الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعد ردًا ولا يقبل ممن له الخيار بائع أو مشتر أنه كان اختار فأمضى، أو رد لفظًا بعده أي: بعد زمن الخيار، إلا ببينة تشهد له بذلك لدعواه ما الأصل عدمه.
وتعقب الشارح كلام المؤلف بأنه قابل بين الخيار والرد، مع أن الرد أحد نوعي الخيار، وأجاب كابن عبد السلام بأن معناه اختار الإمضاء، أو اختار الرد، فالتقابل بين تخييرين مقيدين، وهما داخلان تحت مطلق التخيير.
ولا بيع مشتر أي: أن بيع المشتري الذي له الخيار لا يدل على الاختيار، فإن فعل أي: باع، والخيار له قبل أن يجبر البائع باختياره، أو قبل أن يشهد باختياره، فهل يصدق أنه اختار الإمضاء بيمين، وهو لمالك وأصحابه، أو لا يصدق فليس باختيار، ولربها نقضه وإجازته وأخذ ثمنه، ورواه ابن زياد (1) عن مالك؟ قولان.
تنبيه:
استشكل كون البيع لا يدل على الرضى، والتسوق يدل عليه، والقياس عكسه، وقد يفرق بأن التسوق لما كان متكررًا دل عليه، بخلاف البيع قد يقع من أول وهلة.
[موانع شرط الاختيار: ]
وانتقل الخيار لسيد مكاتب باع أو ابتاع على أن الخيار له وعجز عن أداء الكتابة زمن خياره قبل اختياره، ورق لبقاء حقه، لكنه لا يبقى بعده لما يلزم عليه من التصرف بغير إذن سيده.
وانتقل الخيار عن مفلس باع أو اشترى على خيار له لغريم أحاط دينه، وقيم عليه قبل انقضاء زمن خياره، لأنه صار محجورًا عليه.
(1) هو: علي بن زياد العبسي التونسي، (000 - 183 هـ = 000 - 799 م)، أول من أدخل "موطأ" الإمام مالك للمغرب. ولم يكن في عصره أفقه منه بإفريقية. وقبره معروف في تونس إلى الآن. ينظر: الأعلام (4/ 289).