الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيده الباجي إذا كان الخبزان من صنف واحد.
قال الشارح: وهو مراده هنا. ودرج عليه في شامله.
كعجين بِيع بحنطة، أو دقيق بِيع بعجين، فيتحرى الدقيق من الجانبين في الأول، وأما في العجين [فـ]ـفي الثاني.
وجاز قمح بدقيق على المشهور، لأن الطحن غير ناقل.
وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين القليل والكثير، وهو كذلك.
وهل الجواز إن وزنا؟ لا إن كيلا، وهو قول ابن القصار، أو مطلقًا، وهو لغيره؟ تردد.
قال بعضهم: من أطلق أراد الوزن.
واعتبرت المماثلة في ربوي طلبها الشارع فيه بمعيار الشرع؛ لئلا يؤدي الخروج عنه للربا، فلا يجوز بيع قمح بقمح وزنًا، ولا نقدًا بنقد كيلًا، وليس المراد عين الكيل أو السنجة الكائنين في زمنه صلى الله عليه وسلم، بل كما قال يوسف بن عمر: كيل ووزن وضعهما السلطان.
تنبيه:
ما وقع في المدونة من إطلاق الكيل في الدراهم المراد به الوزن.
وإلا بأن لم يكن للشرع فيه معيار بكيل ولا وزن فبالعادة العامة، كاللحم والجبن؛ فإنهما بالوزن في كل بلد، أو الخاصة كالجوز والرمان والأرز والسمن والزيت والعسل، فإنه يختلف باختلاف البلدان، فيعمل في كل محل بعادته.
تتميم:
قال ابن شاس: لو جرت العادة في شيء بوجهين قدر بأحدهما أيهما كان.
ابن عرفة: هذا إن تساويا، وإلا اعتبر الأكثر.
فإن عسر الوزن بأن تعذر لأجل سفر أو بادية جاز التحري، ومحل الجواز إن لم يقدر على تحريه، أي: لم تمتنع القدرة عليه؛ لكثرته، بل أمكن مع كثرته، لا جدا، فإن امتنعت القدرة لكثرته جدًا لم يجز، وهذا هو القول الأول، الذي صدر به ابن الحاجب، حيث قال: فإن عسر الوزن فثالثهما يتحرى في اليسير.
وزاد المصنف فيه تقييد ابن رشد له بأن لا يكثر جدًا، حتى لا يستطاع تحريه، وهذا التقرير نحى إليه الشارح، لكن قال: لعل قوله: (إن لم يقدر) مصحّف، أصله: إن لم يتعذر، أو سقط منه (لا)، أي: قبل قوله: (إن لم). وبما قررناه يندفع هذا.
وقول البساطي: (جاز التحري إن انتفت القدرة على تحريه لكثرته، أي: يجوز إذا كان قليلًا) هو القول الثالث من كلام ابن الحاجب، وهو بعيد من كلام المصنف، وأقره بعض مشايخي، قائلًا: فيه قلق، إيضاحه: أن يقال: القليل لا يصدق عليه أن لا يقدر على تحريه لكثرته، وإذا لم يصدق هذا صدق نقيضه، وهو ما قاله المصنف. انتهى.
وخص التحري بعسر الوزن، لأ، العد والكيل لا يتعذران، فلا يجوز التحري.
الباجي: ولو بغير المكيال المعهود.
وفسد منهي عنه لعينه أو وصفه على المذهب؛ لأن النهي يدل على الفساد شرعًا لا لغة على الأصح، إلا لدليل شرعي يدل على صحة ذلك المنهي عنه فلا فساد (1)، ويكون حينئذ مخصصًا لهذه القاعدة، ولابن عرفة هنا كلام انظره في الكبير.
(1) قال العلائي في تحقيق المراد ص 73 - 85: "للعلماء في ذلك اختلاف كثير والذي وقعت عليه من كلام المصنفين في هذه المسألة على أقسام: أحدهما قول من أطلق الخلاف في المسألة ولم يفصل، فقال الأستاذ أبو بكر بن فورك الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة أن النهي يقتضي الفساد وقال إمام الحرمين في البرهان ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة في النهي تتضمن فساد المنهي عنه وخالف في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ذلك كثير من المعتزلة وبعض أصحاب أبي حنيفة.
وقال القاضي الماوردي في كتابه الحاوي والنهي إن تجرد عن قرينة كان محمولًا عند الشافعي على التحريم وفساد المنهي عنه إلا أن يصرفه دليل غيره.
