الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البساطي: لا شك أن ما فسرها به أهل المذهب ممنوع شرعًا، ولكن الكلام في كونه مزابنة.
وجاز البيع إن كثر أحدهما أي: العوضين، بحيث ينتفي وصف المزابنة في غير ربوي معلوم أو غيره، ففي سلمها الثالث: لا يجوز جزاف بجزاف، إلا أن يتبين الفضل بينهما، وإن كان ترابًا انتهى. فأما الربوي فيخلف المزابنة ربا الفضل.
وجاز نحاس أي بيعه بتور في نحاس على المشهور، وإطلاقه يشمل المبيع نقدًا أو مؤجلًا، وهو كذلك على أحد أقوال ثلاثة لمالك.
لا بيع فلوس، فلا يجوز للمزابنة.
ابن رشد: لا أعلم فيه خلافًا.
واستشكله الأشياخ، وقالوا القياس جوازه لأن الصنعة نقلته كما في التور.
[بيع الدين بالدين: ]
وككالئ أي دين بمثله؛ لخبر عبد الرزاق: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ"(1)، وهو: الدين بالدين، مهموز من الكلاء، بكسر الكاف الحفظ.
ولما كانت حقيقة هذا البيع مشتملة على ثلاثة أقسام، لم يكتف بما
= ومثله في حديث أبي سعيد في الباب وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك ويؤيد كونه مرفوعًا رواية سالم، وإن لم يتعرض فيها لذكر المزابنة.
وعلى تقدير أن يكون التفسير من هؤلاء الصحابة: فهم أعرف بتفسيره من غيرهم.
وقال ابن عبد البر: لا مخالف لهم في أن مثل هذا مزابنة، وإنما اختلفوا هل يلتحق بذلك كل ما لا يجوز إلا مثلًا بمثل فلا يجوز فيه كيك بجزاف ولا جزاف بجزاف فالجمهور على الإلحاق وقيل يختص ذلك بالنخل والكرم، واللَّه أعلم".
(1)
أخرجه عبد الرزاق (8/ 90، رقم 14440)، والحاكم (2/ 65، رقم: 2342) وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي.
تقدم، وأشار للأقسام الثلاثة تتميمًا للمقصود، وبدأ بأولها، فقال:
[1]
فسخ: بالجر بدل من كالئ، أو عطف بين له، أو الرفع: خبر مبتدأ محذوف، مما أي: الذي أو الشيء في الذمة، كعشرة مثلًا يفسخها في مؤخر أكثر منها، كخمسة عشر لشهر مثلًا أو مؤجل لشهر يفسخها كذلك لشهرين، أو في عرض يساوي ذلك.
وظاهره: كان من جنسه أو من غيره، وهو كذلك، وإطلاقه يعم ما إذا كان المفسوخ فيه من جنسه مساويًا أو أقل، وليس كذلك، بل لابد من كونه أكثر، كما قررناه، وإلا فلا منع؛ لعدم الربا، ونحوه في توضيحه، وكأنه أطلقه هنا اتكالًا على المعنى.
ولو كان المفسوخ فيه معينًا يتأخر قبضه كغائب دارًا أو عبدًا وأمة مواضعة، وثمرة يتأخر جذاذها، يدفع ذلك فيما عليه؛ إذ هو فسخ ما في الذمة في شيء لا يتعجله، فأشبه الدين بالدين.
أو كان المفسوخ فيه منافع عين، يقضيها شيئًا فشيئًا، كركوب دابة لموضع كذا معينة أو مضمونة؛ بناء على أن قبض الأواخر كقبض الأوائل.
[2]
وأشار لثانيهما بقوله: وبيعه، أي: الدين للمدين بدين، ولا بد فيه من تقدم عمارة الذمتين أو إحداهما، ويتصور في ثلاثة، كمن له دين على شخص فيبيعه من ثالث بدين، وفي أربعة كمن له دين على إنسان، ولثالث دين على رابع، فباع كل ما يملكه من الدين بدين صاحبه، وأما فسخ الدين في الدين فلا زيادة فيه على اثنين.
[3]
وأشار لثالثها بقوله: وتأخير رأس مال سلم زيادة على ثلاثة أيام؛ فإنه غير جائز، وهو ابتداء الدين بالدين على المشهور، وأجازوه فيما دون ذلك على وجه الرخصة.
وتلخص من كلامه أن لبيع الدين ثلاث حقائق:
[1]
فسخه في دين وهو أشدها منعًا لأنه ربا الجاهلية.