المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[البيع على تنجيز العتق: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٥

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌[ما ينعقد به البيع: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يحلف في البيع

- ‌تنبيهان:

- ‌[التسوق بالسلعة: ]

- ‌[شرط صحة البيع: ]

- ‌[حكم بيع السكران: ]

- ‌[شرط لزوم البيع: ]

- ‌[بيع المكره: ]

- ‌[ما يلزم من بيع المضغوط: ]

- ‌[صحة بيع المجبر جبرًا شرعيًا: ]

- ‌[شروط الجواز التي تتعلق بالبائع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تتميم:

- ‌فائدة:

- ‌[ما يلزم من بيع ما مضى: ]

- ‌تذبيل:

- ‌تنبيه:

- ‌[وجوب الاحتراز في إخراج المسلم عن الكافر: ]

- ‌[متطلبات الرهن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يلزم من بيع الكافر العبد المسلم: ]

- ‌[خيار المسلم وخيار الكافر: ]

- ‌[لا يجوز دفع ضرر بضرر مثله: ]

- ‌[محل منع الصغير الكافر: ]

- ‌[شروط المشتري: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[بيع الكلاب: ]

- ‌[بيع الهر: ]

- ‌[بيع الأمة الحامل الموشكة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع المغصوب: ]

- ‌[ما يجوز رده بعد البيع: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع العمود عليه بناء: ]

- ‌[بيع الهواء: ]

- ‌تفريع:

- ‌[بيع موضع غرز جذع: ]

- ‌[شرط المثمون: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع تراب صائغ: ]

- ‌تتميم:

- ‌[أحوال بيع الحنطة وحكم كلٍّ: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع القت: ]

- ‌[بيع الزيت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع الدقيق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع الصبرة: ]

- ‌تذييل:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع الشاة باستثناء بعضها: ]

- ‌[استثناء الثلث في البيع: ]

- ‌[استثناء بيع الجلد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[استثناء بعض الشاة مطلقًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[فوات المستنثى: ]

- ‌[بيع الجزاف: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[ما لا يجوز فيه الجزاف: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع الجزاف مجموعًا: ]

- ‌[بيع الجزافين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[البيع على البرنامج: ]

- ‌[بيع الأعمى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[بيع غائب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع البيع وشروطه الخاصة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[الصرف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يمنع فيه من التصديق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الجمع بين البيع والصرف: ]

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[رد الزيادة بعد الصرف: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط بيع المحلى: ]

- ‌[المحلى بأحد النقدين: ]

- ‌[بيع المسكوك: ]

- ‌[تغير التعامل بالعملة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عقوبة الغاش: ]

- ‌[وجوه الغش: ]

- ‌فصل

- ‌[علة ربا النساء: ]

- ‌[جواز التفاضل فيما اختلف جنسه: ]

- ‌[أصناف الزيوت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما ليس ربويًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما ينقل الطعام وما لا ينقله من كونه غير ربوي إلى كونه ربويًا: ]

- ‌[الجنس الواحد ينقل فيكون ربويًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتميم:

- ‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[الطعامين المختلفين بثمن واحد: ]

- ‌[علتا التفاضل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌[العفو عن يسير الغرر: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[المزابنة: ]

- ‌[بيع الدين بالدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حقيقة هذا البيع: ]

- ‌[التفريق بين الأم وولدها: ]

- ‌تذييل:

- ‌[الميراث بينهما: ]

- ‌[بيع بعض الأم وولدها: ]

- ‌[تفرقة المعاهد بينهما والاشتراء منه: ]

- ‌[البيع مع الشرط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[البيع على تنجيز العتق: ]

- ‌[بيع النجش: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[منع المشتري غيره من الزيادة: ]

- ‌[بيع حاضر لبدوي: ]

- ‌[بيع حاضر لقروي: ]

- ‌[حكم وقوع الممنوع هنا: ]

- ‌[شراء الحاضر للبدوي: ]

- ‌[تلقي السلع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[متى يجوز تلقي السلعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فروع:

- ‌[أسباب الفوات: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌[العينة الجائزة: ]

- ‌[أقسام بيع أهل العينة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[العينة المكروهة: ]

