الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه:
إذا علمت هذا فقول البساطي: (إن المؤلف شرط لتعجيل الحق مجموع الأمرين وكل من القيدين إذا انتفي ما قيد به يعجل الحق عنده) غير ظاهر؛ لأنّا نقول: لم يجعل مجموعهما شرطًا في تعجيل الحق، بل للإتيان برهن وثيق له فتأمله.
كعتقه تشبيه لإفادة الحكم في تعجيل الحق إذا عتق الراهن العبد.
[ما يلزم من بيع الكافر العبد المسلم: ]
وإذا باع الكافر العبد المسلم جاز رده عليه بعيب يظهر به موجب للرد عند ابن القاسم، خلافًا لأشهب في أنه لا يجوز رده بالعيب، ويتعين الأرش، واختاره ابن حبيب، جناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع، أو ابتداء بيع، كذا في التوضيح، وحكى ابن عبد السلام عنهما عكسه.
[خيار المسلم وخيار الكافر: ]
وفي خيار مشتر مسلم عبدًا كافرًا من كافر، وأسلم العبد زمن الخيار، عمل المسلم في خياره لانقضائه؛ لتعلق الحق في التأخير بمسلم، فلا يبطله حق مسلم آخر.
و(مشتر) و (مسلم): منونان، والثاني صفة للأول.
ويستعجل الكافر الذي له الخيار بائعًا كان أو مشتريًا بالرد والإمضاء؛ لئلا يستمر ملكه على المسلم كبيعه أي العبد يعجل السلطان بيعه إن أسلم في غيبة سيده، وبعدت غيبة سيده الكافر، فالتشبيه لإفادة الحكم.
وظاهره: إمضاء البيع، ولو تبين أن سيده أسلم قبله لصدوره باجتهاد من السلطان.
ومفهومه: منع بيعه إن قربت غيبته، وهو كذلك، ويُكتب إليه ليعلم ما عنده، وقد يكون أسلم قبله (1).
(1) في "ن 3": بعده، وما أثبتناه هو المتفق عليه في سائر النسخ.