الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في الشامل: على الأصح.
وتعقب صاحب التكملة قول الشارح معطوف على قوله: (لا أقل)، قائلا: فيه تسامح؛ لأن (لا) الأولى عاطفة، والثانية مؤكدة، والعاطف الواو، هذا مذهب النحاة.
وجاز إذا المسلم فيه بغير جنسه بثلاثة شروط، أشار لأحدها بقوله: إن جاز بيعه قبل قبضه.
ولثانيها بقوله: وبيعه بالمسلم فيه مناجزة، أي: يدًا بيد.
قال صاحب التكملة: كان الواجب أن يقول: وبيعه بالمقضي؛ لأن ضمير بيعه في كلامه إنما يعود على المسلم فيه؛ لأن العائد عليه في قوله إن جاز بيعه قبل قبضه.
ولثالثها بقوله وأن يُسْلَمَ فيه رأس المال.
ثم بين ما احترز عنه بكل واحد من الثلاثة لفًا ونشرًا مرتبًا، فقال في محترز الأول: لا طعام، فلا يؤخذ عنه غيره: من نقد، أو عرض، أو طعام غيره، كـ: فول، أو عدس مثلًا، عن قمح، للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه.
وفي محترز الثاني: ولا لحم بحيوان، فلا يجوز أن يؤخذ عن اللحم حيوان من جنسه ولا عكسه؛ لأنه لا يجوز بيعه مناجزة؛ للنهي عن بيع اللحم بالحيوان.
تنبيه:
تقدم حمل مالك للنهي على الجنس الواحد للمزابنة، وعليه فلو أخذ عن اللحم فرسًا مثلًا لجاز.
وفي محترز الثالث: وذهب ورأس المال ورق وعكسه، فلا يجوز أن يؤخذ ورق ورأس المال ذهب ولا عكسه؛ لما فيه من الصرف المستأخر، إلا أن يزيد أحدهما عن الآخر زيادة بينة، تبعد التهمة عن الصرف.