الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حادثة:
قال ابن ناجي: قلت لشيخنا: يقوم من تعليل هذه المسألة إذا أقرضه قرضًا ولم يشهد عليه، ثم أقرضه قرضا على أن يكتب له وثيقة بهما أنه لا يجوز؛ لاحتمال أنه لو لم يسلفه لجحده، فلم يرتضه منى.
قال: وقد وقعت بتونس، وأفتى شيخنا بالجواز، وما أفتى به عندي ضعيف انتهى.
وبطل الرهن بموت راهنه قبل حوزه أو فلسه قبل حوزه، أي: تركه اختيارًا، ولم يجد فيه اتفاقًا، بل ولو جدّ فيه على المشهور، وهو ظاهر قول المدونة، وهو أسوة الغرماء، مقابله لا يبطل كالمشهور في الهبة.
وفرق بين المشهورين بأن الرهن لما لم يخرج عن ملك ربه لم يكف الجد في طلبه، بخلاف الموهوب خرج عن ملك واهبه.
وظاهر قوله: (أو فلسه): أنه لو تراخى ثم جد فيه بعد قيام الغرماء وحازه قبل فلسه لم يبطل، وسيذكر الخلاف في كون الحوز كافيًا، أو لا بد من التحويز.
وبطل الرهن بإذنه أي: المرتهن للراهن، في وطء لأمته المرهونة، وفي التوضيح: ولو كانت مخلاة، تذهب وتجيء في حوائج المرتهن، فوطئها الراهن بغير إذنه بطل الرهن على المشهور، وجعلوا كونها مخلاة كالإذن في الوطء.
أو بإذنه في إسكان لدار أو حانوت مرهونة، أو في إجارة للدار المرهونة، أو دابة، أو عبد أن يسكن باتفاق، بل ولو لم يسكن على المشهور، وهو قول ابن القاسم.
وظاهره: البطلان بمجرد الإذن، وهو كذلك، كما في نص حريم بئرها.
المازري: قدر أن مجرد الإذن كالصريح بإسقاط المرتهن.
وكما أن عقد الرهن يلزم بالقول فكذلك يسقط، ولما كان الإذن في الإجارة مبطلًا وفي تركها على الراهن، قال: وتولاه أي: الإيجار والمرتهن بإذنه، أي: الراهن؛ إذ ليس له ذلك دون إذنه، قاله ابن القاسم.
ثم عطف على وطء، فقال: أو في بيع، أي: بطل بإذنه فيه، وسلّم الرهن لذلك، لدلالته على إسقاط حقه.
قال: في توضيحه وهو مذهب المدونة.
قال: في الشامل وهو الأصح.
على أنه قال في شرحه الكبير: ظاهره: أن مجرد الإذن مع التسليم كاف في الإبطال، وإن لم يحصل بيع، إلا أني لم أره إلا بعد البيع انتهى.
وإلا بأن أذن له في البيع ولم يسلمه، بل أنفاه تحت يده، وقال: إنما أذنت له في البيع لإحياء الراهن، بأن يكون الثمن رهنًا، أو يأتي برهن ثقة، لا ليأخذ الراهن الثمن، حلف المرتهن أنه لم يأذن له في بيعه إلا على هذا الوجه، وبقي الثمن رهنا للأجل، إن لم يأت الرهن كالأول.
قال في المدونة: يشبه الرهن الذي بيع، وتكون قيمته كقيمة الرهن الأول.
المصنف: قولها: (قيمته كالأول) يدل على أنه إنما يريد مثل الأول، وإن كان زائدًا على الدين (1)؛ لأنه قد رضي الأخذ بذلك، وعليه قد عقد عقده، ولهذه الزيادة فائدة: إذ قد تنخفض الأسواق في الأجل.
وقيل: معناه أن يكون الأول حيوانًا أو ما لا يغاب عليه مما لا ضمان على المرتهن فيه، فيأتيه بخلافه، فيلزمه.
وهو ظاهرها من جهة المعنى أنه لا بد من المعنيين؛ لأن قولها: (يشبه الرهن الذي بيع) أي: في كونه لا يغاب عليه، وقولها:(وقيمته كقيمته) ظاهر في اشتراط القيمة انتهى.
(1) في "ن 3": الدية.
كفوته أي الرهن بجناية عليه من أجنبي، وأخذت قيمته، فإن القيمة تكون رهنًا، إلا أن يأتي برهن كالأول، ونحوه في المدونة.
وفهم من قوله: (فوته) أنه لو لم يفت بأن كانت الجناية على بعضه، لم يلزمه الإتيان بمثله، وهو كذلك.
ابن القاسم: أرش العبد الرهن رهن.
ابن رشد: اتفاقًا؛ لأنه عوض بعضه.
ومفهوم قوله: (وأخذت قيمته): أنه لو لم تؤخذ له قيمة فلا شيء للمرتهن، وهو كذلك، انظر الكبير.
