الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويزيد فيهما الناحية المأخوذة منها، ففي التمر مدنيًا أو غيره، وفي الحوت من المكان الفلاني والقدر.
قال بعضهم: يزيد في التمر كبيرًا أو صغيرًا أو وسطًا، وفي الحوت طوله وعرضه أو وزنه، ففي المدونة: من أسلم في تمر ولم يذكر صيحانيًا من برني، ولا جنسًا من التمر، أو ذكر الجنس ولم يذكر جودة ولا رادءة فالسلم فاسد، حتى يذكر الجنس والصفة.
وفيها: السلم في الحوت الطري جائز، إذا سمى جنسًا منه، وشرط ضربًا معلومًا صفته وناحيته، إذا اسلم فيه قدرًا أو وزنًا.
قال صاحب التكملة: قول الشارح: (وفي التمر والحوت معطوفان على قوله: "يبين في الحيوان") فيه نظر؛ لأنه لم يقل: في الحيوان يبين، وإنما هو الذي قدره، وليس بلازم، والأولى عطفه على "الحيوان"، بل لو قاله لكان فيه أيضًا نظر؛ وذلك لأنه حينئذ يكون معطوفًا على "في الحيوان" لا على "يبين".
وقوله: "والناحية والقدر" معطوفان على "كالنوع" فيه نظر، وهو في غاية البعد، بل على "مرعاه"، أي: ويزيد فيها الناحية والقدر، والأحسن أن يقال: وفي التمر معطوف على في الحيوان، وكان يجوز إسقاط "في" والعطف على الحيوان؛ لأن العطف على الاسم الظاهر يجوز فيه إعادة الجار، بخلاف الضمير.
وفي البر معطوف على الحيوان، وجدته: عطف على (مرعاه)، أي: يجب ذكر الأربعة في البر ويزيد جدته أو قدمه، إن اختلف الثمن بهما، واللَّه اعلم.
تتمة:
قال ابن فتوح: يستحب ذكر كونه قديم عام أو عامين. بعض الموثقين: لا بد من ذكر دفع أي عام؛ إذ منه ما يجعل في المطمر والإهواء والغرف وملئه وضامره.
إن اختلف الثمن بهما؛ إذ الضامر يقصد للزراعة لا للأكل، وعكسه الممتلئ، فإن لم يختلف بهما الثمن لم يجب ذكرهما، ويذكر كونه سمراء، وهو قمح الشام أو محمولة أي: بيضاء، وهو قمح مصر، ببلد منونا، هما به، أي: بالبلد تنبتان فيه، أو يحملان إليه.
وجعل صاحب التكملة (ببلد هما) ضمير تثنية لـ (سمراء) و (محمولة)، وضمير (به) للشرط، وهو اختلاف الثمن بهما.
ورأى ابن حبيب إن كانا يحملان إليه لا يفسد بترك بيانه، ورأى الباجي أن مقتضى الرواية خلاف قوله، وإليه أشار بالمبالغة بقوله: ولو بالحمل، أما بلد ليس فيه إلا أحدهما فلا يحتاج إلى بيان؛ ولذا قال: بخلاف مصر فالمحمولة، إذ ليس فيها غيرها، ويقضى بها، وصرح به وإن فهم من قوله ببلدها به لعدم لزوم اعتباره.
ويزيد نفي الغلث بنون ففاء فمثلثه: ما يخلط بالطعام من تراب وغيره ليكثر بذلك، فإن لم يذكره عمل عليه؛ لأنه الغالب.
وفي بعض النسخ بنون فقاف وغلث، وفي بعضها وغلث.
ابن عبد الغفور: ولو قال: (قمحًا طيبًا ولم يزد جيدًا) صح.
ابن لبابة: لا بد من جيد، وإلا فسد على مذهبهما.
وإذا أسلم في الحيوان الناطق أو غيره من ذكر الأوصاف السابقة، وزاد سنه، فيقول في الرقيق يفاع أو مراهق أو بالغ مثلًا، ويقول في غيره: جذع أو ثني أو غيره، أو يقول: سنه سنتان أو ثلاث مثلا.
ويزيد فيه الذكورة والسمن وضديهما: الأنوثة والهزال.
قال صاحب التكملة: انظر من شرط السمن في الحيوان.
وقد شرطوه في اللحم كما يأتي، ويزيد في اللحم على ما تقدم، وكون المأخوذ منه خصيًا أو فحلًا، وراعيًا أو معلوفًا، قاله المازري.
وخصيًا: منصوب عطفًا على صفاته.