الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه:
لا يقال: إذا رضي به صح، سواء كان بالحضرة أو بعد الطول، كما هنا، فلا فائدة بالتقييد بالحضرة فيما تقدم. لأنّا نقول: التقييد قسيمه، له الرضي بالإتمام، إذا قام به، وليس له النقص هنا قسيمه النقض، وليس له الرضى بالإتمام، انظر الكبير.
وهل معين ما غش لهذا الدينار بهذه العشرة دراهم كذلك، ينقض مطلقًا، ولو رضي به واجده، وهو طريق ابن الكاتب، وعليه جل المتأخرين؛ إذ لا فرق بين المعين وغيره، أو يجوز فيه البدل، وهو طريق أبي بكر بن عبد الرحمن والمازري، حيث قال: المذهب كله على إجازته؛ لأنهما لم يفترقا، وذمة أحدهما مشغولة، تردد لأصحاب الطريقين، واستحسن الثاني.
وحيث نقص الصرف لوجود نقص أو غش في الدنانير صغير وكبير، فأصغر دينار ينقض، ولا يتعداه لأكبر منه، إلا أن يتعداه موجب النقض، ولو بدرهم فأكبر منه، وهكذا.
أو إنما كان كذلك لأن الدنانير المضروبة لا تقطع؛ لأنه من الفساد، وأما قطع الدنانير المقطوعة فليس من ذلك، وإنما هو مكروه، لا الجميع على المشهور.
وهل هذا الحكم وهو النقض في الدينار ولو لم يسم لكل دينار كذا؟ أي: سمى أو لم يسم، كهذه العشرة دنانير بمائة درهم لكل دينار عشرة دراهم، أو هذه العشرة بهذه المائة.
المازري وغيره: وهو المشهور.
أو هذا الحكم، وهو: النقض في الدينار، إنما هو حيث التسمية، وأما عند عدمها فينتقض الجميع، وإليه ذهب القاضي إسماعيل وجماعة،
وهو قول الباجي (1): إن الخلاف مرتفع مع التسمية، ولا ينتقض إلا صرف دينار واحد، وإنما الخلاف إذا لم يسم، تردد المتأخرين في التعلق.
وهل ينفسخ في الصرف لوجود نقص أو غش في السكك المختلفة بالعلو والدناءة أعلاها، أو ينفسخ الجميع؟ قولان لأصبغ وسحنون.
وربما أشعر قوله: (السكك) بمخالفة الحكم في المصنوع، انظر الكبير.
وشرط للبدل حيث حكم به:
- جنسية للمبدل منه.
- وتعجيل.
أما الأول فإنه لو لم يكن من جنسه كذهب أو غرض عن فضة ظهر بعضها زائفًا لأدى للتفاضل؛ لأنه قد خرج من يده ذهب أخذ عنه ذهبًا، أو فضة أو عرضًا.
(1) هو سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي، نسبة إلى مدينة باحة بالأندلس (403 - 474 هـ = 1012 - 1081 م)، من كبار فقهائنا المالكية، ومعيد الهيبة إليهم، بعد أن سلبها إياهم ابن حزم بظاهريته، أصله من مدينة بطليوس، ومولده في باجة بالأندلس، وتوفي بالمرية، رحل إلى الحجاز سنة 426 هـ، فمكث ثلاثة أعوام، وأقام ببغداد ثلاثة أعوام، وبالموصل عامًا، وفي دمشق وحلب مدة، ثم عاد إلى بلاده ونشر الفقه والحديث، وكان بينه وبين ابن حزم مناظرات ومجادلات ومجالس، وشهد له ابن حزم، وكان سببا في إحراق كتب ابن حزم، وولي القضاء في بعض أنحاء الأندلس.
من كتبه: السراج في علم الحجاج، وإحكام الفصول في أحكام الأصول، والتسديد إلى معرفة التوحيد، واختلاف الموطآت، وشرح فصول الإحكام، وبيان ما مضى به العمل من الفقهاء والحكام، والحدود، والإشارة: رسالة في أصول الفقه، وفرق الفقهاء، والمنتقى: في شرح موطأ مالك، وشرح المدونة، والتعديل والتجريح لمن روى عنه البخاري في الصحيح.
ينظر: الديباج المذهب ص 120، والوفيات (1/ 215)، والفوات (1/ 175)، ونفح الطيب (1/ 361)، وتهذيب ابن عساكر (6/ 248)، والأعلام (3/ 124 - 125).