الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتؤولت على المنع، وليس كذلك، ولم يذكر حد الكبير، وقد ذكرناه في الكبير فانظره.
ثم عطف على (فاره)، فقال: وكجذع طويل غليظ في جذع أو جذوع صغار غيره، أي: فيجوز، ونحوه في المدونة، وكسيف قاطع يجوز سلمه في سيفين دونه، قال الشارع: على الأصح انتهى. وسواء كانا دونه في القطع أو الجودة؛ لاختلاف المنفعة.
ولما ذكر حكم الجنس الواحد مع اختلاف منافعه أخذ في حكم الأجناس إذا تقاربت منافعها أو تباعدت، فقال: وكالجنسين بحق سلم أحدهما في الآخر، ولو تقاربت المنفعة فيهما، كرقيق ثياب القطن في رقيق ثياب الكتان، وهي المعبر عنها في المدونة بالقرقبية، وعن القطن بالهروية والمروية؛ لتباين الأغراض، وإذا اعتبرنا اختلاف الأغراض مع اتحاد الجنس فمع اختلافه أولى، ولو تقاربت المنفعة، وهو مذهب المدونة.
قال في الشامل: وهو الأصح.
لا سلم جمل مثلًا في جملين مثله بالجر صفة لجملين، عجل أحدهما، والعجل زيادة، فهو سلف جر نفعا.
ولو أدخل الكاف على (جمل) ليدخل غيره من الحيوان لكان أشمل؛ ولذا قال ابن الحاجب: (ونحو جمل).
وتقرير صاحب التكملة بقوله: (لما كان هذا الفرع كالخارج عما أصله من منع سلم الشيء في أكثر منه تعرض لبيانه، فيجوز سلم جمل في جملين مماثلين له في صفته) وهم.
تنبيهان:
الأول: تقييد الجملين بالمثلية مفهم لاختلاف الحكم عند عدمها، وهو كذلك، لكن على تفصيل فيه، وهو: أن المنقود إن كان أجود من المعجل ومثل المؤجل أو أدنى لم يجز، وإن كان أجود منهما جاز.
الثاني: فهم من قوله: (جملين) أنه لو كان عوض أحدهما دراهم أو
دنانير لم يكن الحكم كذلك، وهو كما أفهم، ونحوه في المدونة.
وكطير علم، يجوز سلمه في غير معلم؛ لاختلافهما بسبب التعليم.
ومفهومه: أن غير المعلم كطير الأكل لا يسلم صغيره في كبيره، ولا عكسه من جنسه، وهو كذلك اتفاقًا، ونحوه للمصنف، والذي في ابن عبد السلام: أنه أخرج بطير الأكل طير البيض، ولم يذكر التعليم، وإليه أشار بقوله: لا بالبيض، فلا يختلف به، ولا الذكورة والأنوثة اتفاقًا في غير الآدمي، وأما ما لا يقتنى كالحجل واليمام فكاللحم، لا يباع بعضه ببعض إلا تحريًا يدًا بيد.
ثم بالغ على عدم الاختلاف بالذكورة والأنوثة بقوله: ولو آدميا على الصحيح والأشهر، وأكثر المتأخرين على اختلافه بهما؛ لاختلاف خدمة النوعين، فخدمة الذكور خارج البيت والأسفار، وخدمة الإناث تتعلق بالبيت كالعجن ونحوه.
ولا يختلف الجواري بسبب غزل وطبخ؛ لأنه صفة سهلة التناول، إن لم يبلغ النهاية، بأن تفوق كل منها نظائرها فيهما، ولا يختلف الرقيق بمعرفة حساب أو كتابة، فلا يسلم حاسب في أكثر منه، ولا كاتب كذلك عند مالك وابن القاسم: ذكرًا أو أنثى، لأنه علم لا صناعة، حكاه ابن محرز.
والشيء في مثله فرض، ونحوه في المدونة، وأشار للشرط بقوله: وأن يؤجل المسلم فيه بمعلوم، صفة للمصدر المسبوك من أن والفعل، كقوله قبله:(وأن لا يكونا طعامين).
ثم بين أقل الأجل المعلوم بقوله: زائد على نصف شهر، شهر ابن الفاكهاني أقله خمسة عشر يومًا على المشهور، لأنه مظنة اختلاف الأسواق غالبًا، وحده مالك بما تختلف فيه الأسواق، وإنما عدل عنه ابن القاسم لنصف شهر لخفائه على بعض الناس.
ومقتضى كونه شرطًا فساده بما نقص عن ذلك، وليس كذلك؛ لأنه لو