا لو دبر أو اعتق ناجزًا أو لأجل.
ومثل أيضًا لما يدل على الرضي بقوله: أو زوج من له الخيار الرقيق أيام الخيار، إن لم يكن الزوج عبد بل أمة، ولو كان عبدًا، لكنه في الأمة باتفاق، وفي العبد على قول ابن القاسم، وهو المشهور.
وأشار بـ (لو) لقول أشهب: لا بعد تزويجه رضي.
أو أقر المشتري أنه قصد تلذذًا بالأمة، أو رهن المشتري، وأجر أو أسلم الرقيق للصنعة أو تسوق بالمبيع، أي: أوقفه للسوق غير مرة للبيع، وما زاده في المدونة من أن جلبها للسوق بعد اطلاعه على عيب، فلم يذكره المصنف؛ لأنه أحروي في الدلالة على الرضى.
أو جنى المشتري على المبيع في أيام الخيار، إن تعمد، فكل واحدة من هذه الخمسة يدل على الرضى، خلافًا لأشهب، واحترز بالعمد عن الخطأ، فلا يدل على الرضي.
وله الرد مع دفع ما نقصته الجناية، أو نظر الفرج من الأمة زمن الخيار فرضي، ونحوه في المدونة.
أو عرب دابة: بعين مهملة فصدها بأسافلها، أو ودجها: فصدها بودجها، لا إن جرد جارية، فلا يدل على الرضى ما لم يقصد التلذذ.
وهو أي: ما تقدم أنه بعد رضي بالمبيع من المشتري فهو رد للمبيع من البائع، إذا صدر منه زمن خياره، إلا الإجارة من البائع من الخيار، فلا