الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وظاهره: أنه لا فرق في ذلك بين مسلم أو ذمي، وهو كذلك.
وظاهره: دفع المبتاع الثمن المضغوط فدفعه للظالم، أو دفعه للظالم، وهو كذلك.
واحترز بالجبر الحرام عن الجبر الشرعي، كحجر القاضي المديان على البيع للغرماء.
[ما يلزم من بيع المضغوط: ]
ورد مبتاع المضغوط ممن اشتراه عليه، إن كان موجودًا بلا ثمن، سواء ظفر به بيد مبتاعه، أو بيد من ابتاعه منه، ولو رقيقًا وجده قد أعتق أو دبر، ويرجع هو على الظالم.
وإن قبضه وكيل الظالم خير في الرجوع على من شاء منهما، وإن وجده قد فات رجع بقيمته أو ثمنه الذي بيع به إن كان الثمن أكثر.
وفهم من قوله: (أجبر): أن ولد المكره أو زوجته لو باع متاع نفسه لأجل فدائه لكان البيع لازمًا، وهو كذلك، إن لم يضغط، ولو لم يبع لم يطلب، قاله مطرف (1)، وابن عبد الحكم (2)، وأصبغ (3).
= وإعطائه فلا يشترى منه إذا أضغطه، فإن اشترى منه فله القيام وهو صحيح؛ لأنه إذا ضغط فيما خرج عليه من المال الذي تصرف فيه أو تبين أنه حصل عنده فلم يضغط إلا فيما صار عنده من أموال المسلمين وذلك حق وباللَّه التوفيق".
(1)
هو: مطرف بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن محمد بن قيس، أبو سعيد، (000 - 282 هـ = 000 - 895 م)، شاعر من أهل قرطبة. كان بصيرًا بالنحو واللغة. له رحلة سمع فيها من سحنون. وجده من موالي عبد الرحمن الداخل.
ينظر ترجمته في: الأعلام (7/ 250)، وبغية الوعاة 392 وفى بغية الملتمس 450.
(2)
هو: عبد اللَّه بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع، أبو محمد، (150 - 214 هـ = 767 - 829 م)، فقيه مصري، من العلماء. كان من أجلة أصحاب مالك، انتهت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب. ولد في الاسكندرية وتوفي في القاهرة.
له مصنفات في الفقه وغيره، منها: سيرة عمر بن عبد العزيز، والقضاء في البنيان، والمناسك، والاهوال. ينظر ترجمته في: الأعلام (4/ 95)، ووفيات الأعيان 1: 248 والانتقاء 52.
(3)
هو: أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، (000 - 225 هـ = 000 - 840 م): فقيه من كبار =