وقال الإمام أبو نصر بن الصباغ في كتابه العدة النهي يدل على فساد المنهي عنه بظاهره وعلى التحريم ويجوز أن يصرف عن ظاهره بدليل وقال قوم من أصحابنا لا يدل على فساد المنهي عنه وهو مذهب أكثر المتكلمين وذهب متأخروهم إلى أنه يدل على فساد المنهي عنه في العبادات دون العقود والإيقاعات وقال بعض أصحابنا إن كان النهي يختص بالمنهي عنه كالصلاة في السترة النجسة دل على فساده وإن كان لا يختص بالمنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة والثوب الحرير والبيع وقت النداء لا يدل على فساده انتهى.
وقال القاضي عبد الجبار من المعتزلة في ملخصه ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه وذهب أهل الأصول إلى أنه لا يدل على ذلك ومن ذهب إلى المذهب الأول اختلفوا فمنهم من قال لا يدل باللغة ولكن بدليل شرعي ومنهم من قال يدل على الفساد بموضوعه في اللغة وقال ابن برهان النهي يقتضي فساد المنهي عنه فنقل عن بعض أصحابنا وهو ظاهر كلام الشافعي أنه يقتضي فساد المنهي عنه ونقل عن القفال الشاشي من أصحابنا وأبي الحسن الكرخي أنه لا يقتضيه وعن أبي الحسن البصري أن النهي عن العبادات يقتضي فسادها وأما عن العقود الشرعية فلا ونقل عن طائفة من المتكلمين أن النهي إن كان لمعنى يخص المنهي عنه كالصلاة في البقعة النجسة فإنه يقتضي فساد المنهي عنه فإن النهي إنما كان لمعنى يختص بالصلاة وهي النجاسة ألا ترى أنه في غير الصلاة لا يينع من الجلوس في البقعة النجسة وإن كان لمعنى لا يخص المنهي عنه فلا يقتضي فساده كالصلاة في الدار المغصوبة لأنه نهي عن الغصب وذلك لا يخص الصلاة.
ونقل عن بعض العلماء أنه إذا كان النهي عن فعل فإذا فعل المنهي عنه أخل بشرط من شرائطه أو ركن من أركانه كالنهي عن الصلاة من غير طهارة دل على فساده وإلا فلا كالنهي عن البيع وقت النداء انتهى.
وقال القاضي أبو الوليد الباجي من المالكية النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه وبهذا قال القاضي أبو محمد يعني عبد الوهاب وجمهور أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي وبه قال الشيخ أبو بكر بن فورك وقال القاضي أبو بكر والقاضي أبو جعفر السمناني وأبو عبد اللَّه الأزدي وأبو بكر القفال من الشافعية لا يقتضي فساد المنهي عنه.
وقال الإمام المازري في شرح البرهان الأكثر من الفقهاء في هذه المسألة على دلالة النهي على الفساد والأكثر من المتكلمين على أنه لا يدل على الفساد وأصحاب =
ولما كان ذكر الجزئي بعد الكلي أجلى في بيانه جرى المصنف على
= الشافعي يحكون عنه القولين فمنهم من نقل عنه ذهابه إلى أن النهي يدل على الفساد ومنهم من استلوح من كلام وقع له مصيره إلى أنه لا يدل على الفساد، والجمهور من مذاهب المالكية كونه دالًا على الفساد والذاهبون إلى دلالته على الفساد مختلفون هل ذلك مأخوذ من اللغة أو عن الشرع وقال الإمام أبو نصر القشيري في كتابه قال أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأهل الظاهر وطوائف من المتكلمين النهي عن الشيء يدل على فساده ثم نقل عنهم الخلاف في أن ذلك من جهة اللغة أو الشرع.
ثم قال وقال معظم المتكلمين فيما حكاه القاضي أن النهي لا يدل على الفساد ثم أجمعوا على أنه كما لا يدل على الفساد لا يدل على صحته وإجزائه كذا قال وفي نقل هذا الإجماع نظر لما سيأتي من مذهب الحنفية وتبعهم على هذه العبارة في الإطلاق الإمام فخر الدين الرازي وسائر أتباعه واختاروا جميعًا أنه يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات كما هو إختيار الغزالي وأبي الحسين البصري.