وبطل الرهن بعارية وقعت من المرتهن للراهن، أطلقت ولم تقيد بأجل؛ لأنه أسقط حقه، وهو المشهور ومذهب المدونة، وإن لم يطلق بل أعاره على الرد مقيدًا بأجل كجمعة أو شهر مثلًا أو بغير أجل كإذا فرغت من حاجتك فرده، أو اختيارًا، كإعادته لراهنه بوديعة أو إجارة بأن يكون الرهن عند المرتهن قبل ذلك بإجارة ثم أجره بعد الرهن لمؤجره قبل ذلك، فإن له أي للمرتهن أخذه ليحوزه للرهينة عند ابن القاسم، إذا لم يخرجه عن ملكه تأييدًا.
اللخمي: وإنما يرجع في الإجارة إذا انقضت مدتها فإن قام قبل ذلك، وقال: جهلت أن ذلك نقص لرهني، وأشبه ما قال، حلف ورده ما لم يقم الغرماء.
ثم استثنى مما له أخذه، فقال: إلا بفوته أي يفيته مالكه على المرتهن بكعتق أو حبس أو تدبير أو قيام الغرماء على الراهن، فليس له أخذه حينئذ عند ابن القاسم وأشهب.
قال صاحب التكملة: وانظر ما أراد بشبه العتق انتهى.
وإن عاد لراهنه غصبًا فله، أي: للمرتهن أخذه مطبقًا، أي: سواء حصل فيه مفيت عتق أو غيره أو لا، قام الغرماء أو لا، ويبقى رهنًا على ما كان.
وهذا قسيم قوله: (اختيارًا)، والفاء جواب الشرط، كما قررناه، وقول صاحب التكملة:(لا محل لها) غير بيّن.
وإن وطئ الراهن الأمة المرهونة غصبًا، وأتت بولد فولده حر، متصل فسبه به، وعجل الواطىء الملئ الدين للمرتهن لتعديه، وهذا إذا كانت قيمتها قدره فأكثر، أو عجل قيمتها فقط، إن كانت أقل، وهي في بعض النسخ:(قيمته)، أي: المرهون، وهو هنا الأمة.
و(أو) في كلامه تفصيلية، لا تنويعية.
وإلا يكن الراهن مليئًا بل معسرًا بقي الرهن والأمة للوضع وحلول الأجل، وبيعت حينئذ لوفاء الدين، فإن وفى، وإلا أتبع بما بقي.
وإنما أخرت لاحتمال أن يفيد ما لا فيؤدي منه الدين، وتكون أم ولد، وهذه إحدى المسائل الست التي تباع فيها أم الولد:
[2]
وأمة الشريكين يطأها أحدهما معسرًا.
[3]
أو أمة المفلس إذا وقفت للبيع فوطئها وحملت.
[4]
والجانية يطؤها بعد علمه بالجناية.
[5]
وإذا وطىء بعض الورثة، ومورثه مدين، والواطىء عديم عالم بالدين.
[6]
وأمة القراض يطؤها العامل.
ونُظمت، فقيل:
تباع أم الولد
…
في ستة فاجتهد
أحبلها راهنها
…
أو الشريك فاعدد
أو أحد الوراث أو
…
مفارض فقيد
أو مفلس وإن جنت
…
سلم له تسدد
وزيد أمة المكاتب، فأضفتها فقلت:
وأمة سيدها
…
مكاتب فاعتمد
قال في التوضيح: ويمكن أن يجعل لها فائدة من وجه آخر، فيقال: توجد أمة حامل بحر، وأضفتها، فقلت:
وهذه الست لها
…
فائدة يا سيدي
قن بحر حامل
…
فاظفر به لتقتدي
وصح الرهن بتوكيل المرتهن مكاتب الراهن في حوزه له؛ لأنه أحرز نفسه وماله، ولا سبيل لسيد على ما في يده، فلم تجل يده فيه.
والباء: للسببية، أو الاستعانة.
بعض شيوخي: ولا يصح كونها زائدة؛ لأن الكلام ليس في صحة التوكيل وعدمه.
وكذا أخوه أي: الراهن يوكله المرتهن في الحوز على الأصح عند ابن القاسم في المجموعة، وله في المجموعة: لا ينبغي، وضعف.
لا محجوره ورقيقه، أي: الرهن فلا يصح الحوز بتوكيل كل منهما عن المرتهن؛ لأن للراهن النظر فيما بيد الأول، وانتزاع مال الثاني، ويدخل في رقيقه مستولدته.
الباجي: اتفاقًا.
وخرج بـ (محجوره): ولده الكبير، وهو كذلك، ويدخل في محجوره زوجته، لنص ابن القاسم على منع حيازتها.
ولو اختلفا فقال المرتهن: يجعل الرهن عندي، وقال الراهن: بل عند أمين، أو عكسه، كان القول لطالب تحويزه لأمين، قاله ابن القاسم في العتبية.
وظاهره: ولو جرت العادة بتسليمه للمرتهن، وهو كذلك، خلافًا للخمي في القضاء له به، كما لو اشترطه.