- ‌[العينة الممنوعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌[مدة اختبار الدار: ]

- ‌[مدة اختبار الرقيق: ]

- ‌[مدة اختبار الدابة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[مدة اختبار الثوب: ]

- ‌[صحة الخيار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[فساد البيع بالخيار: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[فروع في الفساد بشرط النقد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يمنع النقد فيه بشرط: ]

- ‌[استبداد البائع والمشتري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع شرط الاختيار: ]

- ‌[جناية البائع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[جناية المشتري: ]

- ‌[خيار التروي: ]

- ‌[خيار العيب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يرد به]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيهات:

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌[أحكام التدليس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[التنازع أسباب رد المبيع: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما اختلف في عدم الرد به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تفسير العهدة: ]

- ‌تتميم:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ضمان الصحيح والفاسد من البيع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحترز في قيد البيع]

- ‌[بيع الإقالة: ]

- ‌[التولية: ]

- ‌[الشركة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط المرابحة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع العرية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل

- ‌[الاختلاف في جنس الثمن: ]

- ‌[الاختلاف في الأجل: ]

- ‌نكتة:

- ‌[ما يقع به الفسخ: ]

- ‌[شرطا تصديق المشتري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من يبدأ بالحلف: ]

- ‌[الاختلاف في انتهاء الأجل: ]

- ‌[الاختلاف في قبض الثمن أو تسليم السلعة: ]

- ‌[الاختلاف في البت والخيار: ]

- ‌[الاختلاف في قدر الثمن: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[الاختلاف في موضع القبض: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌[شروط السلم: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌[الصفات الواجب بيانها: ]

- ‌تتمة:

- ‌تتميم:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل

- ‌تنكيت:

- ‌خاتمة:

- ‌باب تكلم فيه على الرهن

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌حادثة:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتميم:

- ‌تحصيل:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

الفصل: ‌[البيع على تنجيز العتق: ]

الأول: شرط يناقض المقصود من العقد متلسبًا بأي حال وجد، كأن لا يبيع أو لا يهب أو لا يخرج بها من بلد، أو على أن يتخذها أم ولد أو على أن لا يعزل عنها أو على إن باعها فهو أحق بالثمن.

‌تنبيه:

جعل ابن رشد من بياعات الشروط المنافية بيع الثنيا، وهو أن يبيع السلعة على أنها لبائع متى رد السلعة فالسلف له؛ لأنه سلف جر نفعًا.

وقال صاحب المغني (1) وغيره: هذا إذا وقع الشرط في عقد البيع أو كان متفقًا عليه قبل البيع، وأما لو وقع بعد البيع لأجل معلوم لجاز، إلا أن يكون الشرط متلبسا بتخيرٍ (2) العتق، فهو مستثنى من مقدر، كما قررناه، وبه يندفع دعوى أن نصب (تنجيز) مجردًا من (3) باء الجر، وأصل ذلك خبر بريرة (4).

[البيع على تنجيز العتق: ]

وإذا وقع البيع على تنجيز العتق لم يجبر من اشتراه عليه إن أباه عند

(1) في "م 1": العين، وفي "ن 3": المعين.

(2)

في "م 1" و"ن 3": بتنجيز.

(3)

في "ن 3": عن.

(4)

وهو عند مالك (2/ 780، رقم: 1477) وغيره عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني.

فقالت عائشة: ان أحب أهلك ان أعدها لهم عنك عددتها ويكون لي ولاؤك فعلت.

فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالس فقالت لعائشة إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق" ففعلت عائشة ثم قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد في بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء اللَّه أحق وشرط اللَّه أوثق وإنما الولاء لمن اعتق".

ص: 119

ابن القاسم، إن أبهم البائع في شرطه، فلم يبين للمشتري أنه واجب عليه، أو مخير فيه. وقال أشهب: يجبر.

ثم شبه لإفادة الحكم بقوله: كالمخير عند الشراء في العتق، لكن عدم الجبر في هذه باتفاق، بخلاف التي قبلها بخلاف الاشتراء على اشتراط إيجاب العتق؛ فإنه يلزمه، ويجبر عليه إن أباه، ونحوه في التوضيح، كأنها حرة بالشراء.