وقال الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه الوصول قال قوم النهي يدل على الفساد وهو مذهب مالك على ما حكاه القاضي عبد الوهاب وقال آخرون لا يدل عليه وفرق آخرون فمنهم من قال يدل عليه في العبادات دون المعاملات ومنهم من قال إن كان النهي راجعًا لعين المنهي عنه دل وإلا فلا.
وقال القرافي في شرح التنقيح في هذه المسألة أربعة مذاهب يقتضي الفساد لا يقتضيه الفرق بين العبادات والمعاملات تفيد الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك وهو مذهب مالك وزاد في شرح المحصول على هذه الأربعة قولًا خامسًا وهو مذهب أبي حنيفة أنه يدل على الصحة وقال في مذهب مالك إن البيع الفاسد عندهم المنهي عنه يفيد شبهة الملك فإذا اتصل به البيع أو غيره على ما قرروه ثبت الملك فيه بالقيمة وإن كانت قاعدتهم أن النهي يدل على الفساد في الأصول غير أنهم راعوا الخلاف في أصل القاعدة في الفروع فقالوا شبهة الملك ولم يخصوا الفساد ولا الصحة جمعًا بين المذاهب قلت وهذا يقتضي اختصاص هذا القول بالعقود دون العبادات لكن سيأتي من تفريعاتهم في العبادات ما يؤخذ منه نظير ذلك حيث يقولون بوجوب الإعادة في الوقت خاصة ولا يعيد بعده.
وقال الشيخ موفق الدين في الروضة النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها ثم نقل بعد ذلك ثلاثة أقوال أخر وهي.
وكذلك قال الآمدي في الإحكام اختلفوا في النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع واننكاح ونحوهما هل يقتضي فسادها أم لا، فذهب جماعة الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وجميع أهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى فسادها لكن اختلفوا في جهة الفساد فمنهم من قال إن ذلك من جهة =
ذلك ممثلًا له بقوله: كحيوان بلحم جنسه، فلا يباع؛ لخبر مالك المرسل، عن زيد بن أسلم، عن سعيد ابن المسيب، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"نهى عن بيع اللحم بالحيوان"(1). قال أبو الزناد (2): كل من أدركت ينهى عن ذلك.
= اللغة ومنهم من قال إنه من جهة الشرع دون اللغة ومنهم من لم يقل بالفساد وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال وإمام الحرمين والغزالي وكثير من الحنفية وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي عبد اللَّه البصري والكرخي والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وكثير من مشايخهم ولا يعرف خلافًا في أن ما نهي عنه لغيره أنه لا يفسد كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة إلا ما نقل عن مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.
والمختار أن ما نهي عنه لعينه فالنهي لا يدل على فساده من جهة اللغة بل من جهة المعنى ثم قال بعد ذلك في مسألة بعدها اتفق أصحابنا على أن النهي عن الفعل لا يدل على صحته.
ونقل أبو زيد عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنهما قالا يدل على صحته فظاهر كلام الغزالي والآمدي رحمهما اللَّه تخصيص الخلاف بالعقود المنهي عنها لكن الغزالي صرح بعد ذلك كما تقدم بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد وفي أثناء كلام الآمدي أيضًا التصريح بأن النهي عن العبادة لعينها يقتضي الفساد وهذا هو مراد الغزالي لأنه صرح القول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة عند الكلام فيها".
(1)
رواه مالك في الموطأ (2/ 655، رقم: 1335)، وهو -وإن كان مرسلًا- صحيح، لأن مراسيل ابن المسيب كلها صحيحة، وإن لم يكن لها ما يتابعها ويعاضدها، قال في تدريب الراوي (1/ 203): "قال الحاكم في علوم الحديث: أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن ابن المسيب ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح ومن أهل البصرة عن الحسن البصري ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال ومن أهل الشام عن مكحول قال: وأصحها كما قال ابن معين: مراسيل ابن المسيب لأنه من أولاد الصحابة وأدرك العشرة وفقيه أهل الحجاز ومفتيهم وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس وقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره. . .
وقال أحمد بن حنبل مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات".
(2)
هو: عبد اللَّه بن ذكوان القرشي المدني، (65 - 131 هـ = 684 - 748 م)، محدث من كبارهم.
قال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاث مئة تابع، من طالب فقه وعلم وشعر وصرف. وكان سفيان يسميه أمير المؤمنين في الحديث. وكان يغضب إذا قيل له "أبو =
وخصه مالك بالجنس الواحد؛ لأن اللحم بالحيوان معلوم بمجهول، وهو معنى المزابنة.
