الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو يضبط بتحر، أي: باجتهاد فيما يباع تحريًا من لحم وخبز، وهو معطوف على (بحمل) أو (بعادة)، ولا يصح عطفه على (بفدان).
وهل يحصل التحري بقدر كذا، ابن أبي زمنين: كأن يقول: أسلمك في قدر عشرة أرطال لحم من لحم ضأن أو من خبز ونحوه، أو يأتي به، ويقول كنحوه في كل يوم، ويشهد على مثاله؟
قال ابن زرب: تأويلان في فهم قولها في السلم الأول: وإن اشترط في اللحم تحريًا معروفًا جاز، إذا كان لذلك قدر، وقد عرفوه؛ لأن اللحم يجوز بيع بعضه ببعض تحريا.
تنبيه:
قيده ابن أبي زمنين بالقليل، كما ذكره عنه في توضيحه، وتركه هنا.
وفسد إن ضبط بمجهول من كيل أو وزن أو عدد، كملء هذا الوعاء حنطة، أو وزن هذا الحجر زيتًا، أو ذرع ثوب بهذا العصا (1) عشرًا بدينار.
(1) كذا في سائر النسخ تذكير العصا بتذكيره اسم الإشارة، والصواب في العصا أنها مؤنث؛ ولا أدل على لك من القول الكريم على لسان موسى عليه السلام:(قال: هي عصاي)، وبهذا قرر المعجميون تأنيثها، ولعل الخطأ قد وقع من الشارح نتيجة وقوفه على قول الفراء: إن أول خطأ سمع بالعراق قولهم: هذه عصاتي، بالتاء، فظن أن الصواب إذا كانت من دون تاء؛ فهي مذكر، ولكن مثل هذا الخطأ بعيد عن شارحنا؛ لأنه يعد من أئمة اللغة، ولولا ذلك ما نقل عنه الزبيدي آراء له في تاج العروس، من هذه الآراء:
1 -
في ضبط المعوذات، فقد قال (9/ 444):" (والمعوذتان: سورتان) سورة الفلق وتاليتها، (بكسر الواو)، صرح به السيوطي في الإتقان، وجزم به، وصرح الشمس التتائي في شرح الرسالة أن الفتح خطأ، وإن ذهب إليه ابن علان في شرح الأذكار، وأن الكسر هو الصواب؛ لأن مبدأ كل واحدة منهما (قل أعوذ) ".
2 -
التفريق بين الدخر والذخر، فقال (11/ 363):"قال شيخنا: ومن الغريب ما قاله بعض شراح الرسالة وغيرهم من الفقهاء وبعض أهل اللغة: إن الذخر بالذال المعجمة ما يكون في الآخرة. وبالدال المهملة ما يكون في الدنيا. وفي شرح التتائي ما يقرب منه. قال ابن التلمساني في شرح الشفاء: وهذا غلط واضح أوقعهم فيه قوله: تدخرون، ونقله الشهاب في شرح الشفاء، وهو واضح، ومثله ما وقع في الدكر، وأنه لغة في المعجمة اغترارًا بمدكر، فلا يعتد بشيء من ذلك، واللَّه أعلم".
وإن نسبه، أي: ذلك المجهول لمعين، كملء هذا الوعاء، وهو إردب، أو وهذا الحجر عشرة أرطال، أو وهذا العصا ذراعان، ألغي المجهول، وصار المعتبر هذا المعين، وهو عقد صحيح.
وجاز أن يضبط المسلم فيه المذروع بذراع رجل معين، أي: ذراع يده.
ومفهوم (معين): المنع لو لم يعين الرجل، وهو كذلك، وسمع أصبغ ابن القاسم: يحمل على ذراع وسط.
أصبغ: وهو استحسان، والقياس فسخه.
وظاهر كلام المصنف: الجواز، ولو نصب القاضي ذراعًا للناس، وهو كذلك.
وقيل: إن نصب وجب الحكم به، ولم يجز اشتراط معين غيره.
كَوَبْيَةٍ وحفنة أي: معها، فإنه جائز، وان اختلفت الحفنة ليسارتها، حكى المصنف عن سلمها الثاني: من أسلم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل جاز، إذ أراه الذراع، وليأخذا قياس الذراع عندهما، كما أجاز شراء وبية وحفنة بدرهم، إن أراه الحفنة؛ لأنها تختلف.
وفي جواز الوبيات والحفنات أي: معها، وهو قول أبي عمران، وظاهر الموازية، ومنعه، وهو نقل عياض عن الأكثر وسحنون قولان.
وأشار للشرط الخامس بقوله: وإن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة اختلافًا يتغابن الناس بمثله في السلم عادة، أي: من جهة العادة؛ لأن بعض الصفات يختلف به نوع دون آخر، فما لم يوجد فيه هذا الضابط لا يجوز السلم فيه.
ومفهومه: أن ما لا تختلف به القيمة من الصفات لا يجب بيانه، كذا مشى عليه هنا، مع تعقبه تعبير ابن الحاجب بذلك، قائلًا: عبارة غيره أقرب؛ لأنهم يقولون يبين في السلم جميع الأوصاف التي تختلف بها الأغراض، واختلاف الأغراض لا يلزم منه اختلاف القيمة؛ لاحتمال أن