قال في توضيحه: إن قصد أنها حرة بنفس الشراء ألزمه ذلك، وكذلك إن التزم ذلك، ويجبر عليه إن امتنع، وإلا أعتق الحاكم.

وخرج بتنجيز العتق: التدبير والكتابة والعتق لأجل؛ فإن المنع باق للحديث.

ومفهوم (يناقض المقصود): أن ما لا يناقضه بل يقتضيه كتسليم المبيع والقيام بالعيب ورد العوض عند انتقاض البيع واضح الصحة دون شرط، فشرطه تأكيد، وكذا شرط ما لا يقتضيه ولا ينافيه، وهو من مصلحته كالرهن والحميل على ما يأتي.

وأشار للأمر الثاني بقوله: أو شرط يخل بالثمن كبيع وسلف من أحدهما؛ لأنه إن كان من البائع فالثمن أزيد من ثمن المبيع، أو من المشتري فالثمن أقل؛ فهو سلف بزيادة، وعلل المنع أيضًا بجهل الثمن؛ إذ الانتفاع بالسلف جزء منه وهو غير معلوم.

وصح البيع إن حذف شرط السلف قبل فسخه على المشهور، كما في الإرشاد، وشهره في المعتمد، كزوال المانع، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

وأطلق المصنف هنا؛ لقوله في توضيحه: وظاهر إطلاقهم: أنه لا فرق بين أن يكون الإسقاط قبل فوات المبيع أو بعد فواته، لكن ذكر المازري أن ظاهر المذهب أنه لا يؤثر إسقاطه بعد فواتها في يد مشتريها؛ لأن القيمة حينئذ قد وجبت، فلا يؤثر الإسقاط بعده.

ص: 120

ومفهوم الشرط في قوله: (إن حذف) أنه لو لم يحذف لم يصح، وهو كذلك، بل فاسد اتفاقًا.

أو حذف شرط التدبير ونحوه من الشروط المفسدة، ونبه عليه لأن ما له تعلق بالعقد قد يخرج عن الأصل؛ لتشوف الشارع له.

ثم شبه في الحكم في الصحة، لكن مع بقاء الشرط ولزومه، فقال: كشرط رهن وحميل يشترطه البائع على المشتري، وتقدم التنبيه على هذا، وأنه مما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه، وكشرط أجل معلوم.

ثم بالغ على الصحة مع إسقاط السلف بقوله: ولو غاب المتسلف على السلف، وهو المشهور وقول ابن القاسم، وتأول الأكثرون المدونة عليه (1).

وأشار بالمبالغة لقول سحنون وابن حبيب في عدم الصحة ونقض البيع مع الغيبة لتمام الربا بينهما، وتأول الأقلون المدونة عليه؛ ولذا قال: وتؤولت بخلافه.

ولو قدم هذا عند قوله: (وصح إن حذف) لكان حسنًا، ثم أن كان المبيع قائمًا رد لربه.

ويلزم فيه للبائع إن فات أكثر الثمن، والقيمة إن أسلف المشتري،

(1) قال في منح الجليل (5/ 57): "تت الأول هو المشهور، وقول ابن القاسم وتأول الأكثر المدونة عليه وهو تابع للشارح وأصله في التوضيح، ونصه صرح ابن عبد السلام بمشهوريته.

طفى فيه نظر لأن ابن عبد السلام صرح بمشهورية الصحة بإسقاط شرط السلف في غير الغيبة وذكر الخلاف مع الغيبة ولم يصرح بمشهور، وإنما نسب الصحة لأصبغ فإنه لما عزى عدمها لسحنون وابن حبيب ويحيى عن ابن القاسم قال: وخالف أصبغ ورأى أن الغيبة على السلف لا تمنع تخيير المشترط اهـ.

وكذا فعل عياض، ثم قال: وذهب أكثر شيوخ القرويين إلى أن قول سحنون وفاق للكتاب وجعله بعضهم خلافًا فانظر كيف عزا للأكثر خلاف ما عزا لهم المصنف ومن تبعه إذا علمت ذلك ظهر لك أن المعتمد عدمها في الغيبة".

ص: 121