ومفهومه: الجواز بما تطول حياته، كالشارف الذي لا يراد إلا للذبح، وهو أحد قولي مالك.
وهذا إذا كان اللحم نيئًا؛ ولذا قال: إن لم يطبخ، فإن طبخ جاز بالحيوان؛ لأن الطبخ ينقله عن جنسه، فأحرى بالحيوان.
وخرج بلحم جنسه جوازه بغيره، فيباع بفرس لحم غنم أو لحم طير أو كحيوان بما أي بشيء لا تطول حياته، كطير الماء، لا يجوز بيعه بحيوان من جنسه، وهو أحد قولي مالك، وأخذ به ابن القاسم.
أو لحم بحيوان لا منفعة فيه إلا اللحم، كخصي معز أو لحم بحيوان قلّتْ منفعته، كخصي ضأن؛ إذ منفعته وهو الصوف يسيرة.
وفهم منه كما قال في توضيحه: أن المنفعة لو كثرت كصوف ولبن وقصد منها الولادة أنها ليست كاللحم، فلا يجوزان، أي: ما لا تطول حياته وما لا منفعة فيه.
إلا اللحم أو قلَّت بطعام لأجل؛ لأنه طعام بطعام، نسيئة في الجنسين، وهو قول ابن القاسم: كخصي ضأن، مثال لما قلَّت منفعته، كما قدمناه.
= الزناد" ويكتني بأبي عبد الرحمن. قال مصعب الزبيري: كان فقيه أهل المدينة، وكان صاحب كتابة وحساب، وفد على هشام بحساب ديوان المدينة. توفي فجأة بالمدينة. وكان ثقة في الحديث عالمًا بالعربية فصيحًا.
ينظر ترجمته في الأعلام (4/ 84 - 85)، وطبقات خليفة 259، التاريخ الكبير 5/ 83، التاريخ الصغير 2/ 27، الجرح والتعديل 5/ 49، تهذيب الكمال 679، تذهيب التهذيب 2/ 142/ 2، تاريخ الإسلام 5/ 265، ميزان الاعتدال 2/ 418، 420، تهذيب التهذيب 5/ 203، خلاصة تذهيب الكمال 196، شذرات الذهب 1/ 182، تهذيب ابن عساكر 7/ 279، 280.
وكبيع الغرر، عياض: وهو بيان ما ظاهره محمود وباطنه مكروه؛ ولذا سميت الدنيا الغرور، وقد يكون من الغرارة، وهي: الوديعة.
وذكر المصنف أمثلة ذلك، فقال: كبيعها بقيمتها، بأن يقول: بعتكها بما تساوي عند أهل المعرفة؛ للجهل بثمنها، أو بيعها على حكمه، أي: العاقد من بايع أو مشتر أو حكم غيرٍ أجنبي.
المازري: وهو فاسد؛ للجهل بما يحكم به من ثمن.
ويحتمل كون ضمير حكمه للبائع وغير مشتر أو أجنبي للجهل بالثمن، قاله اللخمي.
أو رضاه، أي: العاقد. ابن القاسم: إذا قال: هي لك بما شئت إن أعطاه ما يسخطه وهو القيمة لزمه.
محمد: ذلك مع الفوات. أي: وأما مع قيام السلعة فلا، وترد، وهو فاسد، أو رضي واحد من الثلاثة فهي لك بما شئت، أو أنا أو زيد.
أو توليتك سلعة اشتراها شخص لم يذكرها البائع ولا غيره لمن ولاه، أو ذكرها ولم يذكر ثمنها بإلزام للجهل في الثمن والمثمون، أما لو ولاه لذلك على الخيار لجاز.
وكملامسة الثوب أو منابذته بذال معجمة، خرَّج مسلم بسنده عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"نهى عن الملامسة والمنابذة"(1)، وعن أبي سعيد الخدري:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين"(2).
أما الملامسة: فأن يلمس واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل منهما ثوبه إلى الآخر بالليل أو بالنهار، ولا يقبله إلا بذلك، ويكون ذلك بيعهما، فيلزم من غير نظر ولا تراض.
(1) قوله: (خرج مسلم) يوهم أن البخاري لم يخرجه، وليس كذلك، بل إنه خرجه ومالك.
(2)
رواه البخاري (1/ 212، رقم: 559)، ومسلم (8/ 34، رقم: 2781).