الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مع فوات العين، أي: الذهب والفضة، واختلف هل الفوات بالزمن الطويل، وهو المشهور، أو بطولٍ ما، أو بالغيبة عليها، أو السلعة أي: فوات السلعة، كالمشتري إذا اختلف مع البائع في قدر الثمن، فيحلفان ويفسخ العقد.
وكما كان القول قول المشتري هناك مع فوات العين ودعوى الأشبه، يكون القول هنا قول المسلم إليه معهما، لكن الفوات هنا يختلف باختلاف العين بالزمن الطويل، وفوات العرض بحوالة سوق فأعلى؛ ولذا قال: فيقبل قوله إن ادعى مشبها، كما في المشتري.
وإن ادعيا ما لا يشبه، أي: مع دعوى الآخر كذلك، لم ينفسخ العقد، وإذا لم ينفسخ فسلم وسط من سلومات الناس في مثل تلك السلعة وزمانها ومكانها، قاله ابن القاسم، وهو المشهور.
وظاهر كلام المصنف: سواء كان اختلافهما بقرب تبائعهما أو لا، وهو كذلك عند ابن حبيب، خلافًا لقول ابن المواز، يتحالفان ويتفاسخان، وحمله ابن أبي زيد على الوفاق.
تنبيهان:
الأول: لما كان التشبيه يقتضي أن المسلم هو المشتري، والمسلم إليه هو البائع، بين أن الأمر هو العكس، فذكر أن المسلم هنا كالمشتري، والمسلم كالبائع، لأنه ذكر أن المسلم إليه يترجح، قوله:(بالقبض)، ونحوه للمصنف في توضيحه.
الثاني: ما وقع في بعض النسخ بعد قوله (كالمشتري): (والعين) الظاهر: أنه تحريف من الناسخ، وصوابه:(بالعين)، ونحوه قول ابن الحاجب:(كالمشتري في النقد) فتأمله.
[الاختلاف في موضع القبض: ]
وإن اختلفا في موضعه الذي يقبض فيه، فقال أحدهما: بموضع كذا، وقال الآخر بغيره، فإن وافق أحدهما موضع العقد صدق مدعي موضع