الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
في الكلام على المقاصة وما يتعلق بها، وهذا الفصل بيض له المصنف (1)، وألفه العلامة (2) بهرام، ولنشرحه على السنن المتقدم.
فنقول: تجوز المقاصة، هذا كقول المدونة آخر بيوع الآجال: هي جائزة.
قال ابن عرفة: يجب تفسيره بالجواز الأعم من الوجوب، لا قسيمه، وإلا كان خلاف المشهور، كالإمكان الأعم من الواجب انتهى.
وهذا باعتبار حق اللَّه تعالى، واختلف: هل يعمل بها في حق الآدمي، فيكون القول قول من دعي لها، وهو المشهور، أو قول من دعي لعدمها، وهو رواية زياد عن مالك؟ قولان.
في ديني العين إضافة بيانية، أي: الدين الذي هو عين لا طعام ولا عرض مطلقًا: كانا من بيع أو قرض أو منهما، إن اتحدا قدرًا وصفة، وهي تستلزم اتحاد النوع، حلا معًا أو حل أحدهما دون الآخر اتفاقًا، أم لا: بأن كانا مؤجلين: اتفق أجلهما أو اختلف؛ فإنه يجوز أيضًا مطلقًا عند ابن القاسم؛ لأن الفرض ان الدين عين، فهو في حكم الحال، وقد اتفقا قدرًا وصفة، فإذا عجله أحدهما جاز؛ إذ لا يتهمان على سلف بزيادة، ولا ضع وتعجل، فانتفى قصد المعاوضة، واتضح قصد المباراة.
وإن اختلفا، أي: الدينان صفة مع اتحاد النوع، كمحمدية ويزيدية، أو مع اختلافه، كـ: ذهب وفضة فكذلك، أي: الجواز، إن حلا؛ إذ هي مع اتحاد النوع مبادلة، ومع اختلافه صرف ما في الذمة، وإلا بأن لم يحلا
(1) أي ترك المصنف له بياضًا ثم ذكر بعده باب الرهن.
(2)
أي: ألف بهرام في هذا البياض فصل المقاصة؛ لقوله: اعلم أن عادة الأشياخ في الغالب أن يذيلوا هذا الباب -أي: باب القرض- بذكر المقاصة، والشيخ -رحمه اللَّه تعالى- لم يتعرض لذلك؛ فأردت أن أذكر شيئًا منها ليكون تتميمًا لغرض الناظر اهـ. ينظر: حاشية الدسوقي (3/ 227).