الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما إن اطلع على العيب وسكت، فأشار له بقوله: وحلف إن سكت بلا عذر في كاليوم ولم يكن سكوته رضي.
تنبيه:
قال ابن رشد: في كون السكوت إذنًا في الشيء وإقرارًا أو لا قولان مشهوران لابن القاسم.
ومفهومه: لو سكت لعذر كخوف، لم يبطل حقه، ولو زاد على اليوم.
ولما قدم أن التصرف اختيارًا يدل على الرضى، أخرج منه مسألتين، وأشار لأحدهما بقوله: لا كمسافر على دابة اضطر لها لركوب أو حمل، واطلع على عيب، فتمادى على ركوبه أو حمله فلا يعد ذلك رضي، قاله ابن القاسم، ورواه عن مالك، ولا شيء عليه في ركوبها بعد علمه، ولا يكري ما عليها ويسوقها، بل يركب، فإن وصلت بحالها ردها، وما نقصها أو حبسها وأخذ قيمة العيب.
وللثانية بقوله: أو تعذر قودها لحاضر راكب عليها، اطلع على العيب، كأن تعذر من جهته أو من جهتها، وأما وطء الأمة ولبس الثوب فرضى اتفاقًا.
فإن غاب بائعه وتعذر الرد عليه بغيبته وعدم وكيله أشهد المشتري شاهدين إن لم يرض بالعيب، ورد عليه إن قربت غيبته، أو على وكيله الحاضر.
تنبيه:
ظاهره: كابن الحاجب وابن شاس شرطية الإشهاد، وأنكره ابن عرفة قائلًا: لا أعرفه، وله القيام في غيبته.
فإن عجز عن الرد لبعد الغيبة أو عدم الوكيل كذا في توضيحه وتبعه شارحه.
وقال البساطي: فإن عجز عن الإشهاد أعلم القاضي بعجزه، بأن يرفع الأمر إليه، فتلوم له في بعيد الغيبة إن رجي قدومه، كذا قيد، والتلوم ببعدها وبالطمع في قدومه، ومثله في عيوب المدونة، وأطلقه ابن الحاجب في التلوم، ولم يذكر رجاء قدومه.
ومفهوم كلام المؤلف: أنه لا يقضي عليه في الغيبة القريبة، وهو معنى قول المدونة: لم يعجل الإمام على القريب الغيبة.
أبو الحسن: ويكتب له ليقدم، فإن أبي حكم عليه كالحاضر.
وفي نسخة الشارح: أو إن رجي قدومه؛ ولذا قال: الأولى حذف (أو).
وشبه في حكم بعد الغيبة في التلوم من جهل موضع غيبته، بقوله: كأن لم يعلم قدومه (1) وهو قول ابن مالك من أئمة قرطبة، وصوبه أبو الأصبغ بن سهل، ولتصويبه أشار بقوله: على الأصح.
أبو عمران: لا يقضي على بعيد الغيبة.
وفيها أي: المدونة أيضًا نفي التلوم، أراد بنفيه: أنه لم يذكره في باب التجارة لأرض الحرب وباب القسم في القضاء عليه لبعد غيبته.
وفي حمله على الخلاف لما في عيوبها، وعليه غير واحد من الشيوخ، أو على الوفاق، وعليه بعض الموثقين تأويلان.
قال المصنف كالمتيطي: ولا يبعد حمله على الوفاق، بأن يحمل المطلق على المقيد.
ثم قضى عليه بعد التلوم في الوجوه المذكورة، إن أثبت المشتري عهدة أي: أنه اشترى على بيع الإسلام وعهدته من أنه باق على حقه في العيب والاستحقاق، لا عهدة الثلاث والسنة مؤرخة: نعت لعهدة؛ ليعلم من تاريخها قدم العيب وحدوثه، فيثبت الرد أو عدمه.
(1) في المختصر ص 141: موضعه.