الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي خيار البائع المسلم لعبده الكافر ثم يسلم في زمان خياره يمنع المسلم من الإمضاء.
قال في التوضيح: وهو الظاهر؛ لأن المعروف من المذهب انحلاله، والظاهر: المنع، ولو قلنا: إنه منبرم؛ إذ لا فرق بين ما بيد المسلم رفع تقريره وبين ابتداء بيعه؛ بجامع تمليك المسلم للكافر (1)، في الوجهين.
[لا يجوز دفع ضرر بضرر مثله: ]
وفي جواز بيع كافر من أسلم من رقيقه بخيار له لما فيه من طلب الاستقصاء في الثمن؛ إذ في العدول عن ذلك تضييق على الكافر، ولا يدفع ضرر بإثبات ضرر، وَمَنْعِه لبقاء المسلم في ملك الكافر زمن الخيار تردد للمازري وحده؛ فهو لعدم نص المتقدمين.
وهنا بحث، وهو أنه تقدم أن العبد الكافر إذا بيع لكافر بالخيار، وأسلم زمنه، يُستعجل الكافر باستعلام ما عنده، حتى لا يبقى تحت يده بقية أمد الخيار، وهو أمر جر له الحكم، ولم يذكر فيه تردد، فكيف يباع مسلم لكافر بالخيار؟ ! .
[محل منع الصغير الكافر: ]
وهل منع بيع الصغير الكافر لكافر في قول المدونة: "يمنع أهل الكتاب من شراء الصغار"، محله ما إذا لم يكن على دين مشتريه، بأن يشتريه نصراني، وهو يهودي، وعكسه؛ لما بينهما من العداوة، وسواء كان أبوه معه في البيع أو لا.
وأما لو كان على دين مشتريه لجاز، وتأولها على هذا بعض شيوخ عياض.
قال عياض: وهو بعيد؛ لتفريقه بين الصغار والكبار.
أو منعه مطلقًا: كان على دين مشتريه أو لا، إن لم يكن معه أبوه؛
(1) كذا في نسخة في "م"، وفي بقية النسخ: الكافر للمسلم.
لأنه إذا لم يكن معه أبوه هو على دين مشتريه، فإن اشتراه مسلم لم يسغ له بيعه من كافر، وافق الصغير دين مشتريه أو لا، وإن كان معه أبوه في البيع لم يمنع، سواء كان على دين مشتريه أو لا.
عياض: وعلى هذا تأولها بعض مشايخنا. تأويلان.
البساطي: وهذا كله تعسف، والظاهر: أن المنع مطلق، سواء كان على دين مشتريه أو لا، كان معه أبوه أو لا، والعلة الجبر على الإسلام.
وجبره أي الصغير على الإسلام: تهديد وضرب، لا قتل، كذا فسره اللخمي والمازري.
إذا علمت هذا فحل الشارحَيْنِ والأقفهسي كلامه على أنه راجع إلى قوله: (وأجبر على إخراجه إذا امتنع بالتهديد والضرب) يحتاج لنقل، وإن كان واضحًا في نفسه.
وله أي: الكافر شراء بالغ على دينه، كنصراني، لكن محل الجواز: إن أقام به ببلد الإسلام، وأما إن أراد شراءه ليخرج به لبلد الحرب لم يجز؛ لأنه لا يؤمن عوده جاسوسًا، أو إطلاعه الكفار على عورات المسلمين.
لا غيره أي: لا بالغ على غير دينه، كنصراني ويهودي، فلا يجوز على المختار عند اللخمي.
ابن ناجي: وهو المشهور.
وله شراء الصغير من غير دينه على الأرجح عند ابن يونس، ونبه به على مخالفة المدونة، ويحتمل عطفه على غير (1)، أي: ليس له شراء
(1) قال في منح الجليل (4/ 451): " (والصغير) تت: يحتمل عطفه على بالغ أي وله شراء الصغير (على الأرجح) عند ابن يونس ونبه به على مخالفته المدونة.
ويحتمل عطفه على غيره أي وله شراء الصغير فهو موافق لقوله أولًا.
ومنع بيع صغير لكافر وأتى به للتنبيه على اختياره. =