الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[من يبدأ بالحلف: ]
وبدأ البائع بالحلف لتنازعها في المقدم منهما، وهو المشهور؛ إذ الأصل استصحاب ملكه، والمشتري يدعي إخراجه بغير ما رضي به.
وظاهره: أن ورثته يتنزلون منزلته، وظاهر قوله:(بدأ) الوجوب، وهو كذلك على أحد قولين ذكرهما ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب، واستقر به في توضيحه.
ومن توجه عليه الحلف منهما حلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه، فلو قال: بعشرة، وقال المشتري: بثمانية، حلف البائع ما بعتها بثمانية؛ لنفي دعوى خصمه، وإنما بعتها بعشرة لتحقيق دعواه؛ لجواز أن يكون باعها بأقل من عشرة، ويحلف المشتري ما اشتريتها بعشرة، وإنما اشتريتها بثمانية.
[الاختلاف في انتهاء الأجل: ]
وإن اتفقا على التأجيل كشهر مثلًا واختلفا في انتهاء الأجل، فقال البائع: كان أوله هلال رمضان بحيث يكون انتهاء الأجل (1) قد (2) حصل، ويقول المشتري: بل كان في نصفه مثلًا، والانتهاء لم يحصل، فالقول لمنكر التقضي؛ إذ الأصل بقاؤه، وهذا حيث لا بينة، فإن شهد شاهدان بالأجل لكن قال أحدهما: كان لستة أشهر، وحل، وقال الآخر: كان لسنة، ولم يحل، لوجب الحلف مع شاهد الستة لزيادته في شهادته.
وهاتان من مسائل الأجل، وبقي ثالثة وهي ما إذا اختلفا في تأجيله وتعجيله، والحكم فيه بالعرف مع يمينه، فإن لم يكن عرف تحالفا وتفاسخا ما لم يفت.
ابن بشير: هذا هو الأصل.
(1) في "م 1": أنتهاؤه.
(2)
في "م 1": وقد.