الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال المصنف: وظاهر عيوبها خلافه.
وجاز للمسلم قبول أجود مما أسلم فيه، وهو حسن قضاء، وعبر بالجواز لأنه لا يلزمه قبوله؛ لأن الجودة كالهبة، ولا يلزم قبولها.
تنبيه:
قول ابن الحاجب تبعًا لابن شاس: يلزم قبوله لحصول الغرض وزيادة.
قال في التوضيح: المذهب خلافه؛ لما في صرفها من قراضته دراهم يزيدية فقضاك محمدية، وأقضاك دنانير عتقًا من هاشمية أو سمراء من محمولة أو من شعير لم تجبر على أخذها حل الأجل أو لم يحل، والمحمدية والعتق والسمراء أفضل.
وجاز قبول أردأ؛ لأنه حسن اقتضاء، لا أقل مقدارًا، فلا يجوز كعشرة مثلًا عن أحد عشر، أو اردبًا عن أقل منه أو أجود، إلا أن يأخذ ذلك الأقل عن مثله، ويبرأ مما زاد؛ لأنه على وجه المعروف، لا المكايسه.
ولا يجوز دقيق عن قمح وعكسه قمح عن دقيق (1).
(1) قال في المنح (5/ 396): "طفى: وجاز أجود وأردًا، وأقل وأكثر، أي مع اتحاد الصفة لا أقل مع اختلافها، هذا للذي اقتصر عليه ابن عرفة ونصه: وقضاؤه لحلوله وبصفته وقدره لازم من الجانبين مع يسر المدين، وبأقل قدرًا من صنفه والقبض من المدين جائز حسن اقتضاء وعكسه حسن قضاء، ثم قال ومنع القضاء بأقل قدرًا وأجود صفة واضح وعكسه اختلف فيه وهو الأقل قدرًا وأردأ صفة.
ثم ذكر نص المدونة على جواز الصورتين، ثم قال اللخمي أخذ خمسين محمولة عن مائة سمراء أجازه ابن القاسم مرة لأنه أدنى صفة، ومنعه مرة لأنها يرغب فيها في بعض الأوقات.
فقوله لا أقل يشمل الصورتين، ولا يشمل اتحاد الصفة لأنه خلاف فرض المسألة في المدونة.
فتعميم تت كلام المصنف فيه نظر، وإن نقله أبو الحسن عن ابن اللباد لأنه غير معتمد".